• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الربا، والقواعد الحاكمة لها

المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الربا، والقواعد الحاكمة لها
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 5/8/2024 ميلادي - 29/1/1446 هجري

الزيارات: 1544

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الربا، والقواعد الحاكمة لها

 

الربا هو الزيـادة التي لا يقابلها عوض،[1] وقد سمّاه الله تعالى في كتابـه ظلمًا، فقال سبحانه: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾،[2] وهذه الزيادة المنهي عنها على قسمين:

القسم الأول: زيادةٌ منهيٌّ عنها في القروض؛ سواء كانت زيادة مشترطة ابتداءً؛ كالقرض الذي يجرّ نفعاً،[3] أو اُشترطت عند العجز عن السداد؛ كربا الجاهلية، أمهلني وأزدك[4].

 

ومن الحكمة في ذلك - والله أعلم - منع أيّ معاملة تؤدي لزيادة الفجوة بين الغني والفقير، دون أن تحقق أيّ قيمة مضافة للمجتمع، يتحقق منها تبادل المنافع، والتشجيع على العمل، بل هي - بعكس ذلك - تذكي معاني الشح والاستغلال بين الناس.

 

ولذا ضُبط هذا القسم بمنع كل زيادةٍ مشترطة، دون ما جاء دون شرطٍ أو تواطؤ؛ لقصد الإكرام، وحسن الوفاء[5].

 

وقد عالجت الشريعة ربا القروض بالأمر بالزكاة؛ تطهيرًا للمسلم، وتعويدًا له على خلق السخاء،[6] قال الكاساني: "إذ الأنفس مجبولةٌ على الضن بالمال؛ فتتعود السماحة، وترتاض لأداء الأمانات، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها"[7].

 

وأما القسم الثاني: فهي الزيادة المنهيّ عنها في البيوع؛ سواء كانت زيادة في الكمية لأحد العاقدين في بيع متماثلين، أو زيادة انتفاع أحدهما بقبض حقه مع تأخير حق الآخر في بيع متقاربين (متفقي العلة).

 

وهذا القسم خاص بالأموال التي يجري فيها الربا،[8] وهي أموال مثلية، أو قريبة من المثلية، ضرورية أو في حكم الضرورية، ووجه إلحاقها بالقرض في جريان الربا - والله أعلم - أنه لما كان المقترض يُشترط عليه ردّ مثل ما اقترض، وكان لا يقترض - في العادة - إلا ما يحتاج إليه، كانت مبادلة هذه الأموال المثلية الضرورية مظنّة قصد القرض - لا البيع -، أو ذريعة إليه، فشُدد في شروط بيع بعضها ببعض، وكلما كانت المثلية بينها أوضح كانت شروط البيع فيها أشدّ[9].

 

ومن الحكمة في ذلك - والله أعلم - منع التلاعب في أقوات الناس وأثمانهم؛ لئلا يضطرب معاشهم واقتصادهم[10].

 

وقُيد المنع بكل بيعٍ يُقصد به مبادلة عوضين من الأقوات أو من الأثمان، دون ما جاء منها تبعاً غير مقصود[11].

 

وقد عالجت الشريعة ربا البيوع بحثّ الغني على إقراض الفقير، فصورة القرض مبادلة مالٍ بمال مع تأخير أحدهما؛ كصورة ربا النسيئة، لكن مع قصد مصلحة الإرفاق بالمحتاج المقترِض، وقد قال النبي r: "من أقرض ورقًا[12] مرتين كان كعدل صدقة مرة"[13].

 

ويتبين هذا في جواب جعفر بن محمد - رحمه الله -[14] لما سئل: لمَ حرم الله الربا؟ فقال: لئلا يتمانع الناس المعروف[15].

 

ومن أهم القواعد الموضحة والحاكمة لأحكام الربا:

أ‌- قواعد النظر في المعاملة من جهة بواعث عقدها، ومما يعتنى به في هذا:

1- متى كان الهدف والباعث على العقد تمويل طرفٍ بنقدٍ حاضر، مقابل أكثر منه في ذمّته، فهو قصد الربا، قال ابن تيمية: "إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم، بأكثر منها إلى أجل، والمعطي يقصد إعطاءه ذلك، فهذا ربا لا ريب في تحريمه، وإن تحيلا على ذلك، بأيّ طريق كان؛ فإنما الأعمال بالنيات"،[16] وقال في موضعٍ آخر: "متى قال له الطالب: أريد دراهم، فأيّ طريق سلكوه إلى أن تحصل له دراهم، ويبقى في ذمّته دراهم إلى أجل، فهي معاملة فاسدة، وذلك حقيقة الربا"[17].

 

2- كثرة قصد المتعاملين للمعاملة الربوية، وفي الشرح الكبير: "(ومنع) عند مالك ومن تبعه (للتّهمة)؛ أيّ لأجل ظن قصد ما مُنع شرعًا؛ سدًا للذريعة، (ما) أيّ بيع جائز في الظاهر، (كثر قصده)؛ أيّ قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع... (لا ما قلّ) قصده، فلا يمنع لضعف التّهمة"[18].

 

3- أن يُعرف العاقد بالتعامل بالربا والحيل، كمن يُسمّون عند المالكية بأهل العينة، قال في المدونة: "قلت: صِفْ لي أصحاب العينة في قول مالك؟ قال: أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم، يأتي الرجل إلى أحدهم، فيقول له: أسلفني مالاً، فيقول: لا أفعل، ولكن أشتري لك سلعة من السوق، فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعها منك بكذا وكذا، أو يشتري من الرجل سلعةً، ثم يبيعها إياه، بأكثر مما ابتاعها منه"[19].

 

وهؤلاء يتّهمون فيما لا يتّهم فيه أهل الصحة؛ لما عرف من فعلهم وبواعثهم،[20] قال ابن رشد الجد[21]: "لأن أهل العينة يتّهمون فيما لا يتّهم فيه أهل الصحة؛ لعملهم بالربا، واستجازتهم له"[22].

 

4- النظر في سبب أيّ منفعة قُدمت للمقرض، فإن لم يكن لها سبب إلا القرض كانت ربا، ومن ذلك الهدية للمقرض من غير سابق عادة،[23] "ويدخل في ذلك القرض يجرّ المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونة يركبها، ويرتفق بها من غير عوض، وكل دخيل في العقود ينظر؛ هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران"[24].

 

ب‌- قواعد النظر في المعاملة من جهة شكل العقد وصورته، ومما يعتنى به في هذا:

1- التدقيق في أيّ محاباة تحصل من العقود المركبة مع القرض، ولذلك منعت الشريعة من سلف وبيع؛ لأنه يتذرع به إلى محاباة المقرض، فيفرد الناظر كل عقد منهما، وينظر هل قصد المتعاقدان عقده بحظّه من الثمن، أم لا؟[25].

 

قال ابن تيمية: "ولأن الاحتيال في الربا - غالبًا - إنما يتمّ في المواطأة اللفظية، أو العرفية"[26].

 

2- النظر إلى فعل اللغو؛ بأن يعقد عقدًا؛ ليفسخه، أو يدخل سلعة؛ ثم يخرجها كما دخلت، أو يضمّ إلى العقد عقدًا ليس بمقصود؛ كالتحايل على ربا النسيئة في مسألة العينة،[27] أو يضمّ لأحد العوضين عوضًا غير مقصود؛ كالتحايل على ربا الفضل في مسألة مدّ عجوة، وسبق بيانه عند الكلام على الحيل[28].

 

ج- قواعد النظر في المعاملة من جهة نتائجها وآثارها، ومن ذلك:

1- أنّ أيّ ربحٍ يحصل في جانب الأمان دون تحمل الضمان، فهو موضع الربا[29].

 

2- وأيّ تمويل لا يتعدى النقد، ويحقق ربحية بعيدًا عن التبادل والنشاط الإيجابي، ويؤدي إلى التضخمات النقدية، ورفع سقف الفقر والمديونية، فهو موضع الربا كذلك[30].



[1] ينظر: تفسير الرازي، (7/ 77)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 341)، الموافقات، للشاطبي، (4/ 41)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (3/ 85).

[2] [البقرة: 279].

[3] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 83)، حاشية الدسوقي، (3/ 225)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 34)، المغني، لابن قدامة، (4/ 240)، ونقل فيه الإجماع.

[4] ينظر: تفسير الطبري، (3/ 101)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 96).

[5] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (14/ 35)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 514)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 142)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 25).

[6] ينظر: حجة الله البالغة، للدهلوي، (2/ 60)، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، للكاندهلوي، (5/ 235).

[7] بدائع الصنائع، (2/ 3)، وينظر: تفسير ابن عطية، (4/ 339).

[8] ربا البيوع في المصارف أثره محدود، والأعمّ هو الوقوع في ربا القروض، باعتبار أن خدمات الصرف من الخدمات المكمّلة في المصارف، ينظر: تطوير الأعمال المصرفية، لسامي حمود، ص(325).

[9] تنظر هذه الفائدة النفيسة: مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، لسامي السويلم، ص(60).

[10] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 107)، منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي، لكمال الحطاب، ص(27).

[11] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 374)، المغني، لابن قدامة، (4/ 130)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 458).

[12] الورق: الدراهم المضروبة، ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص(299).

[13] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في فضل الإقراض، (5/ 353)، برقم 11271، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (4/ 70)، برقم 1554.

[14] هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله الهاشمي المدني، من أجلة علماء أهل المدينة، توفي سنة 148هـ، ينظر: الحلية، لأبي نعيم، (3/ 194)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (6/ 255-270).

[15] أخرجه أبو نعيم في الحلية، (3/ 194).

[16] مجموع الفتاوى، (29/ 439).

[17] جامع المسائل، (1/ 223).

[18] الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 76)، وينظر: الشرح الصغير، للدردير، مع حاشية الصاوي، (3/ 117)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132).

[19] المدونة، لمالك، (9/ 89).

[20] ينظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، (2/ 55)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106).

[21] هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد، يعرف بابن رشد الجد، قاضي قرطبة، من تصانيفه: البيان والتحصيل، والمقدمات الممهدات، توفي سنة 520هـ، ينظر: تاريخ قضاة الأندلس، للمالقي، (1/ 98)، الديباج المذهب، لابن فرحون، ص(278).

[22] البيان والتحصيل، (7/ 106).

[23] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (13/ 156).

[24] شرح السنة، للبغوي، (5/ 498).

[25] ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، ص(238).

[26] الفتاوى الكبرى، (3/ 221).

[27] ينظر: الفروق، للقرافي، (3/ 422)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 391)، حاشية الدسوقي، (3/ 62).

[28] ينظر: ص(148).

[29] يراجع: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 245)، بيان الدليل، لابن تيمية، ص(199).

[30] ينظر: مفهوم التمويل، لمنذر قحف، ص(52)، التجديد في فقه المعاملات المالية، للخليفي، ص(302).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة