• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

أحكام السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة

أحكام السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 17/6/2015 ميلادي - 29/8/1436 هجري

الزيارات: 20236

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة


[ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة ]..

• حكم قراءة السورة التي بعد الفاتحة

المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن قراءتها سنة وهو قول جمهور العلماء.

 

ويدل على ذلك:

1- حديث أبي قتادة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة..... " متفق عليه.

 

2- حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه، فيُفْهَم من هذا الحديث جواز الاكتفاء بالفاتحة عما بعدها من القراءة، وسبق أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه.

 

قال في المغني: " لا نعلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر فيما جهر فيه بالفاتحة، ويسرها فيما يسر فيه ".

 

تنبيه: سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب بإذن الله تعالى أن السنة أن يقرأ سورة كاملة ويجوز له أن يقرأ بعض السورة، وأنه يجوز له أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين، ويجوز له قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة.

 

• الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب، لأن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة كما دل عليه حديث أبي قتادة السابق " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " متفق عليه.

 

لكن لا بأس أحياناً يزيد في الركعتين الأخريين على الفاتحة، لحديث أبي سعيد قال: " كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ﴿ الم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ [السجدة: 1، 2]، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك " رواه مسلم، ومعلوم أن سورة السجدة ثلاثون آية والنصف منها خمسة عشر آية.

 

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة