• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 1/8/2019 ميلادي - 29/11/1440 هجري

الزيارات: 11232

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الحَج؟»، قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَهُم مَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ رضي الله عنه. وورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: فَأَدْرَكَتْ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم، حديث (1207)، وأخرجه البخاري في "كتاب الأكفاء في الدين" حديث (5089)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، باب ما يقول إذا اشترط" حديث (2767)، وأما حديث ابن عباس، فأخرجه مسلم حديث (1208)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب الاشتراط في الحج" حديث (2764)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب الشرط في الحج" حديث (2938).

 

شرح ألفاظ الحديث:

((ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُبَيْرِ)): بضم الضاد، بنت الزبير بن عبدالمطلب رضي الله عنها، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوَّجها المقداد بن الأسود رضي الله عنه، ودلَّ على ذلك حديث الباب، فولدت له عبدالله وكريمة، وضباعة هاشمية والمقداد رضي الله عنهما، كان من حلفاء قريش، فهي فوقه في النسب، ولذا أورد البخاري حديث الباب في "كتاب النكاح" "باب الأكفاء في الدين"، ولم يذكره في كتاب الحج.

 

((وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَ وَجِعَةً)): أي مريضة.

 

((وَاشْتَرِطِي)): الاشتراط معناه أن من أراد الإحرام اشترط على ربه جل وعلا في إحرامه أنه إن حبسه أو عاقه عائق دون الوصول إلى البيت - من مرض أو عدو، أو ضياع نفقته، أو تلف دابة، ونحو ذلك - فله أن يحل من إحرامه، فلا يلزمه إتمام ما أحرم به.

 

((مَحِلِي)): بفتح الميم وكسر الحاء؛ أي: محل خروجي من الإحرام وجود ذلك العائق.

 

((حَيْثُ حَبَسْتَنِي)): أي: إن خروجي من الإحرام يكون في ذلك المكان والزمان الذي حصل لي فيه الحبس.

 

((تَحْتَ الْمِقْدَادِ رضي الله عنه)): أي زوجة له.

 

((فَأَدْرَكَتْ)): أي أدركت الحج الذي أحرَمت به وأتمتُه، فلم تُحبس عنه ولم تتحلَّل حتى فرغت.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن من خاف على نفسه ألا يتم نسكه واشترط عند إحرامه، وحصل له ما يحبسه من مرض أو عدو، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، فله أن يحل من إحرامه ولا شيء عليه من فدية أو قضاء، فللاشتراط فائدتان فيما لو عاقه عائقٌ.

 

الأولى: أنه يحل من إحرامه، الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا فدية، فلا يلزمه شيء.

 

فإن قيل: هل للمحرم أن يشترط ولو لم يخف من شيء يُعيقه؟

فالجواب: أنه اختلف في حكم الاشتراط على أقوال:

القول الأول: أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقًا لكل محرم، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم: عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي يسار، وبه قال الشافعي وأحمد وابن حزم رحمهم الله؛ [انظر شرح النووي لمسلم حديث (1207)، وانظر المغني (5/ 92)، والمحلى (7/ 99)].

واستدلوا بحديث الباب، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة رضي الله عنها بالاشتراط.

 

والقول الثاني: أن الاشتراط غير مشروع مطلقًا، ومَن اشترط لم يستفد من اشتراطه، فليس له أن يتحلل فيما لو حبَسه حابس، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وطاوس وسعيد بن جبير، والزهري ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله؛ [انظر شرح النووي المرجع السابق، والمغني (5 / 93)]،

واستدلوا:

(1) بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: "أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حُبس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلَّ من كل شيء، حتى يحج عامًا قابلًا، فيَهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا"؛ رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد رحمهم الله.

 

وأراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يُبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حج مرة واحدة، واعتمر أربع مرات، ولم ينقل عنه أنه اشترط، فقال: "أليس حسبكم سنة رسول الله"،

 

(2) قالوا أيضًا: الحج عبادة واجبة بأصل الشرع لا يفيد الاشتراط فيها؛ كالصلاة والصوم لا يفيد فيهما الاشتراط، وأجابوا عن حديث ضباعة رضي الله عنها بأجوبة منها أنها حادثة عين مخصوصة بها رضي الله عنها، والخصوصية تحتاج إلى دليل عليها.

 

والقول الثالث: أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف أن يحبس في نُسكه، وأما من لا يخاف، فالسنة في حقه ترك الاشتراط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ [انظر مجموع الفتاوى (26 / 106)].

 

وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وهو الذي يدل عليه حديث ضباعة رضي الله عنها، فلا نقول بالقول الأول لأثر ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: "أليس حسبُكم سنة رسول الله"، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد من كان معه في حجِّه، وكذلك في الأربع عُمَر أن يشترطوا، ولا نقول بالقول الثاني لحديث الباب.

 

الفائدة الثانية: ظاهر حديث الباب يدل على أن المشترط لا يكتفي بالنية، وإنما يتلفظ بالاشتراط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((حُجِي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي)).

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الحج)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة