• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

الفرق بين الضرورة والحرج

الفرق بين الضرورة والحرج
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 27/7/2024 ميلادي - 20/1/1446 هجري

الزيارات: 1715

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين الضرورة والحرج


فرّق أهل العلم بين الضرورة والحرج بأمورٍ:

1- أن الضرورة ما لا بدّ منه لقيام مصالح الدنيا والدين، فإذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فسادٍ، وتهارجٍ، وفوت حياة،[1]أو يقال: بلوغ الإنسان حدًا إذا لم يتناول من الممنوع هلك، أو قارب الهلاك، ومثّلوا لذلك بمن لم يجد طعامًا يقيم حياته إلا أكل الميتة، فإنها تحل له؛ لأنها ضرورة، أما الحرج فبلوغ الإنسان حدًا إذا لم يتناول من الممنوع لم يهلك، لكنه يصير في حالةٍ من المشقة الزائدة المقتضية للتيسير،[2] ومثّلوا لذلك: بالجائع الذي لو لم يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في جهدٍ ومشقة، كمشقة المسافر الذي يباح له الفطر في رمضان،[3]فالضرورة هي الضرر الشديد الواقع على إحدى الضرورات الخمس، أما الحاجة فهي الوقوع في حرجٍ غير معتاد، بالنسبة لأواسط الناس، يقتضي التيسير.


2- أن الضرورة التي تبيح المحظور لا غنى للمضطر عن ارتكابها؛ كما سبق في شروطها، أما الحاجة فيجد عنها غنى، لكن مع وقوعه في المشقة؛ ومثّلوا لذلك: بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة[4]،[5]فهذه حاجة؛ إذ كان يمكن أن يجمع الإناء بعضه إلى بعض؛ بحديد، أو بنحاس، أو بغيرهما مما يحصل به الالتحام[6].


3- أن الحاجة التي تبيح ما يبيحه المحظور هي الحاجة العامة؛ لذا قالوا: الحاجة العامة تُنـزّل منـزلة الضرورة في حق آحاد الناس؛[7]فيشترط فيها ما يشترط في الضرورة، لكن لما قلّت جهة الضرر في الحاجة اُشترط فيها شرط العموم، "ولو منع الجنس مما تدعو الحاجة إليه، لنال آحاد الجنس ضرورة، تزيد على ضرورة الشخص الواحد، فهي بالرعاية أولى"[8].


4- أن ما تبيحه الحاجة العامة يثبت كحكمٍ ثابتٍ مستمر، موجود بوجود الناس غالبًا؛ كإباحة الإجارة والسلم للحاجة - على القول بأنهما على خلاف القياس -،[9] أما الحكم الثابت بالضرورة فهو حكمٌ مؤقتٌ طارئ، يزول بزوالها[10].


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾،[11] وقوله: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾،[12] فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم، ولم يكن سببه معصية - هي ترك واجب أو فعل محرم - لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغٍ ولا عاد... وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ"[13].

 

5- أن المحظور الذي تبيحه الحاجة الخاصة[14]أقل رتبة في التحريم، من المحظور التي تبيحه الضرورة والحاجة العامة، وقد مثّلوا للحاجة الخاصة؛ بتضبيبالإناء بالفضة؛ لحاجة الإصلاح، ولبس الحرير للرجال؛ لحاجة الحكّة، وبيع العرايا؛ لحاجة التفكه،[15]بينما مثّلوا للمحظور الذي تبيحه الضـرورة بأكل الميتة، وقول الكفر، وفي هذا المعنى قال العـز بن عبد السلام:"ويشترط في النظر إلى السوآت؛ لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات، وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة، والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال؛ لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان"[16].



[1] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 8).

[2] ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، لصالح بن حميد، ص(48)، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص(38).

[3] ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(85)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 34).

[4] الشعب: بفتح المعجمة، وسكون العين المهملة: هو الصدع؛ أيّ أنه صلى الله عليه وسلم سدّ الشقوق بخيوط من فضة، فصارت مثل السلسلة، ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (10/ 100).

[5] أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه، وسيفه، وقدحه، وخاتمه، (4/ 101)، برقم 3109.

[6] ينظر: المنثور، للزركشي، (2/ 25)، القواعد الفقهية الكبرى، للسدلان، ص(296).

[7] ينظر: البرهان، للجويني، (2/ 606)، قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، (2/ 151)، القواعد الفقهية، لمحمد بكر، ص(107).

[8] المنثور في القواعد، للزركشي، (2/ 24).

[9] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 504) وما بعدها، إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 3) وما بعدها، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(88)، المعدول به عن القياس، لعمر عبد العزيز، ص(25-26).

[10] ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(209)، القواعد الفقهية، لمحمد بكر، ص(289)، نظرية الضرورة الشرعية، لوهبة الزحيلي، ص(239).

[11] [البقرة: 173].

[12] [المائدة: 3].

[13] مجموع الفتاوى، (29/ 64-65).

[14] ويقصد بالحاجة الخاصة ما يتعلق بفئة معينة، أو أهل صنعة أو بلد، ونحو ذلك، وليس المراد بها ما تتعلق بشخصٍ بعينه؛ بحيث لا تتعداه إلى من هو في مثل حاله، ينظر: القواعد الفقهية الكبرى، للسدلان، ص(288)، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، لعبد الرحمن العبد اللطيف، (1/ 245).

[15] ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(88).

[16] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (2/ 141).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة