• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

الحيض: تعريفه وتحديد سنه

الحيض: تعريفه وتحديد سنه
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 23/7/2015 ميلادي - 6/10/1436 هجري

الزيارات: 30895

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحيض: تعريفه وتحديد سنه


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين:

"والأصلُ في الدَّم الذي يُصيبُ المرأةَ أنه حيضٌ، بلا حدٍّ لسنِّه، ولا قَدره، ولا تكرُّره".


الشرح

تعريف الحيض لغة وشرعًا:

لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي؛ إذا سال.


شرعًا: دمُ طبيعةٍ يَخرج من قَعر الرحم، يصيب المرأةَ في أيامٍ معلوماتٍ إذا بلغَت.


هل للحيض حدٌّ في السنِّ ابتداء وانتهاء؟ وهل له قدرٌ معيَّن في الأيام؟

الصحيح: أنه لا حدَّ لأَقلِّه ولا لأكثره، فبعضهم قال: إذا بلغَت المرأة تسعَ سنين فهو عمرٌ قد تحيض فيه، وهو أقلُّ شيء، وإذا بلغَت خمسين سنة فلا حيض بعدها، لكن الصحيح: أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، وأن العبرةَ برؤية الدَّم في أيِّ سنٍّ كان.


وأما الأيام، فالصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، فبعضُهم يحده ويقول: إن أقله يومٌ وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا، لكن الصحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّه ولا لأكثره، وأن العبرة برؤية الدَّم، فقد تحيضُ أقلَّ من يوم وليلة، وقد تحيضُ أكثرَ من خمسة عشر يومًا.


ويدل على ذلك:

أ. قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ [البقرة: 222]، فقد علَّق الله الحكمَ على وجود الحيض، ولم يحدِّد لذلك سنًّا محددة، فمتى وُجد هذا الدم الذي هو الأذى، فإنه يُحكم بأنه حيضٌ، بدون سنٍّ محددة ولا أيامٍ محددة.


ب. التحديد بسنٍّ معينة يحتاجُ إلى دليل من الكتاب والسنَّة، ولا دليل على ذلك، وكذلك عددُ الأيام قِلَّة وكثرة يحتاج إلى دليل.


إذا تكرَّر خروجُ دم الحيض في الشهر مرتين، فهل يعتبر حيضًا؟

المعتاد من أكثر النساء أنها تحيض في الشهر مرَّةً واحدة ستةَ أيامٍ أو سبعة، وأن بقيَّة الشهر يعتبر طُهرًا، وهذا هو الأغلبُ، وإذا وُجد امرأةٌ حاضت في الشهر مرتين، فلا يُستنكر ذلك، ويعتبر حيضًا؛ لأن العبرة بوجود الأذَى، وهو الحيض كما سبق.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة