• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز

حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 23/10/2024 ميلادي - 19/4/1446 هجري

الزيارات: 1066

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز

 

سميت هذه الشهادات أيضًا الودائع فئة (ج)، وتقوم فكرتها على الآتي:

أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به:

الودائع ذات الجوائز عبارة عن ودائع مضمونة لأصحابها في ذمّة المصرف، ولا يعطي عليها عوائد دورية، ولا فوائد في نهاية مدّتها، بل يجري سحبًا علنيًا بالقرعة على أرقام هذه الودائع، ويدفع لأصحاب الأرقام الفائزة جوائز سخية .[1]

 

وعادةً ما يكون هذا النوع من الودائع تشجيعًا لأصحاب المبالغ الصغيرة، والذين لا يجدون في النسبة الدورية من عوائد الودائع الأخرى إغراء لهم بالإيداع.

 

- وهي نوع من أنواع الودائع البنكية التقليدية، وذكره بعض الباحثين كبديل للودائع الآجلة.[2]

 

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الجوائز على ثلاثة أقوال:

القول الأول: منع تقديم هذه الجوائز[3].

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من قواعد الربا): لما كانت الودائع من فئة (ج) مضمونة لأصحابها في ذمّة المصرف، ولا يعطي عليها عوائد ولا فوائد، كانت في حقيقتها قروض، وكانت هذه الجوائز من النفع المشروط لمجموع المقرضين، لا على التعيين، فتحرم، يدلّ على ذلك أمران:

أ‌- أن المصرف يشترط وجود القرض وقت السحب على الجوائز، فدلّ على أنها بسببه.[4]

 

ب‌- أن قيمة هذه الجوائز إنما هي من مجموع الفوائد المستحقّة من جملة أموال المقرضين، ثم جُمعت في جائزة، بدلاً من توزيعها بنسب ضئيلة[5].

 

ونوقش: أن هذه الجوائز ليست مشروطة ولا مضمونة لأحد، فقد تصيب هذا الشخص، وقد لا تصيبه، والمصرف ليس ملتزمًا له بشيء[6].

 

وأجيب: أن المصرف ملتزم بها تجاه مجموع المودعين، فبقي الإشكال[7].

 

الدليل الثاني (من جهة منع أسباب الغرر): أن في هذه العملية شبهة القمار؛ حيث إن المودع ما أودع ماله في هذا النوع من الودائع إلا لأجل الجائزة، والجائزة غير مقدور عليها.[8]

 

ونوقش: أن الميسر عملية لهو، لا يقصد منها نفع، وهذه عملية عقلانية اقتصادية، يُتصور فيها النفع، فلا تدخل في حدّ الميسر .[9]

 

وأجيب: أن الأصل في المسابقات بعوض المنع إلا لدليل؛[10] لما أخرجه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا سبق[11] إلا في خف، أو حافر، أو نصل[12]". [13]

 

القول الثاني: جواز تقديم هذه الجوائز . [14]

واستدلوا (من جهة شكل العقد): أن المودعين تبرعوا للمصرف بالربح، والمصرف تبرع لهم بهذه الجوائز؛ ترغيبًا لهم في الإقبال على الادخار عنده، وكل عملية مستقلة عن الأخرى، والأخيرة من باب الوعد بجائزة، وهو مشروع .[15]

 

ونوقش (من جهة وقوع التركيب الممنوع): أن تبرع رب المال بالربح كله للعامل يجعل العقد قرضًا،[16] وكل قرضٍ جرّ نفعًا فهو ربا.

 

القول الثالث: حرمة هذه الجوائز من البنوك الربوية، وجواز أخذها من المصارف الإسلامية، بشرط أن تكون من أرباح المساهمين، لا المودعين .[17]

 

واستدلوا: بأدلة القول الأول في منع هذه الجوائز من البنوك الربوية، وأما في حالة المصارف الإسلامية، فحقيقة الودائع فيها عقود مضاربة، ويجوز للمضاربين (وهم المساهمون في المصرف وإدارته) أن يتبرعوا ببعض أرباحهم تشجيعًا للمودعين في المصرف، ولا يشبه هذا الإجراء القمار؛ لأن المودعين لم يدفعوا شيئًا، حتى يترددوا بين الغنم والغرم.[18]

 

القول المختـار:

تحريم هذا البديل؛ إذ لا اختلاف بينه وبين الصيغة المحرّمة ( الأصل ) إلا في طريقة توزيع الفوائد الربوية؛ حيث قُسمت عن طريق القرعة، فجمعت بين الربا والميسر، وازدادت حرمةً .

 

وأما في حالة المصارف الإسلامية فلا يتصور أن تكون هذه الودائع عقود مضاربة؛ لأن طبيعة الودائع (ج) تقتضي أن تكون مضمونة لأصحابها في ذمّة المصرف، ودون عوائد دورية، في مقابل جوائز محتملة، فإذا كانت هذه الودائع غير مضمونة، وبدون أرباح دورية، فهل سيقبل عليها المودعون لمجرد جوائزها المحتملة ؟، ثم إن صورة المسألة حينئذٍ خارجة عن مسلك البحث عن بديلٍ لاجتماع طلب الربح مع الضمان.

 

وقد ابتكر بنك التسليف الزراعي اليمني طريقة جديدة، سمّاها وديعة البركة؛ حيث يقوم البنك بإعطاء كل عميل مبلغًا من المال؛ كهدية، متى ما أودع فيه وديعةً، لمدة خمس سنوات بدون فوائد؛ لتكون هذه الهدية عوضًا عن فوائد الودائع في البنوك الربوية.

 

ومن الواضح أن تقديم الفائدة، وجعلها في صورة هدية لا يغير الحكم الشرعي؛ خصوصاً أنها بسبب الوديعة، وأنها تحدد تبعاً لمبلغها، بل هي في ذلك أشدّ حرمة من الربا الصريح؛ لما فيها من التحايل على الأحكام الشرعية، والسعي في نقضها بأدنى الحيل[19].



[1] ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، (5/ 167)، الأسواق المالية، لمحمد القري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (2/ 1599).

[2] ينظر: مناقشة محمد التسخيري، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (2/ 1698-1699)، المعاملات الربوية، لأحمد ملحم، ص (50).

[3] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، برقم 60 (11/ 6)، ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص (127)، وممن رأى هذا القول: د. علي السالوس، ينظر: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، ص (216)، ود. سامي حمود، ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1935)، ود. رفيق المصري، ينظر: الميسر والقمار، ص (169)، ود. محمد شبير، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(184)، والشيخ محمد تقي العثماني، ود. الصديق الضرير، ود. علي القره داغي، ضمن مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ينظر: مجلة المجمع، الدورة التاسعة، (1/ 897، 900، 910)، ود. يوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية، (1/ 329)، ود. عبد الرزاق الهيتي، ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص (297)، وعبد الرحمن زعيتر، ينظر: حكم الإسلام في شهادات الاستثمار، ص (94).

[4] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، للسالوس، ص (75).

[5] ينظر: الاقتصاد الإسلامي، والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس، ص (215)، الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 329).

[6] ينظر: مناقشة التسخيري حول موضوع الأسواق المالية، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (2/ 1698).

[7] ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص (127)، مناقشة محمد تقي العثماني، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة التاسعة، (1/ 897).

[8] ينظر: قرارات وتوصيات المجمع، ص (127)، الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 328)، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للهيتي، ص (297).

[9] ينظر: مناقشة التسخيري حول موضوع الأسواق المالية، (2/ 1698) .

[10] ينظر: مناقشة رفيق المصري، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة التاسعة، (1/ 922) .

[11] في هذا اللفظ روايتان: الأولى: بفتح الباء، لا سبَـق، وهو المال أو النوال الذي يجعل للسابق على سبقه وتقدمه، والثانية: بسكون الباء، لا سبْـق، وهو مصدر؛ بمعنى لا مسابقة، وقد رجح الخطابي الرواية الأولى، ينظر: معالم السنن، للخطابي، (2/ 255)، شرح السنة، للبغوي، (10/ 394)، النهاية، لابن الأثير، (2/ 338) .

[12] المقصود بالخف: الإبل، والحـافر: الخيل، والنصل: السـهام، ينظر: الأم، للشافعي، (4/ 243)، التمهيد، لابن عبد البر، (14/ 88) .

[13] أخرجه أحمد، (16/ 129)، برقم10138، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في السبق، (3/ 29)، برقم2574، والترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، (3/ 257)، برقم1700، وقال: حديث حسن، والنسائي في كتاب الخيل، باب السبق، (6/ 535)، برقم3587، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، (2/ 960)، برقم2878، دون قوله: " أو نصل"، وصححه ابن القطان، ينظر: الوهم والإيهام، (5/ 746) .

[14] وممن رأى هذا القول: الشيخ عبد العظيم بركه الحنبلي، والشيخ محمد سلام مدكور ينظر: حكم الإسلام في شهادات الاستثمار، لزعيتر، ص(22)، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ينظر: الفتاوى الإسلامية، (9/ 3337)، والشيخ علي الخفيف، ينظر: بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي، ص(286)، ود. محمد طنطاوي، ينظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، ص(133)، ود. عبد المنعم النمر، ينظر: الاقتصاد الإسلامي، والقضايا الفقهية المعاصرة، للسالوس، ص(216)، ومحمد التسخيري، ينظر: الودائع المصرفية، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة التاسعة، (1/ 787)، والموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، (5/ 179).

[15] ينظر: دليل الفتاوى الشرعية، ص(34)، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، (5/ 179) .

[16] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 86)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 692) .

[17] وممن رأى هذا القول: د. محمد شبير، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة عشرة، (1/ 157)، ودبيان الدبيان، ينظر: المعاملات المالية، (4/ 367) .

[18] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (4/ 366) .

[19] ينظر: المنتج البديل للوديعة لأجل، للسالوس، ص (9-11).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة