• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

حديث: "لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه"

حديث: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 28/10/2021 ميلادي - 21/3/1443 هجري

الزيارات: 11351

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: "لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه"

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».
ولمسلم في رواية: « إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ».


شرح ألفاظ الحديث:

(( إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ )): هي الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان وسيأتي مزيد بيان لها في بابها بإذن الله تعالى قريبًا.


من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على عدم وجوب الزكاة فيما اتخذه الإنسان لنفسه من الرقيق والخيل، ومثله سائر الأشياء التي اختصها لنفسه، وحديث الباب كما يقول العلماء أصل في أن الأشياء التي للقُنية لا زكاة فيها ما دام أنه اقتناها لنفسه، وهذا من سماحة الشريعة وتيسيرها، فيدخل في حديث الباب سائر الأشياء التي يقتنيها الإنسان لنفسه، سواء استعملها لحاجته لها كالسيارات، والمساكن، والأواني، والفرش، أو استعملها لكي يُحصِّل بها أجرة كسيارات الأجرة، وسيارات النقل، وآلات النجارة والحدادة، وآلات المغاسل ونحوها، ولكن ما يربحه من هذه الآلات يُخرج زكاته بعد مضي الحول فيخرج (ربع العشر).


الفائدة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: ((فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ )) مفهومه أن الأشياء التي يقتنيها الإنسان لا لنفسه وإنما للتجارة، لا تدخل في حديث الباب، فهذه فيها زكاة عروض التجارة، وهي السلع المُعدَّة للتجارة بأن تباع وتُشترى، سواء كانت سيارات أو أراضٍ أو ماشيةٍ، أو مواد غذائيةٍ أو أقمشة، أو غيرها مما أَعدَّه للتجارة، فقد نقل الإجماع ابن حجر رحمه الله (في الفتح ( 3 / 412))، وحكاه عن ابن المنذر أن في عروض التجارة زكاة ونقل الإجماع أيضًا ابن قدامة (في المغني 4 / 248)، فيقوِّم التاجر بضاعته في وقت محدد بعد مُضي الحول، ويخرج رُبع عشر القيمة في ذلك الوقت.


الفائدة الثالثة: في الحديث دلالة على وجوب زكاة الفطر في الرقيق، فيخرجها عنه سيده، وإن لم يكن هذا الرقيق للتجارة، فإنها تخرج عن زكاة الفطر حيث استثنى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال « إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ»، وذلك لأن زكاة الفطر زكاة بدن لا علاقة للتجارة فيها، وسيأتي بيان أحكامها قريبًا بإذن الله.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة