• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / مقالات


علامة باركود

شرح زكاة الفطر

شرح زكاة الفطر
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 28/10/2016 ميلادي - 26/1/1438 هجري

الزيارات: 16302

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح زكاة الفطر

"من مهذبة ألفية الزبد"


زكاة الفطر هي زكاة البدن، فيشكر العبد ربه إذ أبقاه عامًا كاملاً، وأبقى من يعول.

وقد دلَّ على وجوبها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.

1- إن غربتْ شمسُ تمامِ الشهرِ
يجبْ إلى غروبِ يومِ الفطرِ
2- أداءُ مثلِ صاعِ خيرِ الرسلِ
خمْسَةُ أرْطالٍ وثُلْثُ رِطْلِ
3- رِطْلُ العراقِ وهوَ بالأحْفانِ
قريبُ أرْبعِ يديْ إنسانِ
4- وجنْسُهُ القُوتُ من المُعَشَّرِ
غالبِ قُوتِ بلدِ المُطَهَّرِ
5- والمسلمُ الحرُّ عليهِ فِطرتُهْ
وفِطرةُ الذي عليهِ مُؤْنَتُهْ

 

بيّن الناظم رحمه الله في هذا الباب أحكام زكاة الفطر، وذكر أربع مسائل:

المسألة الأولى: أن زكاة الفطر واجبة على المسلم الحر، فيجب عليه إخراج فطرته، وفطرة من ينفق عليهم؛ من زوجة وقريب ورقيق مسلمين، إذا ملك ما يزيد عن ديونه وعن قوته وقوتهم ليوم العيد وليلته.

 

المسألة الثانية: أن وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذا الوقت وجبت عليه زكاة الفطر، وإن لم يصم، وينتهي وقت أدائها بغروب شمس يوم عيد الفطر، والأقرب انقضاء وقتها بصلاة العيد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن.

 

المسألة الثالثة: أن القدر الواجب هو إخراج صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويساوي خمسة أرطال عراقية وثلث، ويقدر بـ 2400 جرام من البر الجيد، وغيره يكال على إنائه، وهو يقرب من أربعة أمداد، والمدّ قدر ما يملأ كفي الرجل المعتدل.

 

المسألة الرابعة: أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو القوت الذي تجب فيه الزكاة، بشرط أن يكون من غالب القوت المعتاد في بلد المؤدى عنه الزكاة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة