• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

شرح حديث: أأتوضأ من لحوم الغنم

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 27/11/2017 ميلادي - 8/3/1439 هجري

الزيارات: 52663

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: أأتوضأ من لحوم الغنم؟

 

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم: أأتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ، فَلاَ تَوَضَّأْ" قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ" قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "لاَ". رواه مسلم.

 

ألفاظ الحديث:

• (مَرَابِضِ الْغَنَمِ): (مرابض) جمع مَرْبِض والمقصود به موضع الربوض، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان.

 

• (مَبَارِكِ الإِبِلِ): (مَبارك) جمع مَبرك ومبارك الإبل الموضع الذي تَبرك فيه [انظر "لسان العرب" (1/ 388)]، والمرابض والمَبارِك بمعنى واحد ولكن المرابض للغنم والمبارك للإبل يقال: ربضت الغنم، وبركت الإبل، وجثمت الطير [انظر: " لسان العرب" 5/ 111)].

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على أن الوضوء من لحم الغنم لا يجب لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: " إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ" لأن لحم الغنم لا ينقض الوضوء.

 

الفائدة الثانية: في الحديث دلالة على وجوب الوضوء من لحم الإبل لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم " نعم فتوضأ من لحوم الإبل " ولحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوضوء من لحم الإبل، فقال: " توضئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم، فقال: " لا تتوضؤوا منها...." الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه أحمد وإسحاق وجماعة. ومسألة وجوب الوضوء من لحم الإبل اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول: وجوب الوضوء من لحم الإبل لأنه ناقض للوضوء.

وهذا مذهب الإمام أحمد وهو من المفردات وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي - رحمهم الله - وحُكي عن أصحاب الحديث، وحُكي عن جماعة من الصحابة واختاره ابن حزم وابن قدامة (انظر: " المغني"( 1/ 350)) وابن تيمية (انظر: " مجموع الفتاوى " 21/ 135) وابن القيم (انظر: " أعلام الموقعين" (1/ 298) والشوكاني وقبل ذلك النووي (انظر: " شرح مسلم ") كما سيأتي قريباً.

 

قال الخطابي في معالم السنن (1/ 67): " ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث ".

واستدل أصحاب هذا القول: بحديثي جابر بن سمرة في الباب والبراء بن عازب - رضي الله عنه - عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وسبق إيراد الحديثين.

 

قال النووي: " قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه: صح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء رضي الله عنهم، وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه " انظر: " المغني لابن قدامة (1 / 250) والمجموع للنووي (2 / 66).

 

والقول الثاني: عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل لأنه لا ينقض الوضوء وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي [انظر: " شرح مسلم" (4/ 272)].

واستدلوا:

1- بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: " كان آخر الأمرين من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ترك الوضوء مما مست النار".

ووجه الدلالة: أن قوله (مما مست النار) عام يدخل فيه لحم الإبل، ولحم الإبل لا يؤكل إلا بعد ما تمسه النار فهو لا يؤكل نيئاً كما هو معروف عادة فلا يؤكل إلا مطبوخاً، وكل شيء مسته النار نُسخ الأمر بالوضوء منه، ومنه لحم الإبل، قالوا: إذاً حديثي جابر بن سمرة و البراء رضي الله عنهم منسوخان بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

نوقش هذا الاستدلال بعدة أجوبة: -

الأول: أن حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مختلف في صحته، وعلى القول بصحته فإنه لا دلالة فيه لأن لحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مسِّ النار له، بل المعنى يختص به فسواء ً تناوله نيئاً أًو مطبوخاً فإنه ناقض للوضوء فالأمر بالوضوء منه من أجل أنه لحم إبل لا لأجل مس النار له.

 

الثاني: أن حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -حديث اختصره أبو داود بعد قصته وهي أن الصحابة شاهدوا النبي صلّى الله عليه وسلّم أكل لحم غنم ثم توضأ وصلى ثم قربوا إليه فأكل ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه فقال جابر - رضي الله عنه -: " كان أخر الأمرين من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ترك الوضوء مما مست النار".

 

فحديث جابر - رضي الله عنه - نقل لفعله في قضية معيَّنة لا لقوله صلّى الله عليه وسلّم.

 

الثالث: أن حديثي وجوب الوضوء من لحم الإبل لا معارضة بينها وبين حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - حتى يقال بالنسخ فحديث جابر - رضي الله عنه - عام وحديثي وجوب الضوء من لحم الإبل خاص فتقدم الخاص على العام فلا يتوضأ مما مست النار إلا من لحم الإبل".

 

قال النووي (المجموع"(2/ 69)): " وأما النسخ فضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص يقدم على العام " [انظر: " فتاوى شيخ الإسلام (21/ 363) وزاد المعاد لابن القيم (4/ 368)].

 

2- استدلوا أيضاً بأن رأي الخلفاء الراشدين الأربعة وكثير من الصحابة أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء.

وناقش هذا الاستدلال الشيخ الألباني - حيث قال: " أين السند الصحيح بذلك عنهم؟ وهذا أقل ما يجب على من يريد أن يرد حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمخالفة غيره له وليس للمؤلف أي دليل أو سند في إثبات ذلك إلا اعتماده على ما ذكره النووي [في " شرح مسلم "] أنه: " ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء - يعني أكل لحم الجزور - وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون..." وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما ما نقل عن الخلفاء الراشدون أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضأون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار... [انظر: " القواعد النورانية (ص9)]". انتهى كلام الألباني رحمه الله [انظر: " تمام المنة" ص 105]

 

الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين لحم الإبل المطبوخ أو النيء وكذلك القليل والكثير فكل ذلك ناقض للوضوء لعدم التفريق بينهما في السنة، واختلف أهل العلم في أجزاء الإبل الأخرى كالكرش والكبد والكلية والأمعاء ونحوها هل تأخذ حكم اللحم فتنقض الوضوء أولا؟

القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم فقط، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم [انظر: " فتاواه" (2/ 76)]، واختاره ابن باز [انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز فتوى" رقم (11257)].

 

واستدلوا: بأن النص ورد في اللحم فقط، وأما غيره فلم يتناوله النص فلا ينقض الوضوء.

 

القول الثاني: أن جميع أجزاء الإبل التي في معني اللحم تأخذ معنى الهَبْرِ (اللحم) فهي ناقضة للوضوء، وهذا القول وجه في مذهب الحنابلة واختاره الشيخ السعدي وشيخنا ابن عثيمين، والقول الأول أقوى والثاني أحوط لما استدلوا به

واستدلوا:

1- أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [سورة المائدة: 3] فلحم الخنزير يشمل كل ما حواه الجلد بل حتى الجلد وكون بعض الأجزاء له اسم خاص هذا لا يدل على خروجه عن حكم اللحم.

 

2- أن في الإبل أجزاء كثيرة تقارب الهَبْرِ ولو كانت غير داخلة لبيَّن ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنه يعلم أن الناس يأكلون الهبر وغيره.

 

3- أنه ليس في الشريعة حيوان تتبعض أجزاءه في الحكم بعضها حلال وبعضها حرام فهو إما حرام كله أو حلال كله.

 

4- أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي وإن كان العموم اللفظي لا يتناوله، فمن حيث المعنى لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء فكلها تتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد. [انظر: " الممتع "1/ 299 -300)].

 

قال الشيخ السعدي: " والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب و المصران ونحوها ناقض، لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزاءها ليس له دليل ولا تعليل " [انظر: " المختارات الجلية "ص 23].

 

فائدة: ألبان الإبل المشهور من المذهب أنه لا يجب الوضوء منها وهو القول الراجح والله أعلم، لضعف الأدلة في الأمر بالوضوء منها [انظر: " ضعيف الجامع حديث رقم (6279) وضعيف سنن ابن ماجة (ص42) وكلاهما للشيخ الألباني.].

 

ولما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في الصحيحين في قصة العرنيين الذين مرضوا: " فأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها " ولم يأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يتوضأوا من ألبانها مع أن الحاجة داعية لذلك.

 

وأما مرق الإبل فإن كان يحوي قطعاً صغيرة أو أثراً للحم فينقض وإن كان مجرد مرقة فالراجح أنه لا ينقض. [انظر: "فتاوى الجنة الدائمة فتوى" رقم (8143) ورقم (11257)] قال الشيخ ابن باز: " أما المرق من لحم الإبل، وهكذا اللبن فلا يبطلان الوضوء " [انظر: " كتاب الدعوة "( الفتاوى) ص 66، 65].

 

الفائدة الرابعة: اختُلف في الحكمة التي أُمر من أجلها بالوضوء من لحم الإبل دون غيره:

مذهب الحنابلة: أن الحكمة في ذلك تعبدية، ومما لا شك أن هذه الحكمة هي الأساس في كل ما أُمرنا به ونهينا عنه، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36] والعبد مما لا شك فيه أنه يؤمن بأنه ليس هناك أمر ولا نهي في الشرع إلا لحكمة بالغة قد تخفى وقد تُعلم وعلى العبد الإيمان والعمل، والتمس بعض العلماء الحكمة من ذلك، قال ابن القيم: ".... وقد جاء " أن على ذروة كل بعير شيطاناً " وجاء: أنها خلقت من جن ففيها قوة شيطانية، الغاذي شبيه بالمغتذي... فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، ونظيره الحديث الآخر: " إن الغضب من الشيطان فإذا غضب أحدكم فليتوضأ " [انظر: " أعلام الموقعين " (1/ 396)].

 

الفائدة الخامسة: حديث الباب فيه دلالة على جواز الصلاة في مرابض الغنم وهي الأماكن التي تربض وتقيم فيها.

 

الفائدة السادسة: حديث الباب فيه دلالة على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل، وتحت هذا الحكم عدة أمور: -

أولاً: لا تصح الصلاة في معاطن الإبل وهو قول الأئمة الأربعة، لحديث الباب، وحديث البراء - رضي الله عنه -عند أبي داود قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: " لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها خلقت من الشياطين " وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -عند أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ".

 

ثانيًا: المقصود بمَبارك الإبل وأعطانِها هي الأماكن التي تأوي وتقيم فيها كمَرَاحها سواءً كانت مبنية بجدار أو محوطة بحديد أو أشجار ونحو ذلك أو كأن تعتاد الإبل أن تبرك في مكان معين وإن لم يكن مكاناً مستقراً لها فإنه يُعَدُّ من مباركها، أو ما كان لأشياء عارضة كالأماكن التي تمر بها في سيرها أو ما تناخ فيه لعلفها فلا يمنع من الصلاة فيها لأنها ليست من مباركها.

 

ثالثاً: اختلف في الحكمة التي نهى من أجلها الصلاة في مبارك الإبل دون غيرها: -

فقيل: لأن أبوالها نجسة، وهذا القول مرجوح ومخالف للأدلة الصحيحة فإن ما يؤكل لحمه طاهر الفضلات وقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -ولو كانت نجسه لم يُجِزْها، ولو قلنا أنه أباحها للضرورة لأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بغسل نجاستها من أفواههم وأوانيهم ولم يأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا يدل على أنها ليست نجسة.

 

وقيل: لأن الإبل شديدة النفور ربما تنفر عليه وهو يصلي فتصيبه بأذى، وهذا فيه نظر أيضاً لأنه يقتضي أن الإبل إذا لم تكن عند مباركها يجوز الصلاة فيها لأن العلة انتفت.

 

وقيل: غير ذلك وأقرب الأقوال: أن الإبل خُلقت من شياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين إلى أماكن الصلاة لحديث البراء السابق عند أبي داود وله شواهد ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية [انظر: " الفتاوى" 21/ 320)]، فإن صحت هذه العلة وإلا فالأصل أن العلة في ذلك هو التعبد لله - عزّ وجل -.

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة