• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية


علامة باركود

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 28/10/2024 ميلادي - 24/4/1446 هجري

الزيارات: 1187

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط

 

إذا تأخر المدين عن قسط، أو قسطين مثلاً فهل تجوز معاقبته بحلول بقية الأقساط؟


إن كان معسرًا لم تجز عقوبته، وإن كان موسرًا مماطلاً، فقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها.

ونصّ على جوازه الحنفية،[1] واختاره ابن القيم،[2] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[3] والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي،[4] والهيئة الشرعية للبركة،[5] وقال به بعض المعاصرين.[6]

 

ففي بدائع الصنائع: "لو جعل المال نجومًا بكفيل، أو بغير كفيل، وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله، فالمال حال عليه، فهو جائز على ما شرط"[7].

 

وفي إعلام الموقعين: "فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه، عند كل نجم كما أجّله، فالحيلة أن يشترط عليه أنه إن حلّ نجم، ولم يؤده قسطه، فجميع المال عليه حال، فإذا نجمه على هذا الشرط جاز"[8].

 

واستدلوا:بأن الأصل في الشروط الجواز، متى ما تراضى عليها المتعاقدان، ولم تخالف الشرع، ولا مقتضى العقد، وفي هذا الشرط مصلحة للطرفين، وتحفيزٌ للمدين على الوفاء بالدين في محله[9].

 

القول الثاني: لا يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها.

وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية[10].

 

واستدلوا: بأن اشتراط ذلك ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي اُستحقت به هذه الزيادة، فإسقاط الأجل بذلٌ للزيادة بدون مقابل.[11]

 

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الأول: أن سقوط الأجل جائز برضا الطرفين؛ كسقوطه في مسألة ضع وتعجل[12].

 

ويجاب: بأن سقوط الأجل في مسألة ضع وتعجل كان له مقابل، وهنا يسقط الأجل على المدين دون أيّ مقابل.

 

والثاني: أن التأجيل لمصلحة المدين، فيجوز له إسقاطه؛ كما يجوز له تعجيل الدين كله قبل أجله،[13] قال ابن عابدين: "لو قال المديون: أبطلت الأجل، أو تركته صار حالاً"[14].

 

ويجاب: أنه في مصلحة العميل أن يعجل السداد - إن استطاع -؛ لتبرأ ذمته، لكن من الإضرار به أن يسقط عنه الأجل.

 

والثالث: أن آجال التقسيط، وإن كانت حقًا للمدين، لكن ليس لها قيمة نقدية[15].


القول المخـتار:

إن كان للأجل أثر في الثمن، لم يجز اشتراط حلول الأقساط بتأخر المدين عن السداد؛ لما في ذلك من الإخلال بما وقع عليه الاتفاق، ولما يؤدي إليه هذا الاشتراط من جهالة العوض؛ إذ الثمن "المؤجل أنقص من الحال في المالية"،[16] ولهم أن يعاقبوا المماطل بغير ذلك من العقوبات التي لا يترتب عليها مال، فإن لم يكن للأجل أثر في الثمن، فلا حرج، والله أعلم.



[1] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 45)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 133)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 132)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 75).

[2] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 31).

[3] رقم 51 (2/ 6)، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(110).

[4] فتوى رقم 5، ينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (10/ 96).

[5] رقم (9/ 4)، ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص(130).

[6] وممن رأى هذا القول: د. وهبة الزحيلي، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(176)، ود. محمد شبير، ينظر: صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر، منشور في بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، (2/ 876)، ود. محمد صديقي، ود. محمد القري، ود. محمد أنس الزرقا، ينظر: قانون المصارف، منشور في بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، ص(341-342).

[7] (6/ 45).

[8] (4/ 31).

[9] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).

[10] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/ 182)، برقم 18796.

[11] ينظر: المصدر السابق.

[12] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).

[13] ينظر: المصدر السابق، (2/ 876).

[14] حاشية ابن عابدين، (5/ 157).

[15] ينظر: قانون المصارف، لصديقي والقري ومحمد الزرقا، ص(342).

[16] المبسوط، للسرخسي، (13/ 35).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة