• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)

حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 19/8/2024 ميلادي - 13/2/1446 هجري

الزيارات: 1610

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اشتراطعقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)


اشتراط عقد إرفاق غير عقد القرض في القرض؛ كهبة، أو وصية، أو وقف يؤدي إلى الوقوع في المنع؛ لأن ذلك يدخل في قرض جرّ نفعًا، وقد أجمعوا على تحريمه،[1] قال الحطاب: "كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف، وإن كان غير معاوضة ما قارن السلف؛ كالصدقة، نظرت فإن كانت الصدقة من صاحب السلف جاز، وإلا مُنع؛ لأنه أسلفه على أن يتصدق عليه، والسلف لا يكون إلا لوجه الله تعالى"[2].

 

وأما إذا اُشترط عقد قرض من المقترض في مقابل عقد القرض من المقرض، وهي ما تُعرف بصيغة القروض المتبادلة، فقد استجدّ الخلاف فيها من بعض الفقهاء المعاصرين:

القول الأول: لا يجوز اشتراط قرض في مقابل قرض آخر.

وهو مذهب عامّة العلماء؛ من المالكية،[3] والشافعية،[4] والحنابلة،[5] وقد منع الحنفية كل شرطٍ يجرّ نفعاً للمقترض عمومًا[6].

 

قال الحطاب: "ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصًا؛ ليسلفه بعد ذلك"[7].

 

وقال البُجَيْرِمي: [8] "(قوله: أو أن يقرضه غيره) أيّ أن يقرض المقرض المقترض قرضًا آخر...، وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض؛ لأنه حينئذٍ يجرّ نفعًا للمقرض؛ فلا يصح"[9].

 

وقال ابن قدامة: "وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز"[10].

 

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بدليلين:

الأول: ما أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلفٌ وبيع"[11].


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تركيب العقد من سلفٍ وبيع؛ لما فيه من انتفاع المقرض من قرضه، ويحصل النفع كذلك من تركيب العقد من قرض مقابل قرض[12].


ونوقش: أن القروض المتبادلة ليست كالبيع الذي يجامل في ثمنه لأجل القرض، بل هي قروض بينهما دون أيّ زيادة[13].

 

وأجيب: أن النفع حاصلٌ للمقرض من اشتراط القرض الثاني[14].

 

والثاني: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة t قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة[15].

 

ووجه الدلالة: أن القروض المتبادلة ضمّت كذلك قرضين في قرض، وشرط عقد في عقد؛ فينهى عنها أيضًا[16].

 

ونوقش: أن علة منع بيعتين في بيعة - وهي الجهالة في تحديد الثمن الذي وقع عليه الاتفاق على قول، أو الذريعة إلى الربا على القول الآخر في صورة بيع العينة - غير موجودة في القروض المتبادلة[17].

 

(2) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الأول: أن القرض لا يكون إلا لوجه الله تعالى، وإلا خرج عن موضوعه، وعاد إلى أصل بيع النقد بالنقد فيحرم؛ للتأخير[18].

 

الثاني: أن هذه الصيغة تضمنت اشتراط نفعٍ يعود للمقرض؛ فتحرم[19].

 

ونوقش من وجهين:

الأول: أن هذا النفع الحاصل ليس نفعًا من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا؛ فليس هو بزيادة مشترطة على مبلغ القرض في القدر أو الصفة، ولم يحصل من ذات القرض، بل من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، وهذا شأن التجارة[20].

 

وأجيب: بأن هذا النفع من جنس شبهة الربا، ومثله مثل اشتراط المقرض أن يعيره المقترض شيئًا يستعمله، وليست زيادة صفة أو قدر في مبلغ القرض، والإعارة كاشتراط القرض الآخر، بل قد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم القرض منيحة؛ أي إعارة،[21] فلا فرق بينهما،[22] مع أنه من مقتضى الإحسان أن تكرم من أكرمك، وهذا شأن الناس.

 

والثاني: أن هذا النفع الحاصل نفعٌ مشترك، لا يخصّ المقرض وحده؛ فجاز[23].

وأجيب: أن مقصود العلماء بجواز النفع المشترك النفع الحاصل للمقترض من غير ذات القرض؛ كأمن الطريق في السفتجة، فكلا الطرفين يستفيد ذلك، أما في القروض المتبادلة فلم يحصل للمقترض نفعٌ زائدٌ عن انتفاعه بالقرض ذاته،[24] ولو ساغ هذا لكانت كل زيادة للمقرض تجوز؛ لأنها تقابل بانتفاع المقترض بالقرض، وكان كل قرض جرّ نفعًا جائزًا![25].

 

القول الثاني: يجوز اشتراط قرض في مقابل قرض آخر.

وأجازه بعض المعاصرين[26].

 

واستدلوا بأدلة:

(1) استدلوا بالقياس على مشروعية السفتجة؛ إذ أُجيزت لكون النفع لكلا الطرفين، وكذلك القروض المتبادلة[27].

 

ونوقش: بالفارق بين المسألتين؛ إذ السفتجة قرض واحد، والقروض المتبادلة قرض ووفاء، ثم قرض آخر ووفاء، ويناقش أيضًا بما ذُكر قريبًا.

 

(2) واستدلوا بالقياس على جمعية الموظفين، وقد أجازها جمعٌ من المعاصرين، وذكرها بعض الفقهاء، قال القليوبي[28] في حاشيته: "الجمعة المشهورة بين النساء؛ بأن تأخذ امرأة من كل واحدةٍ من جماعةٍ منهن قدرًا معينًا في كل جمعة، أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهنّ جائزة؛ كما قاله الولي العراقي[29]"[30].

 

ويناقش: أن جمعية الموظفين تختلف عن القروض المتبادلة؛ إذ كل واحد من المجموعة مقرض لغيره ثم مستوفٍ منه، أو مقترض منه، ثم مسدد له، ولم يحصل من واحد منهم أنه أقرض آخر مقابل أنه اقترض منه بذاته.

 

(3) واستدلوا بأن هذه الصيغة لا تتضمن ظلمًا لأحد الطرفين، ولا فيها غرر، بل هي من مقتضى العدل، مع حصول انتفاع كلا الطرفين[31].

 

ونوقش:أن القرض مبني على الإرفاق، لا على العوض الدنيوي المقابل، ولو ساغ هذا لقيل بجواز أخذ الزيادة على القرض؛ لتعويض المقرض عن فقد السيولة، من باب العدل ![32].

 

القول المختـار:

هو القول بمنع اشتراط قرض في مقابل قرض آخر من المقترض، للاعتبارات التالية:

• لقوة أدلة هذا القول، وعدم انفكاك أدلة القول الآخر من المناقشات.

 

• ولأن المنفعة للمقرض في القروض المتبادلة لا يقابلها عوض سوى القرض.

 

ولأن التبرع بشرط التبرع يخرج عن مقصود الإرفاق، وقد نبّه على هذا غير واحدٍ من الفقهاء:

أ- ففي تبيين الحقائق: "الإحسان متى وجد من أحد الجانبين يكون تبرعاً، وإن وجد من الجانيين يكون معاوضة"[33].

 

ب- وفي مواهب الجليل: "التبرع ما كان من غير سؤال"[34].

 

وعليه فالأصل منع استخدام صيغة القروض المتبادلة ككل، أو جزء في صناعة البدائل المصرفية.



[1] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 240).

[2] مواهب الجليل، (4/ 314).

[3] ينظر: البيان والتحصيل، (7/ 112)، المقدمات الممهدات، كلاهما لابن رشد الجد، (2/ 45)، الذخيرة، للقرافي، (8/ 29)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 391)، منح الجليل، لعليش، (5/ 79).

[4] ينظر: حاشية الجمل، (3/ 262)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، (2/ 466)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (5/ 47).

[5] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 240)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 317).

[6] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 395)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 203)، حاشية ابن عابدين، (5/ 249).

[7] مواهب الجليل، (4/ 391).

[8] هو سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، فقيه شافعي، تخرّج من الأزهر، من تصانيفه: التجريد لنفع العبيد، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب، توفي سنة 1221هـ، ينظر: الأعلام، للزركلي، (3/ 133)، معجم المؤلفين، لكحالة، (4/ 275).

[9] حاشية البجيرمي على شرح المنهج، (2/ 356).

[10] المغني، (4/ 241).

[11] سبق تخريجه، ص(154).

[12] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 240).

[13] ينظر: العقود المتبادلة، لنزيه حماد، منشور في قضايا فقهية معاصرة، ص(232).

[14] ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، لمبارك آل سليمان، (2/ 1123)، التحوطات البديلة عن الضمان في المشاركة والصكوك الاستثمارية وغيرها، للقري، ص(108).

[15] سبق تخريجه، ص(153).

[16] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 240)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 317).

[17] ينظر: العقود المتبادلة، لنزيه حماد، ص(233).

[18] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 314)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 124).

[19] ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (5/ 47).

[20] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (151)، ينظر: فتاوى الخدمات المصرفية، ص(23).

[21] في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من منح منيحة ورقًا، أو ذهبًا، أو سقى لبنًا، أو هدى زقاقًا، فهو كعدل رقبة"، أخرجه أحمد، (30/ 352)، برقم 18403، والترمذي في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في المنحة، (3/ 404)، برقم 1957، وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند، وقال الترمذي: "ومعنى قوله: من منح منيحة ورق، إنما يعني به: قرض الدراهم، قوله: أو هدى زقاقًا: يعني به هداية الطريق، وهو إرشاد السبيل".

[22] ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، لمبارك آل سليمان، (2/ 1117).

[23] ينظر: العقود المتبادلة، لنزيه حماد، ص(229).

[24] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 297).

[25] ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، لمبارك آل سليمان، (2/ 1117).

[26] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسـائل الاقتصادية، لبيت التمـويل الكويتي، رقم (511)، (1/ 177)، فتاوى الخدمات المصرفية، ص(48)، البنك اللاربوي، للصدر، ص(71)، القروض المتبادلة، لنزيه حماد، منشور في قضايا فقهية معاصرة، ص(229)، الفتاوى الاقتصادية، لعبد الستار أبو غدة، ص(164).

[27] ينظر: العقود المتبادلة، لنزيه حماد، ص(230).

[28] هو أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي، شهاب الدين، أبو العباس، له حاشية على شرح ابن قاسم الغزي، توفي سنة 1069هـ، ينظر: خلاصة الأثر، للمحبي، (1/ 175)، كشف الظنون، لحاجي خليفة، (2/ 1606).

[29] هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الشافعي، ويعرف بابن العراقي، ولي الدين، أبو زرعة، فقيه، وأصولي، ومحدث، تولى القضاء بمصر، له شرح على البهجة الوردية في الفقه، توفي سنة 826هـ، ينظر: الضوء اللامع، للسخاوي، (1/ 336-344)، شذرات الذهب، لابن العماد، (7/ 173).

[30] (2/ 321).

[31] ينظر: العقود المتبادلة، لنزيه حماد، ص(231).

[32] ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، لمبارك آل سليمان، (2/ 1118).

[33] (5/ 41).

[34] (5/ 98).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة