• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 4/4/2019 ميلادي - 28/7/1440 هجري

الزيارات: 22233

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كان بين مصلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وبين الجدار ممرُّ الشاة

 

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. وبنحوه من حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، أنه كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ... وفيه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَها.

 

ترجمة راويَي الحديثين:

سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه تقدمت ترجمتُه.

وأما سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فهو: سلمة بن عمرو بن سنان الأسلمي رضي الله عنه، منسوب إلى جده سنان، ولقبه الأكوع، كان سلمة رضي الله عنه شجاعًا عدَّاءً، يسبق الخيل، وأول مشاهده غزوة الحديبية، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت مرتين أو ثلاثًا، واستنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من أربعين رجلًا من غطفان، أغاروا عليها فأخذوها، فلحقهم حتى أدركهم وجعل يرميهم ويرتجز:

أنا ابن الأكوع *** واليوم يوم الرُّضَّع

 

[أي: يوم هلاك اللئام الذين رضعوا اللؤم في بطون أمهاتهم] حتى افتكَّها، وأخذ منهم ثلاثين بردة ورمحًا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس، وسهم الراجل، والقصة بطولها في صحيح مسلم، توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين رضي الله عنه وأرضاه؛ [انظر: الاستيعاب (4/ 227)، وسير أعلام النبلاء (3/ 326)، والإصابة (3/ 120)].

 

تخريج الحديثين:

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أخرجه مسلم (508)، وأخرجه البخاري في "كتاب: الصلاة" "باب: قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟" حديث (496)، وأخرجه أبو داود في "كتاب: الصلاة" "باب: الدنو من السترة"، حديث (696).

 

وأما حديث سلمة رضي الله عنه، فأخرجه مسلم (509)، وأخرجه البخاري في "كتاب: الصلاة" "باب: قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة" حديث (497)، وأخرجه أبو داود في "كتاب: الصلاة" "باب: موضع المنبر"، حديث (1082)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها" "باب: ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه"، حديث (1430).

 

شرح ألفاظ الحديثين:

"كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ"؛ أي: بين مكان قيامه بالصلاة وبين الجدار الذي في قبلته مقدارُ ممرِّ الشاة، وقيل: بين موضع سجوده وبين الجدار الذي في قبلته مقدار ممرِّ الشاة وهذا هو الصواب؛ لأن التفسير الأول المكان فيه ضيق؛ لأن ممرَّ الشاة قرابة نصف ذراع تصعب الصلاة فيه، وعلى هذا فالمراد بالمصلى موضع السجود، واختاره النووي وشيخنا العثيمين رحمه الله؛ [انظر: شرح النووي لمسلم (4/ 449)، وشرح شيخنا للبخاري (2/ 404)].

 

"عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ": في المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وفتحها وكسرها؛ قاله النووي رحمه الله [انظر: المرجع السابق للنووي].

 

وكأن المصحف له صندوق معروف يوضع فيه، والأسطوانة عنده وفي كلام ابن حجر ما يُشير إلى أن الأسطوانة كانت وسط الروضة، وقال ابن حجر عن هذه الأسطوانة: "حقَّق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرَّمة، وأنها تُعرف بأسطوانة المهاجرين، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وإنها أسرتها لابن الزبير، فكان يكثر الصلاة عندها"، ثم ذكر أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، والأسطوانة؛ هي السارية؛ [انظر: الفتح (1/ 577)].

 

من فوائد الحديثين:

الفائدة الأولى: الحديثان يدلَّان على مشروعية الدنوِّ من السترة، وهو الذي أراده مسلم من سياق الحديثَينِ، وفي الحديث بيان مقدار الدنوِّ المسنون أن يكون بين موضع سجود المصلي وبين سترته قدر ممرِّ الشاة؛ وهو نصف ذراع تقريبًا، ويشكل عليه حديث ابن عمر عن بلال عند البخاري، وفيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وأنه جعل بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة أذرع؛ ولذا اختُلف في مقدار الدنوِّ المسنون جمعًا بين الأدلة:

قيل: أقل الدنو مقدار ممرٍّ شاة، وأكثره ثلاثة أذرع، وما بينهما يعتبر دنوًّا.

وقيل: المقصود بممرِّ الشاة قدر ثلاثة أذرع، واستبعده ابن حجر، وهو كما قال.

 

وقيل: ثلاثة أذرع من قدمي المصلي، وإذا سجد صار بينه وبين سترته قدر ممرِّ الشاة، وهو نصف ذراع، وهذا القول هو الصواب؛ والله أعلم؛ [انظر: فتح الباري (1/ 575)].

 

الفائدة الثانية: حديث سلمة رضي الله عنه دليل على أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل؛ كالروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس من الاستيطان المنهي عنه، كما ذكر النووي رحمه الله؛ [انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 449)].

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الصلاة).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة