• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

الاستحاضة (الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة)

الاستحاضة (الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 30/7/2015 ميلادي - 13/10/1436 هجري

الزيارات: 1266746

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستحاضة (الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة)


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين:

"إلاَّ إن أَطْبق الدَّم على المرأة، أو صار لا ينقطعُ عنها إلا يسيرًا، فإنها تصير مستحاضةً، فقد أمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكُن لها عادةٌ، فإلى تمييزها، فإن لم يكُن لها تمييزٌ، فإلى عادة النساء الغالبة: ستَّة أيَّامٍ أو سبعة، والله أعلم".


الشرح:

المُستحاضة:

هي التي استمرَّ معها الدَّمُ؛ بحيث زاد على دمِ الحيض، وهو: دم علَّةٍ ومرض، يسيلُ من عرقٍ أدنى الرَّحِم، يقال له: (العاذل)، ولا يصح أن يكون دمَ حيض ولا نفاس.


الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

أولاً: اللون: دم الحيض أسودُ، والاستحاضة أحمر.

ثانيًا: الرِّقَّة: دم الحيض ثخينٌ غليظ، والاستحاضة رقيق.

ثالثًا: الرائحة: دم الحيض مُنتِنٌ كريهُ الرائحة، والاستحاضة غير مُنتن؛ لأنه دمٌ عادي، سببه انفصامُ العروق في أدنى الرحم.

رابعًا: التجمُّد: دمُ الحيض لا يتجمَّد إذا ظهر، والاستحاضة يتجمَّد إذا ظهر؛ لأن دماء العروقِ تتجمَّد.


• المستحاضة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى:

أن تكون لها عادةٌ معروفةٌ قبل إصابتها بالاستحاضة؛ بأن كانَت قبل الاستحاضة تحيضُ خمسة أيامٍ أو ثمانية أيام من أول الشهر أو وسطِه مثلاً، فهذه تجلسُ قَدْر عادتها فتدع الصلاةَ والصيامَ، وتُعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهَت أيامُ عادتها اغتسلَت وصلَّت، وتَعتبر ما بقي استحاضة، ويدلُّ على ذلك: قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لأمِّ حبيبة رضي الله عنها عندما كانت تستحاض: (امكُثي قدرَ ما كانت تحبسُك حيضتُك، ثُمَّ اغتسلي وصلِّي)[1].


الحالة الثانية:

إذا لم يكن لها عادةٌ، فمِن النساء مثلاً من تحيضُ في الشهر الأول في أوَّله، والشهرِ الثاني في أوسطه، والثالث في آخره وهكذا، لكن دمها (متميِّز)؛ بحيث عندها القدرة على التميِيز بين دمِ الحيض ودم الاستحاضة بالفروق السابقة، ففي هذه الحالة: تَعتبر الدمَ الذي يحمل صفةَ الحيض حَيضًا؛ فتجلس وتدع الصلاةَ والصيامَ، وتَعتبر ما عداه دمَ استحاضة، فتَغْتسل عند نهاية الدَّم الذي يَحمل صفةَ الحيض، ثم يكون بعد ذلك شأنُها شأن الطاهرات فتصلِّي وتصوم.


ويدل على ذلك: قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها:

(إذا كان دمُ الحيضة فإنه أسودُ يُعرفُ، فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصَّلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي)[2].


الحالة الثالثة:

إذا لم يكن لها عادةٌ تعرفها ولا صفةٌ تميِّز بها الحيضَ؛ فإنها تجلس مثل عادة (غالب) النساء؛ وهي ستة أيامٍ أو سبعة أيام من كلِّ شهر، وتعتبره حيضًا، وما سواه استحاضَة.


ويدلُّ على ذلك: قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: (إنَّما هي ركضةٌ من الشَّيطان، فتحيَّضي ستَّة أيَّامٍ أو سبعةً، ثمَّ اغتسلي، فإذا اسْتَنْقَأْتِ فصلِّي أربعةً وعشرين، أو ثلاثةً وعشرين، وصُومي وصلِّي؛ فإن ذلك يُجزئُك، وكذلك فافعلي كما تحيضُ النساءُ)[3].


فالمستحاضة:

تعمل بالعادة أولاً، فإن لم يكن فالتمييزُ، فإن لم يكن فعادةُ غالب النساء.


• كيف تتطهَّر المُستحاضة؟

أولاً: تغسل فرجَها بالماء حتى يزول الدمُ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ بنت أبي حبيش رضي الله عنها: (اغسِلي عنك الدَّمَ، وصلِّي)[4].


ثانيًا: تَعصب فرجَها بخِرقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: (اغتسلي، واستَثْفِري بثوبٍ، وأحرمي)[5].


ثالثًا: تتوضأ لكل صلاة: ويستحب لها أن تغتسلَ لكلِّ صلاة، أو تجمع بين الظُّهر والعصر وتغتسل لهما، وبين المغرب والعشاء وتغتسل لهما، وتغتسل مع الفجرِ، وهذا الغُسل غيرُ واجب؛ بل الغسل الواجب: هو عند انقطاع دمِ الحيض فقط، وغير ذلك سُنَّة.


• المستحاضة حكمها: حكم الطاهرات، فهي تصلِّي وتصوم، ويجوز لزوجها جماعُها.

• مسألة: الحائض يَحرم عليها الصومُ والصلاة، وإذا طهرَت تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة، وهذه المسألة بإجماع العلماء.


ويدل على ذلك ما يلي:

أ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُم؟)[6].

ب - حديث عائشة رضي الله عنها عندما سُئلت: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبُنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنُؤمَر بقضاء الصومِ، ولا نُؤمر بقضاء الصلاة"[7].


والحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة: أن الصلاة تتكرَّر في اليوم والليلة أكثر من مرَّة؛ فإيجاب قضاء الصلاة أمرٌ يشقُّ عليها، بخلاف الصوم مرَّة واحدة في السَّنة، وقضاؤه سهل.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)



[1] رواه مسلم برقم (334).
[2] رواه أبو داود برقم (286)، رواه النسائي برقم (216).
[3] رواه أبو داود برقم (287)، رواه الترمذي برقم (128)، رواه ابن ماجه برقم (627)، رواه أحمد برقم (27474)، وصححه الترمذي.
[4] رواه البخاري برقم (306)، رواه مسلم برقم (334).
[5] رواه مسلم برقم (1218).
[6] رواه البخاري برقم (304)، رواه مسلم برقم (80).
[7] رواه البخاري برقم (321)، رواه مسلم برقم (335).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر وتقدير
أحمد مؤنس أحمد عزوز - السعودية 29-03-2020 07:23 PM

السلام عليكم

جزاكم الله كل خير معلومات مفيد جدا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة