• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

أحكام النفاس

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 13/8/2015 ميلادي - 27/10/1436 هجري

الزيارات: 26108

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام النِّفاس


النِّفاس: دمٌ يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطَّلْق، وأما بدون طَلْق فليس بدم نفاس؛ بل هو دم فساد.


غالب النساء تجلس أربعين في مدَّة نفاسها؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النُّفساء تجلسُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدَّة أربعين يومًا"[1]، ومِن النساء مَن تكون مدَّة نفاسِها أكثر من أربعين يومًا إلى ستين يومًا، ومنهن من تكون أقلَّ من أربعين يومًا، فإذا طهرَت قبل الأربعين اغتسلَت وصلَّت وصامَت كسائر الطاهرات؛ لأن: "الحُكم يدورُ مع عِلَّتِه"، وهذه قاعدةٌ، فإذا انقطعَت العلةُ وهي: وجود دم النفاس، انقطع الحُكم بأنها نفساء، فتكون طاهرةً، فلا حدَّ لأقلِّ النفاس.

 

فائدة: رطوبةُ المرأة: هي ماءٌ أبيض بين المذي والعرق، فهو رقيقٌ، يَخرج من مخرج الولد من الفتحة التي في أَدنى فرجِ المرأة، لا مِن مخرج البول، فمَخرج الرطوبة يتَّصل بالرَّحم لا بمخرج البول.

 

ورطوبة فرج المرأة طاهرة على الصحيح.

وذلك لعدة أمور:

أولاً: الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليلٌ على النجاسة.


ثانيًا: أن الرجل إذا جامع أهلَه لا شك أن هذه الرطوبة سوف تَعلق به، وهذا مما تعمُّ به البلوى، ومع ذلك لم يأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجلَ أن يغسل ما أصابه، ولو كانت نجسة لأمرَه بإزالة النجاسة.


ثالثًا: أن هذا مما يكثر وتعمُّ به البلوى عند النساء، ومع ذلك لم يبيِّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم نجاستَه مع حاجتهن إلى البيان، ولا يجوز تأخيرُ البيان عن وقتِ الحاجة، لا سيما إن عرفنا أن أكثرَ النساء تخرج منها هذه الرطوبة، ومنهن من تكون بالغةً في السَّيلان، وهذا فيه حرجٌ ومشقة عليها.


رابعًا: لأن رطوبة فرجِ المرأة كرطوبةِ الخارج من سائر البدن من الفم والأنف والعَرَق.


وبناءً عليه: إذا أصاب ثيابَها لم يلزمها غسلها؛ لأنها طاهرة، وأما نَقْض الوضوء: فجمهور أهلِ العلم على أنها ناقضة للوضوء، وهذا القول هو الأحوط، والقول بأن وضوؤها لا ينتقض قولٌ قويٌّ؛ لعدم الدليل الوارد، وسيأتي أن المستحاضَة لا يجب عليها الوضوء لكلِّ صلاة على الصحيح مع ورود دليلٍ في ذلك لكنَّه ضعيفٌ، ورطوبة فرجِ المرأة أولى بألاَّ نوجِب الوضوءَ عليها، لا سيما مع المشقَّة، فإذا لم يشقَّ فإن عملَت بالأحوط وتوضَّأت لكلِّ صلاةٍ فحَسَن، وذلك إذا كانت الرطوبة مستمرَّةً، وهكذا مَن به سَلَس بولٍ مستمر، والله أعلم[2].

 

• مسألة: إذا سقط من الحامل جنينُها، فهل يكون الدم الخارج منها دمَ نفاس؟

لا يخلو حالها من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا أسقطَت ما له أربعة أشهرٍ، وهو الذي نُفخَت فيه الروحُ، فهنا يكون الدمُ دمَ نفاسٍ باتفاق العلماء.


الحالة الثانية: إذا أسقطت ما تبيَّن فيه خَلْق إنسان، فهذا أيضًا على القول الصحيح أن الدَّم دمُ نفاسٍ، وأقلُّ ما يتبين فيه خَلْق الإنسان واحد وثمانون يومًا؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: ((أربعُون يومًا نُطفةً، ثُمَّ علقةً مثل ذلك))[3]، والغالب أنه يتبيَّن إذا وَضَعَت لتسعين يومًا.


الحالة الثالثة: إذا أسقطَت في أقلَّ من واحد وثمانين يومًا، فالدَّم دم فسادٍ، وحكمُه حكم المستحاضة.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)



[1] رواه أحمد برقم (26584)، رواه أبو داود برقم (311).

[2] انظر: الاختيارات لابن تيمية (ص15)، وانظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 69 - 75)، وانظر: الممتع لشيخنا ابن عثيمين (1/458).

[3] رواه البخاري برقم (6594)، رواه مسلم برقم (2643).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة