• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 9/5/2019 ميلادي - 4/9/1440 هجري

الزيارات: 12066

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

 

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَـنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُها، قَالَ: ما هُنَّ يَا بْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِييْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.

 

فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

 

وعند البخاري: أن أنس رضي الله عنه أخرج نَعلين جَرْداوَينِ لهما قِبالانِ، وذكر أنَّهما نَعلا النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

 

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم (1187)، وأخرجه البخاري في " كتاب: الوضوء" "باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين"، حديث (166)، وأخرجه أبو داود في " كتاب: مناسك الحج"، "في وقت الإحرام"، حديث (1772)، وأخرجه النسائي في "كتاب: الطهارة " "باب: الوضوء في النعل"، حديث (117)، وأخرجه ابن ماجه في " كتاب: اللباس" "باب: الخضاب بالصفرة"، حديث (3626).

 

وأما حديث أنس رضي الله عنه، فقد انفرد به البخاري في كتاب "فرض الخمس" "باب: ما ذُكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه..."، حديث (3107).

 

شرح ألفاظ الحديث:

«رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا»؛ أي: أربع خصال.

«لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُها»؛ أي: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه لم يَرَ غيره يصنعها مجتمعة؛ وليس كل واحدة وحدها.

 

«رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلا الْيَمَانِييْنِ»: اليمانيان: بتخفيف الياء على الأفصح والأشهر، وجوَّز سيبويه وغيره من الأئمة تشديد الياء، والمقصود بهما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، أما الركن اليماني فسُمِّي بذلك؛ لكونه إلى جهة اليمن، وأما ركن الحجر الأسود فيُقال له: العراقي؛ لكونه جهة العراق؛ ولكن أطلق عليه اليماني تغليبًا، فقيل: اليمانيان، كما قيل في الأب والأم (الأبوان)، وفي الشمس والقمر (القمران)، وفي التمر والماء (الأسودان)، وفي أبي بكر وعمر (العمران)، وهذا ونظائره في اللغة معروفة، فتارة يغلبون بالفضيلة؛ كالأبوين، وتارة بخفة اللفظ؛ كالعمرين، وتارة بغير ذلك؛

[انظر: شرح النووي لمسلم، حديث (1187)].

 

وظاهره أن غير ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة الذين رآهم عبيد رحمه الله، كانوا يستلمون الأركان كلها، وسيأتي بيان ذلك.

 

«النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ»: السِّبْت: بكسر السين وهي النعال التي أزال الدَّبَّاغ شعرها، وقيل: هي نعال من جلد مدبوغ، وقيل: هي نعال من جلد بقر مدبوغ بالقرظ، وقيل غير ذلك.

 

وأظهرها الأول بأنها النعال التي أزال الدبَّاغ شعرها، ويؤيد ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الباب: «فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ»، فهي النعال التي انسبتت بالدباغ؛ أي: لانت، والنعال السبتية عادة لا يلبسها إلا أهل السعة والرفاهية؛ [انظر: المفهم؛ للقرطبي المرجع السابق، حديث (1057)، وانظر: الفتح "كتاب: الوضوء" "باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين"، حديث (166)].

 

«وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا»: معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان؛ [انظر: شرح النووي لمسلم، حديث (1187)].

 

«تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ»: وفي جواب ابن عمر رضي الله عنهما: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا».

 

«أَصْبُغَ»: بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان، والمراد هنا أنه يصبغ ثيابه وقيل شعره، واختار النووي والقرطبي الثياب؛ لأنه لو كان الشعر لبيَّنه ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عند أبي داود ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبغ ثيابه حتى عمامته وليس مقيدًا في الحج؛ [انظر: سنن أبي داود، حديث (4064)، وانظر: المفهم، المرجع السابق، وانظر: شرح النووي، المرجع السابق].

 

«أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ»؛ أي: إن الناس يُهِلُّون ويُلبُّون ويحرمون بالحج من أول الشهر إذا رأوا الهلال، وأنت لا تُهلُّ إلا في يوم التروية؛ وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء؛ أي: يحملونه معهم من مكة إلى عرفات يستعملونه في الشرب وغيره.

 

وأجاب ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: «وَأَمَّا الإِهْلالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ».

 

وجوابُ ابن عمر رضي الله عنهما هنا غيرُ مطابق للسؤال بخلاف الأسئلة الثلاث الأولى، فكلها يُجيب أنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في هذا السؤال، فإنه لم يتمكن ابن عمر رضي الله عنهما من الاستدلال بنفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم يوم التروية، فقد كان قارنًا بخلاف ابن عمر رضي الله عنهما، فاستدلَّ ليس بعين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما بمعناه، فكأنه قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا عند الشروع بأفعال الحج والذهاب إليه، فكذلك أنا أحرمتُ حال الشروع في الحج والتوجُّه إليه؛ [انظر: شرح النووي لمسلم، المرجع السابق، وانظر: فتح المنعم؛ لموسى شاهين (5 /114، 115)].

 

«نَعلين جَرْداوَينِ»: الجرداوان هما اللتان لا شعر عليهما، وهذا فيه بيان نعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج أيضًا؛ إذ إن الحديث مطلق.

 

«لهما قِبالانِ»؛ أي: في كل واحدة من النعل، قِبال: بكسر القاف، وهو السير الذي يُعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرِّجل؛ [انظر: الفتح "كتاب: اللباس" "باب: قبالان في نعل، ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا"، حديث (5857، 5858)].

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أنه لا يُستلم من أركان البيت إلا الركنان اليمانيان، أما الركن اليماني فتقدم أنه سمي بذلك؛ لأنه إلى جهة اليمن، ثم الركن الذي يليه الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويسمى العراقي؛ لكونه إلى جهة العراق، وسمي باليمانيين تغليبًا، وهذان الركنان اليمانيان فيهما فضيلة؛ لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الركنين الآخرين، يقال لهما: الركنان الشاميان، فهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ لأنهما في الأصل داخلان في الكعبة؛ ولذا فلا يستلما؛ كالركنين اليمانين، وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يستلم الأركان كلها.

 

فعند البخاري معلقًا، ووصله أحمد والترمذي، أن معاوية رضي الله عنه كان يستلم الأركان كلها، وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي أن أبا الزبير كان يستلمها كلها هذا ما نقله الحافظ في الفتح؛ [انظر: الفتح " كتاب: الحج"، "باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانين"، حديث (1608)].

 

قال النووي رحمه الله: "قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان؛ وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب"؛ [انظر: شرحه لمسلم المرجع السابق].

 

فإن قيل ما هي الفضيلة التي اختصَّ بها الركنان اليمانيان؟

فالجواب: أما الركن اليماني فاختصَّ بفضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ ولذا يستلم فقط دون التقبيل كما سيأتي.

 

وأما الركن اليماني الآخر وهو الركن العراقي فاختصَّ بفضيلتين؛ لكونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكون الحجر الأسود فيه؛ ولذا هو يستلم ويُقبل على مراتب حسب الاستطاعة، وسيأتي بيان ذلك؛ [انظر: منسك شيخ الإسلام ص (32)].

 

الفائدة الثانية: استدل بحديث الباب من قال إن الأفضل في ابتداء التلبية أن يكون بعد ركوب الدابَّة، وتقدم الخلاف في أفضلية الابتداء بالتلبية مع الأدلة وبيان الراجح قريبًا.

 

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على شدَّة متابعة ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على السنة وفقهه رضي الله عنه وعن أبيه، فهو رضي الله عنهما في الأجوبة الثلاثة الأول يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وأما جوابه الرابع ففيه دلالة على فقهه رضي الله عنه؛ حيث علم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيَّن الأفضل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يهلوا يوم التروية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة