• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم الصلح على الدين ببعضه حالا (ضع وتعجل)

حكم الصلح على الدين ببعضه حالا (ضع وتعجل)
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 21/9/2024 ميلادي - 17/3/1446 هجري

الزيارات: 1393

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الصلح على الدين ببعضه حالًا (ضع وتعجل)

 

أُختلف فيها على قولين:

القول الأول: عدم جواز الصلح على الدين ببعضه حالًا (ضع وتعجل).

وروي عن زيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم،[1] وسعيد بن المسيب،[2] والحسن البصري،[3] وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[4] والمالكية،[5] والشافعية،[6] والصحيح من مذهب الحنابلة[7].

 

ففي المبسوط: "وإذا كان لرجلٍ على رجلٍ دين إلى أجل، وهو من ثمن مبيع، فحطّ عنه شيئًا على أن يعجل له ما بقي فلا خير فيه"[8].

 

وفي الموطأ: "قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب"[9].

 

وفي فتح العزيز: "ولو صالح من ألف مؤجل على خمسمائة حالة، فهذا الصلح فاسد"[10].

 

وفي الإنصاف: "ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، هذا المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وعليه جماهير الأصحاب"[11].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه البيهقي من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أسلفتُ رجلًا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعثٍ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجّل لي تسعين دينارًا، وأحطّ عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أكلت ربا، يا مقداد، وأطعمته"[12].

 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف الإسناد، ففيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف[13].

 

(2) واستدلوا من المعقول (من جهة التخريج على الفروع): بأن وضع بعض الدين في مقابل تعجيله، في معنى زيادة الدين في مقابل تأخيره؛ حيث جُعل للأجل أثر في الدين بعد ثبوته، وهذا هو معنى الربا[14].

 

ونوقش من وجهين:

الأول (من جهة التفريق بين العقود باعتبار الشكل والقصد): أن وضع بعض الدين مقابل التعجيل يخالف الربا صورةً ومعنى، فصورة الربا الزيادة في أحد العوضين مقابل الأجل، ومفسدته إشغال الذمّة بغير نفع، وصورة ضع وتعجل وضع بعض الدين، ومقصدها التعجيل بإبراء ذمّة الغريم من الدين، وهو مقصد تُرغب فيه الشريعة[15].

 

والثاني (من جهة التخريج على الفروع): بأنه ليس كل زيادة لأجل الأجل محرّمة، فالبيع بالنسيئة تصاحبه الزيادة لأجل الأجل،[16] وإذا جازت الزيادة، جاز إسقاط بعض الدين من باب أولى.

 

القول الثاني: جواز الصلح على الدين ببعضه حالًا (ضع وتعجل):

وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه،[17] ورواية للحنابلة،[18] اختارها ابن تيمية،[19] وابن القيم[20].

 

ففي الإنصاف: "ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، هذا المذهب... وفي الإرشاد،[21] والمبهج: رواية يصح، واختاره الشيخ تقي الدين"[22].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الطحاوي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضعوا، وتعجلوا"[23].

 

ونوقش: بأنه ضعيف الإسناد، ففي سنده مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه[24].

 

(2) واستدلوا من المعقول (من جهة التخريج على الأصول): أن كلا الطرفين حصل له الانتفاع دون أن يوقع ضررًا بالطرف الآخر، فالمعجّل حصل له وضع جزء من الدين، والواضع حصل له التعجيل، والشريعة لا تنهى عن المصالح السالمة من المفاسد[25].

 

ونوقش (من جهة المآل): بأن المدين استغلّ حاجة الدائن، فأنقصه حقه، كما أن المرابي يستغل حاجة المدين، ويأخذ أكثر من حقه[26].

 

ويجاب: بأن كلا الطرفين قد انتفع بهذه المعاملة، فلم يستغل طرفٌ آخر.

 

القول المختار:

جواز الصلح على الدين ببعضه حالًا (ضع وتعجل)؛ لحصول النفع للطرفين بدون ضرر، ولأن الأصل في المعاملات الحلّ، وعليه فيجوز خصم الورقة التجارية على المدين بها.



[1] ينظر: الموطأ، لمالك، (4/ 970)، المصنف، لعبد الرزاق، (8/ 71)، مشكل الآثار، للطحاوي، (11/ 61).

[2] ينظر: المصنف، لعبد الرزاق، (8/ 71)، الاستذكار، لابن عبد البر، (20/ 263)، ونقل الخلاف عنه في هذه المسألة.

[3] ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة، (5/ 264).

[4] ينظر: الاختيار، للموصلي، (3/ 9)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 42)، الفتاوى الهندية، (4/ 232).

[5] ينظر: الموطأ، لمالك، (4/ 971) الكافي، لابن عبد البر، (1/ 322)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 108)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 259).

[6] ينظر: الحاوي، للماوردي، (18/ 233)، فتح العزيز، للرافعي، (10/ 300)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 196).

[7] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 39)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 201)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 236)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 140).

[8] (13/ 126).

[9] (4/ 971).

[10] (10/ 300).

[11] (5/ 236).

[12] في السنن الكبرى، باب لا خير في أن يعجّله بشرط أن يضع عنه، (6/ 28)، برقم 11471.

[13] ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (4/ 415)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (11/ 305)، وقد ضعفه البيهقي في السنن، (6/ 28)، وابن القيم في إغاثة اللهفان، (2/ 12).

[14] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 126)، الاستذكار، لابن عبد البر، (20/ 259-260)، الحاوي، للماوردي، (18/ 233)، المغني، لابن قدامة، (4/ 39).

[15] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/ 13).

[16] ينظر: ص (384-490).

[17] ينظر: المصنف، لعبد الرزاق، (8/ 72)، مشكل الآثار، للطحاوي، (11/ 61)، الاستذكار، لابن عبد البر، (20/ 261).

[18] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 201)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 236).

[19] ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى، (4/ 23)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 201).

[20] ينظر: إغاثة اللهفان، (2/ 13)، أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (1/ 395).

[21] هو كتاب الإرشاد في فروع الفقه الحنبلي، للقاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى، المتوفى سنة 428هـ، ينظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، (2/ 182-186)، كشف الظنون، لحاجي خليفة، (1/ 1).

[22] (5/ 236).

[23] أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لبني النضير لما أمر بإجلائهم من المدينة عند قولهم له: إن لنا ديونًا لم تحل: "ضعوا وتعجلوا"، (11/ 56)، برقم 4277، والطبراني في المعجم الأوسط، (1/ 249)، برقم 817، والدارقطني، في كتاب البيوع، (3/ 465)، برقم 2980، والحاكم في المستدرك، (2/ 61)، برقم 2325، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من عجّل له أدنى من حقه قبل محله فقبله، ووضع عنه طيبة به أنفسهما، (6/ 28)، برقم 11467، وضعفه الذهبي في التلخيص، (2/ 52)، متعقبًا تصحيح الحاكم له.

[24] ينظر: سنن الدارقطني، (3/ 466)، ميزان الاعتدال، للذهبي، (4/ 103)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (10/ 128-130).

[25] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/ 13).

[26] ينظر: مسألة ضع وتعجل، لمحمد عبد الغفار الشريف، منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد34، ص (118).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة