• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟

ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 11/11/2024 ميلادي - 9/5/1446 هجري

الزيارات: 1063

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟

 

اختلف فقهاء المصرفية المعاصرون في حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: منع اجتماع القرض والأجر مطلقًا[1].

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما ثبت من النهي عن سلف وبيع،[2] وقد سبق نقل الإجماع على تحريمه[3].

 

ووجه الاستدلال (من جهة وجود الحيلة عن طريق التركيب): أن النهي عن اجتماع القرض مع البيع - مع أن قصد المعاوضة في البيع أظهر، وبعد تعلقه بالقرض أوضح -، يدل بالأولى على منع اجتماع القرض مع أجرة خدمات الإقراض؛ لظهور تعلقها به[4].

 

ونوقش (من جهة النظر في محل العقد وحال العاقد): بأن هذا التعلق قد يتصور في رسوم الإصدار ونحوها، لكنه يبعد مع أجرة التسويق للبضائع؛ إذ المعقود عليه منفعة مستقلة عن القرض، ثم إن التاجر هو الباذل للأجرة، وليس المقترض؛ بدليل أن المقترض يشتري السلعة بسعرها في السوق[5].

 

ويجاب: بأن العقد مترابط بين الأطراف الثلاثة، وكلهم أصيل فيه، فلا تنفك علاقة عن أخرى.

 

(2) واستدلوا من المعقول (من جهة منع ذرائع الربا): أن في اجتماع القرض والأجر جرّ منفعة للمقرض من جراء القرض، وتهمة أن تكون الأجرة ستارًا يختفي وراءه الربا[6].

 

القول الثاني: جواز اجتماع القرض والأجر مطلقًا[7].


واستدلوا (من جهة تحديد نوع الوساطة): بأن العمولة التي يأخذها مصدِر البطاقة هي أجرة الدعاية والتسويق، وخدمة تحصيل الدين لصالح التاجر،[8] وعقد الإجارة فيها عقد مستقل، وهو خاضع لتقدير المصدِر لأتعابه، ومنفعة خدماته[9].

 

ونوقش (من جهة قواعد معرفة الباعث): أن الجمع بين العقدين إما مشروط، أو في حكم المشروط، ويؤدي إلى المحاباة والزيادة في الأجرة، ولا يقابل هذه الزيادة إلا القرض[10].

 

القول الثالث: جواز اجتماع القرض والأجر؛ بشرط أن تكون الأجرة مقطوعة، وبقدر التكلفة الفعلية للخدمات؛ أي بدون أن يربح في ذلك[11].


واستدلوا (من جهة وجود الحيلة عن طريق التركيب): بأن التّهمة المانعة من اجتماع القرض والأجر تظهر مع أيّ زيادة على التكاليف الفعلية للخدمات، فتؤول إلى أخذ العوض عن الضمان، أو إلى قرضٍ جرّ نفعًا، بخلاف ما إذا كانت بقدر التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة[12].

 

القول المخـتار:

بإمعان النظر في محددات الحكم على هذه المعاملة نجد أن:

1- شكل المعاملة اعتمد على التركيب بين القرض والأجر، وهو موضع نهي؛ لكونه من اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع.

 

2- وهو قرينة على قصد المتعاملين من هذه المعاملة؛ إذ الجمع بين العقدين يؤدي إلى المحاباة والزيادة في الأجرة، ولا يقابل هذه الزيادة إلا القرض.

 

3- ويوقع هذا الاجتماع في ذريعة من ذرائع الربا؛ لأن في اجتماع القرض والأجر جرّ منفعة للمقرض من جراء القرض.

 

4- ولا يعترض على هذا المنع بقرينة النظر في محل العقد، وحال العاقد: فلا يقال: إن المعقود عليه في الإجارة - وهي أجرة التسويق للبضائع - منفعة مستقلة عن القرض، ولا يقال أيضًا: إن التاجر هو الباذل للأجرة، وليس المقترض؛ لأن السبب الأقوى وراء دفع هذه العمولة هو التزام المصدِر بالسداد، لا تسويقه للبضائع؛ كما سبق[13].

 

لكن إذا كانت الأجرة في حدود التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، ولا تحقق ربحاً للمقرض، أو الضامن كانت مشروعة، وخرجت عن محل المنع، وتدل على ذلك أدلة، منها:

1- التخريج على القواعد الشرعية: كقول الله تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾[14].

 

ووجه الدلالة: أن الآية دلت على أنه لا ينبغي أن يلحق المحسن ضررٌ من جراء إحسانه، وعدم اعتبار التكلفة الفعلية يؤدي إلى الضرر بالمقرض، قال القرطبي: "وهذه الآية أصلٌ في رفع العقاب عن كل محسن"[15].

 

2- التخريج على الفروع الفقهية: فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدرّ[16] يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"[17].

 

ووجه الدلالة: أن الرهن قد يكون في مقابلة دين على المرتهن، وقد يكون هذا الدين ناتجاً عن قرض، ولما كان المقرض لا يحل له الانتفاع من القرض، كان ما ينتفع به من الرهن إنما هو تكلفة إنفاقه عليه، فقوبل بانتفاعه منه[18].

 

3- الاستدلال بدليل الحاجة: لأن منع المصارف من هذه التكاليف سيؤدي إلى امتناعها من تقديم خدمة الإقراض؛ إذ إنها ستغرم في تقديم هذه القروض، وفي هذا تضييق على الناس[19].

 

4- الاستدلال بدليل التبعية: وكذلك فإن عقد الإجارة متى ما اقترن بالقرض، وحُدد بالتكلفة الفعلية لم يكن عقدًا مستقلاً، بل هو تبع لعقد القرض؛ حيث قُدِّر بقدر نفقات استيفاء القرض، فيجوز اجتماعه مع القرض، تخريجًا على دفع المقترض نفقات التسليم والوزن، قال الدردير: "فمن اقترض إردبًا[20] - مثلاً - فأجرة كيله على المقترض، وإذا ردّه فأجرة كيله عليه بلا نزاع"، قال الدسوقي: "أيّ لا على المقرض؛ لأنه فعل معروفاً، وفاعل المعروف لا يغرم"[21].

 

وينبغي أن تضبط التكلفة الفعلية لهذه الخدمة؛ إذ الصورة المخرّج عليها، وهي دفع المقترض لنفقات التسليم والوزن، تختلف عمّا يحدث عند تحديد أجور بطاقات الائتمان من وجهين على الأقل:

الأول: أن المحدِّد لنفقات التسليم هو المقترض، بينما المحدِّد لأجور البطاقات هو المقرض، وهو المصدِر.

 

والثاني: أن نفقات التسليم والوزن محدّدة عرفًا، فتظهر التّهمة في أيّ زيادة عليها؛ بخلاف أجور البطاقات.

 

والمتعين سلوك أحد السبل التالية:

1- أن يوضع معيار محدّد للتكاليف الفعلية للخدمات، يشمل إيجارات مراكز البطاقات، ورواتب الموظفين فيها، وتكلفة تصنيع البطاقات، ورسوم المنظّمة العالمية، وتكلفة خدمة التسويق، مقسومة على عدد البطاقات، ويستبعد احتساب تكلفة الديون المتعثرة، أو تكاليف متابعة المتأخرين عن السداد، ونحوها مما لا ترتبط بالتكلفة الفعلية للبطاقة، ومن ضوابط هذا المعيار:

أ‌- أن يحتسب التكلفة الحقيقية للخدمة، والتي انتفع منها الغارم انتفاعًا مباشرًا، دون تلك التي تكون في مقابل ممارسة المصرف لمجموع أعماله.

 

ب‌- أن لا ترتبط بمبلغ القرض، ولا مدّته.

 

ج‌- أن لا يتكرر أخذها إلا إذا تكرر تقديمها.

 

د‌- أن لا تزيد هذه العمولة بزيادة انكشاف غطاء بطاقة الائتمان؛ إن وجد.

 

هـ- ولا تُخفض لذوي الملاءة المالية، فيدل ذلك على أنها فرضت بسبب الضمان.

 

و‌- وعند حصول الاشتباه يُغلّب جانب الحظر؛ لأنه الأصل[22].

 

2- أو يوكل إلى جهة محايدة من الخبراء ضبط هذه التكاليف، ومراقبة المصارف في تحديدها، دون اعتبار لظروف السوق الاقتصادية، أو تذبذب أسعار الفائدة[23].

 

3- أو يُستأجر طرف ثالث أجنبي عن المقرض؛ للقيام بهذه الخدمات، وله في هذه الحالة أن يحدّد أجرته، ولو زادت على التكاليف الفعلية[24].

 


[1] وممن رأى هذا القول: د. عبد الله الطيار، ينظر: البنوك الإسلامية، ص (305)، وعزاه للشيخ عبد الله بن حميد عن لقاء بفضيلته، ود. عبد الله السعيدي، ينظر: الربا في المعاملات المصرفية، (1/ 325-326)، ويراجع: مناقشة الشيخ حمادي، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 664).

[2] سبق تخريجه، ص(154).

[3] ينظر: ص(293).

[4] ينظر: الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (2/ 1233).

[5] ينظر: العمولات المصرفية، لإسماعيل، ص(603).

[6] ينظر: البطاقات البنكية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص(158).

[7] وأخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعايير الشرعية، ص(24)، برقم (4/ 5/ ب)، و(4/ 3)، وقرار ندوة البركة الثانية عشرة، ينظر: فتاوى ندوات البركة، ص(203)، وممن رأى هذا القول: الشيخ عبد الله بن منيع، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 657)، ود. نزيه حماد، ينظر: قضايا فقهية معاصرة، ص(151)، ود. عبد الوهاب أبوسليمان، ينظر: البطاقات البنكية، ص(218)، ود. سامي حمود، ينظر: تطوير الأعمال المصرفية، ص(291)، وأخذت به الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، ولو كان الأجر نسبة مئوية تتحدد بحسب مبلغ القرض، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (1/ 475)، ومثلها فتوى الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، رقم (90)، ينظر: فتاوى الخدمات المصرفية، لأحمد محيي الدين، ص(292).

[8] ينظر: البطاقات البنكية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص(150)، المعايير الشرعية، ص(21).

[9] ينظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة، لنزيه حماد، (3/ 509).

[10] ينظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص(366-367)، المعاملات المالية، للدبيان، (12/ 601).

[11] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 676)، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (13/ 415)، وأخذت به الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، ينظر: قرارها رقم735، (2/ 1136-1140)، ويراجع أيضًا: فتاوى الخدمات المصرفية، لأحمد محيي الدين أحمد، ص(292)، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (16)، تحت عنوان ضوابط البطاقات الائتمانية، ص(4)، وقال به د. فاضل الدبو، ينظر: مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (2/ 653).

[12] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (12/ 601-605).

[13] ينظر: ص(344).

[14] [التوبة : 91].

[15] تفسيره، (8/ 227).

[16] لبن الدّر: أي لبن الدّارة، وهي ذات الضرع التي يتدفق لبنها، ينظر: هدي الساري، لابن حجر، (1/ 116)، فيض القدير، للمناوي، (4/ 59).

[17] أخرجه البخاري في كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، (3/ 187)، برقم 2512.

[18] ينظر: الأعمال المصرفية والإسلام، للهمشري، ص(84).

[19] ينظر: العمولات المصرفية، للسماعيل، ص(112).

[20] الإردب هو مكيال ضخم، يضم أربعة وعشرين صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر: المصباح المنير، للفيومي، (1/ 224)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(114).

[21] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (3/ 145)، وينظر: الفتاوى الهندية، (4/ 456)، شرح الخرشي، (5/ 158)، المغني، لابن قدامة، (4/ 244)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 530).

[22] ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (16)، تحت عنوان ضوابط البطاقات الائتمانية، ص(4-5)، بطاقات المعاملات المالية للباحوث ص(42)، العمولات المصرفية، للسماعيل ص(113)، المعاملات المالية، للدبيان، (12/ 604).

[23] ينظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص(365).

[24] ذكر هذا المقترح شيخنا د. عبد الله الغطميل سلّمه الله.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة