• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم الغرر في عقود التبرعات

حكم الغرر في عقود التبرعات
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 23/9/2024 ميلادي - 19/3/1446 هجري

الزيارات: 1818

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الغرر في عقود التبرعات

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم جواز الغرر في عقود التبرعات.

وهو قول الجمهور، من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة،[3] واختاره ابن حزم.[4]


ففي تحفة الفقهاء: "ولو وهب رجل لرجل ما في بطن جاريته، أو غنمه، أو ما في ضروعها... فإنه لا يجوز لأن بعض هذه الأشياء معدوم عند العقد، أو معجوز التسليم لمعنى في المحل، أو مجهول؛ حتى لا يكون محلاً للبيع، وإذا كان هكذا، فيكون فاسدًا" [5]


وفي روضة الطالبين: "لا تصح هبة المجهول".[6]


وفي الإنصاف: "ولا تصح هبة المجهول".[7]


واستدلوا من السنة: بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.[8]


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر في البيوع، وتلحق بالبيوع سائر المعاملات؛ من معاوضات وتبرعات؛ بجامع أن المعاملات جميعها شُرعت لحفظ المال.

 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي عن الغرر في الحديث جاء في خصوص البيع؛ فيلحق به ما يشبهه من عقود المعاوضات، والمماكسات التي يُرجى فيها طلب الحظ، وتنمية الأموال، بخلاف عقود التبرعات التي يقصد منها الإرفاق والإحسان، وتنتفي عنها الجهالة المؤدية إلى المنازعة [9]


القول الثاني: جواز وقوع الغرر في عقود التبرعات.

وهو مذهب المالكية،[10] وقول للحنابلة،[11] اختاره ابن تيمية.[12]


ففي التاج والإكليل: "الغرر في الهبة لغير الثواب يجوز".[13]


وفي الإنصاف: " وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وتصح هبة المجهول".[14]


واستدلوا من الكتاب، والسنة، والمعقول:

استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [النحـل : 90 ].


ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتدح الصدقة على ذي القربى، وأطلقها؛ فجازت مع الجهالة.[15]


واستدلوا من السنة: بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه كُبّة من شعر[16] أخذها من الغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم: "أما ما كان لي، ولبني عبد المطلب فهو لك".[17]


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب للرجل نصيبه ونصيب بني عبد المطلب، وهو مقدار مشاع مجهول؛ فدلّ ذلك على صحة هبة المجهول، وجواز الغرر في عقود التبرعات. [18]


ونوقش: أن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم خمس الخمـس، ونصـيب بني عبد المطلب كذلك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وهب للرجل خمسي خمس الكبة، وهو نصيب مشاع معلوم.

 

واستدلوا من المعقول: بأن الأصل في العقود الحلّ والصحة،[19] ولا دليل على المنع.

 

ويناقش: بأن المانع هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق.

 

القول المختـار:

جواز الغرر في عقود التبرعات؛ إذ ليس ثمة ضرر على العاقدين, فالمتبرع قصد الأجر، والآخذ ما حصل له من هذا التبرع فمغنم، وما فاته لم يكن عليه بمغرم، وأصل العقود على الإباحة.



[1] ينظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي، (3/ 163-164)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 119)، درر الحكام، لعلي حيدر، (2/ 343) .

[2] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 272)، التنبيه، للشيرازي، ص(138)، نهاية المطلب، للجويني، (8/ 411)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 373) .

[3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (6/ 47)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 366)، الإنصاف، للمرداوي، (7/ 132) .

[4] ينظر: المحلى، (9/ 116) .

[5] (3/ 163-164) .

[6] (5/ 373) .

[7] (7/ 132-133) .

[8] سبق تخريجه، ص(252) .

[9] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 276) .

[10] ينظر: الإشراف، لعبد الوهاب، (2/ 678)، الكافي، لابن عبد البر، ص(529)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 247)، الذخيرة، للقرافي، (6/ 243)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 51)، مواهب الجليل، للحطاب، (6/ 51) .

[11] ينظر: حاشية الروض المربع، لابن قاسم، (6/ 6) .

[12] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (31/ 270)، الإنصاف، للمرداوي، (7/ 133) .

[13] (6/ 51) .

[14] (7/ 132-133) .

[15] ينظر: الإشراف، لعبد الوهاب، (2/ 678) .

[16] بضم الكاف، وتشديد الموحدة؛ أي قطعة مكبكبة من غزل شعر، ينظر: شرح النووي على مسلم، (14/ 108)، الدلائل في غريب الحديث، للسرقسطي، (2/ 861) .

[17] أخرجه أحمد، (11/ 339)، برقم 6728، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، (3/ 63)، برقم2694، والنسـائي في كتاب الهبة، باب هبة المشـاع، (6/ 574)، برقم3690، قال ابن عبد البر في التمهيد، (20/ 49): "حديث متصل جيد الإسناد"، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين، (2/ 8) .

[18] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 8) .

[19] ينظر: القواعد النورانية، ص(201)، جامع الرسائل، لابن تيمية، (2/ 317)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 259)، الموافقات، للشاطبي، (1/ 284)، نهاية المحتاج، للرملي، (3/ 477) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة