• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيريد. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري شعار موقع الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
شبكة الألوكة / موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / مقالات


علامة باركود

شرح المسح على الخفين من مهذبة ألفية الزبد

شرح المسح على الخفين من مهذبة ألفية الزبد
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 19/8/2016 ميلادي - 15/11/1437 هجري

الزيارات: 11017

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مهذبة ألفية الزبد

المَسحُ على الخُفين


الخف هو لباس القدم الساتر للعقب.

1- رُخِّصَ في الوُضُوْ لكُلِّ حاضِرِ
يومًا وليلةً، وللمُسَافِرِ
2- في سَفَرِ القَصرِ إلى ثلاثِ
مَعَ ليالِيها مِنَ الإِحدَاثِ
3- مُبْطِلُهُ: خَلعٌ، ومُدَّةُ الكَمَالْ
فقَدَمَيكَ اغْسِلْ ومُوجِبُ اغتِسَالْ

 

ثم انتقل الناظم لبيان أحكام المسح على الخفين، فأشار إلى أربع مسائل:

المسألة الأولى: أن المسح على الخفين رخصةٌ؛ سهل الله بها على عباده؛ بدلاً من نزع الخفين وغسل القدمين؛ لما في ذلك من المشقة على العباد، وإنما يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما وهو متطهرٌ من الحدث الأكبر والأصغر.

وصفة المسح على الخفين: أن يمرر أصابعه المبلولة بالماء على أعلى الخف، أصابعه اليمنى على قدمه اليمنى، وأصابعه اليسرى على قدمه اليسرى.

 

المسألة الثانية: إنما يشرع المسح على الخفين بدلاً من غسل القدمين في الوضوء، فلا يجوز أن يمسح عليهما في الغسل؛ سواءً الغسل الواجب أو المندوب.

 

المسألة الثالثة: أن المسح على الخفين له وقتٌ مخصوصٌ لا يشرع بعده، فبالنسبة للمقيم غير المسافر: يشرع له أن يمسح يومًا وليلةً، وبالنسبة للمسافر سفرًا يبيح قصر الصلاة الرباعية[1]: أن يمسح إلى ثلاثة أيامٍ مع لياليها، ويبدأ التوقيت من أول حدثٍ -كبولٍ أو نومٍ- بعد لبس الخفين.

 

المسألة الرابعة: مبطلات المسح ثلاثة؛ تمنع الاستمرار في المسح على الخفين:

1- خلع الخفين، أو أحدهما.

2- انتهاء مدة المسح.

• فإذا حصل أحدهما: وهو محدثٌ تعيّن عليه الوضوء، فإن كان متطهرًا اكتفى بغسل القدمين على المذهب، ولا أعلم دليلاً على ذلك، بل يبقى على طهارته ما لم يحدث.

 

3- حصول ما يوجب الغسل؛ كالجنابة، والحيض؛ كما سيأتي.

• وإن أراد المسح بعد ذلك: توضأ، أو اغتسل إن وجب عليه الغسل، ولبس خفيه، واستأنف مدة أخرى.



[1] وهو ما زاد عن 83 كم تقريبًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • خطب منبرية
  • كتب
  • الأبحاث والدراسات
  • الشروحات العلمية
  • ردود وتعقيبات
  • محاضرات مفرغة
  • منظومات
  • فقه منتجات العمل ...
  • التفسير التربوي ...
  • أبحاث في فقه ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة