• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (2)

باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (2)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 22/8/2019 ميلادي - 20/12/1440 هجري

الزيارات: 11776

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران

وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه؟ (2)

 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حجَّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، (وفي رواية للبخاري: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه)، وقد أهلُّوا بالحج مفردًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحِلُّوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصِّروا، وأقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية، فأهِلُّوا بالحج، واجعلوا التي قدَّمتم بها متعةً»، قالوا: كيف نجعلها متعةً وقد سمينا الحج؟ قال: «افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي، لفعلتُ مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله»، ففعلوا.

 

وفي رواية: «قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا الهدي لحللتُ كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا»، فحللنا وسمعنا وأطعنا.

 

وفي رواية لمسلم: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجَّهنا إلى منًى، قال: وأهللنا من الأبطح.

 

ولمسلم أيضًا بعد ذكر قصة عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا سهلًا إذا هويت الشيء تابعها عليه.

 

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم، حديث (1216، 1215، 1214، 1213)، وأخرجه البخاري في "كتاب الحج"، "باب من أهلَّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم " حديث (1557)، وذكره مختصرًا في "باب عمرة التنعيم" حديث (1785)، ذكره مستوفًى وقبل ذلك أيضًا، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة" حديث (2872).

 

شرح ألفاظ الحديث:

((عام ساق الهدي معه)): لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجَّ قارنًا على الصحيح كما تقدم، والقارن عليه هدي، فساقه النبي صلى الله عليه وسلم معه.

 

((وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه)): وهذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها: أن الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار؛ أي: أهل اليسر من المال، ويجمع بينهما بأن جابر رضي الله عنه حدث بما اطلع عليه، وعائشة رضي الله عنها حدَّثت بما اطلعت عليه فاختلفت الروايات، هكذا جمع ابن حجر رحمه الله؛ [انظر الفتح، "كتاب العمرة"، "باب عمرة التنعيم" حديث (1785)]:

((أهلوا بالحج مفردًا)): وهذا في أول دخولهم في النسك؛ حيث أرادوا الحج فقط، بل منهم من ظن أن العمرة لا تصح في أشهر الحج، أما النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلَّ قارنًا، وتقدم توجيه الروايات التي تفيد الإفراد منه في الحديث السابق.

 

((وقصروا)): أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير بعد طواف وسعي العمرة، ولم يأمرهم بالحلق؛ لأنهم سيهلون بعد أيام قلائل بالحج، ويحتاجون الشعر لحلقه في الحج، فأخَّر الحلق؛ لأن بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام، فالتقصير أفضل في حقهم.

 

((وأقيموا حلالًا))؛ أي: اجعلوا الأيام التي بين انقضاء عمرتكم وبين يوم الإهلال بالحج أيام حلال؛ أي: غير محرمين فيها، ولذا قال بعدها: ((حتى إذا كان يوم التروية، فأهِلوا بالحج))، وتقدم الكلام على يوم التروية، وأنه اليوم الثامن من ذي الحجة.

 

((واجعلوا التي قدمتم بها متعةً))؛ أي: اجعلوا التي نويتم بها حجة مفردة، اجعلوها عمرة وتحللوا لتكونوا متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازًا؛ لأنهم سيؤول أمرهم فيما بعد للمتعة.

 

((كيف نجعلها متعةً وقد سمينا الحج؟))؛ أي: كيف نجعلها عمرة وقد أهللنا ونوينا حجًّا؟

 

((لا يحل مني حرام))؛ أي: لا يحل لي أن أفعل محظورًا من محظورات الأحرام.

 

((حتى يبلغ الهدي محله))؛ أي: حتى أنحر هديي؛ لأن الهدي يبلغ محله وهو ذبحه يوم النحر.

 

((وأبركم)): من البر وهي كلمة جامعة لأعمال الخير، (وأبركم) صيغة تفضيل؛ أي: أكثركم وأشدكم مسارعة لأعمال البر، وإرشادكم لما فيه خير لكم.

 

((أن نحرم إذا توجَّهنا إلى منًى)): كان توجُّههم إلى منى في اليوم الثامن يوم التروية، أحرموا فيه بالحج.

 

((وأهللنا من الأبطح)): هو البطحاء، وهو المحصب كما تقدم في الحديث السابق، والمحصب بضم الميم وفتح الحاء، وتشديد الصاد وفتحها: مكان بين مكة ومنى، وسمي بالمحصب لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل.

 

((رجلًا سهلًا إذا هويت الشيء)): من السهولة ولين الجانب، ((وهويت الشيء))؛ أي: هواها أراد شيئًا وافقها على ما تشتهي - ما دام أن هذا الشيء الذي هوته لا نقص فيه في الدين - وتقدم في الحديث السابق الكلام على لين النبي صلى الله عليه وسلم، وحُسن معاشرته لعائشة رضي الله عنها.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على جواز تحويل النسك من الحج إلى العمرة لمن لم يسُق الهدي، ووجه ذلك أن الصحابة أهلوا بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا ويسعوا، ويقصِّروا ويجعلوها عمرة؛ لأنهم ليس معهم هدي، وهو مذهب أحمد وبعض أهل العلم رحم الله علماء المسلمين.

 

والقول الثاني: أن تحويل النسك من الحج إلى العمرة خاص بالصحابة تلك السنة، وليس لأحد بعدهم أن يفعل ذلك، وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة، ونسبه النووي إلى جمهور العلماء من السلف والخلف؛ [انظر شرح النووي لمسلم حديث (1216) ].

 

واستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بالجواز مطلقًا بحديث الباب، وحديث جابر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعد الحديث القادم، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، قال له سراقة بن جعشم: يا رسول الله، ألِعامِنا هذا أم للأبد؟ فقال: ((لا، لأبد الأبد)).

 

واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بخصوصية ذلك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي ذر رضي الله عنه، وسيأتي بعد خمسة أبواب أنه قال: ((كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة))؛ رواه مسلم.

 

ونوقش أن المقصود بالخصوصية هو وجوب تحويل النسك من الحج إلى العمرة، فهو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وأما من بعدهم، فهو جائز في حقهم.

 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: "واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلوها عمرة وغضبه، وتَحْتِيمه - أن هذا الوجوب خاص بالصحابة، فخصوصية الحكم للصحابة لجميع الناس"؛ [انظر الممتع (7/ 78، 79)].

 

وقال في ص (96): "مسألة: إذا أحرم الإنسان بالحج، ووصل إلى مكة، فإنه يسن أن يجعل الحج عمرة ليصير متمتعًا".

 

الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتمتع، ووجهُ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشدهم للتمتع بيَّن لهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكنه فعل ما فعلوا بسبب سوقه الهديَ.

 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: "فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع؛ لأنه لا يمكنه أن يحل، والتمتع لا بد فيه من الحل"؛ [انظر المرجع السابق ص (80)، وانظر الفتح "كتاب الحج"، "باب التمتع والقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي" حديث (1568)، والمفهم (3/ 316) حديث (1085)].

 

فائدة: سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج؛ أي: بعد ظهر اليوم الثامن؟

فأجاب فضيلته بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 196]، وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أن يأتي أوان الحج، فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن، فأمامك شيئان: الإفراد والقران، أما التمتع فقد فات... فإذا جئت متأخرًا، فالذي أختاره له أن يأتي بحج مفرد، أو بحج وعمرة مقرونين، أما التمتع فلا محل له في هذه الحال"؛ [انظر مجموع فتاواه (22 /52) فتوى رقم (521)].

 

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن التقصير للمتمتع أفضل من الحلق؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابَه رضوان الله عليهم بذلك؛ ليبقى شعرًا يحلقه إذا تحلَّل من حجه.

 

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن الإحرام بالحج للمتمتع يكون في اليوم الثامن وهو يوم التروية، ووجهُ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَهم أن يحرموا إذا توجهوا إلى منى، وكان ذلك يوم التروية، فأهلوا من الأبطح، وهذا فيه أن المتمتع يحرم بالحج من مكانه، فلا يلزمه أن يذهب إلى ميقات معين، أو إلى أدنى الحل، أو إلى منى ليحرم منها.

 

الفائدة الخامسة: الحديث فيه دلالة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم؛ حيث أمرهم بالعمرة بعدما أهلوا بالحج، وراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك بقولهم: (كيف نجعلها متعةً وقد سمينا الحج)، فطيَّب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، وتلطَّفهم بأنه لو لم يسق الهدي، لفعل كما فعلوا، وتقدم قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاضت، وكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فلقد كان رجلًا سهلًا صلى الله عليه وسلم.

 

الفائدة السادسة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولو استقبلت من أمري ما استدبرتُ)): فيه دلالة على جواز قول (لو) في الأخبار المحضة، وأن هذا ليس استعمالًا مذمومًا لـ (لو)، فإن (لو) لها استعمالات:

الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع أو القدر، فهذا استعمال محرَّم؛ مثاله: كما قال المنافقون في غزوة أحد حين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا في الذين قُتلوا يوم أحد: (لو أطاعونا ما قتلوا)؛ أي: لو أطاعونا ورجعوا عن الغزوة لَما قُتلوا.

 

الثاني: أن تستعمل للندم والتحسر، فهذا استعمال منهي عنه أيضًا، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه محرم.

 

وهذا النوع هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان))؛ رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 

والثالث: أن تستعمل في التمني، فحكمها بحسب الشيء الذي تمناه فإن كان خيرًا فخير، وإن كان شرًّا فشرٌّ؛ مثاله: رجل قال: لو أن لي مالًا فأتصدق به، فهذا خير، فإن قال: لو أن لي مالًا فأرابي فيه، فهذا محرمًا لحُرمة الربا، وهذه (لو) التي للاستقبال ليس على شيء فات، فالأصل فيها الجواز إلا إذا استُعملت لشيء محرم.


والرابع: أن تستعمل في الاحتجاج على القدر، فهذا استعمال باطل أيضًا؛ مثاله: قول المشركين: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ [الأنعام: 148]، وقولهم: ﴿ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴾ [الزخرف: 20].

 

والخامس: أن تستعمل في الخبر المحض، فهذا استعمال جائز؛ مثاله: لو جئتنا الأمس لأكرمناك، ومثله: حديث الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولو استقبلت من أمري ما استدبرتُ))؛ انظر: شرح كتاب التوحيد لشيخنا ابن عثيمين (2 /311).

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الحج)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة