• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية

ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 6/11/2024 ميلادي - 4/5/1446 هجري

الزيارات: 1092

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية

 

ومن حكمة الله عز وجل أن ربط الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية الرفيعة؛ فمن تأمل الشريعة وجد أن المعاملات فيها على أقسام:

‌أ- معاملات يجب أن تبذل مجانًا؛ لحفظ الحدّ الأدنى من جميل الأخلاق بين المسلمين، ودفع الحاجة الملحّة عنهم؛ كالشهادة المتعينة والضيافة،[1] كمعنى أساسي في أخوة المسلمين، ومن ذلك أيضًا: بذل فضل الماء والكلأ والنار؛ لأنها أموالٌ لا يستغني عنها أحد، وبها قوام الحياة،[2] وبذل الماعون، من كل ما يحتاجه الناس، ولا يضر مالكه بذله، ولا ينقص بالبذل؛ كالقدر والدلو والحبل؛ لأن منعها شحٌ محضٌ، لا تأتي به الشريعة[3].

 

‌ب- معاملات يستحب أن تُبذل؛ فإذا طابت نفس باذلها ببذلها وجب دفعها مجاناً، وتدور في جملتها حول تنفيس المسلم عن أخيه؛ كالقرض، والكفالة، والشفاعة؛ لئلا يتاجر المسلم بحاجة أخيه الملحّة، فتفسد الأخلاق، وتنقطع الموالاة بين المسلم وأخيه[4].


قال القرافي - وهو يتحدث عن القرض، في الفرق بين قاعدة القرض وقاعدة البيع -: "فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع؛ إما لتحصيل منفعة المقرض، أو لتردده بين الثمن والسلف؛ لعدم تعين المعروف، مع تعين المحذور، وهو مخالفة القواعد"[5].


‌ج- معاملات تجوز المعاوضة فيها، فإذا عاوض وجب أن لا يزيد العوض عن المثل؛ كبيع الأموال الربوية المتماثلة؛ من الأقوات والأثمان التي بها قوام معاش الناس واقتصادهم.

 

‌د- معاملات تجوز المعاوضة فيها مطلقًا، متى ما تراضى العاقدان، وتُندب فيها السماحة والتيسير؛ كبيوع الأموال غير الربوية، والإجارات، ونحوهما المشاركات.



[1] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (4/ 180)، تكملة المجموع، للسبكي، (13/ 103)، كشاف القناع، للبهوتي، (6/ 357).

[2] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (23/ 164)، الذخيرة، للقرافي، (6/ 169)، البيان، للعمراني، (7/ 503)، المغني، لابن قدامة، (4/ 203).

[3] ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي، (7/ 115)، المغني، لابن قدامة، (5/ 163)، المحلى، لابن حزم، (9/ 168).

[4] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 395)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 82)، شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة، لعبد الرحمن عبد الخالق، ص (110)، النظام المصرفي الإسلامي، لرفيق المصري، ص (31).

[5] الفروق، (4/3).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة