• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

الإضرار في الوصية، ومما يكتب فيها

الإضرار في الوصية، ومما يكتب فيها
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 8/5/2015 ميلادي - 19/7/1436 هجري

الزيارات: 27638

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإضرار في الوصية، ومما يكتب فيها

 

لا يجوز الإضرار بالوصية؛ لقوله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾.


والإضرار بالوصيَّة يكون من قبل المُوصِي، ويكون من قبل الموصَى إليه.


من الموصِي: كأن يوصي بأكثر من الثُلث، أو يوصي لغير الوارثين مع أنَّ الوارثين محتاجون.


ومن الموصَى إليه: كأن يُهمِل الوصية، فلا يقوم بها، أو يتصرَّف فيها بما ليس فيه مصلحتها،كأن يتصرَّف بما فيه إفسادٌ لها، أو بما ينقص منها، وقد أوعد الله - تعالى - من بدل فيها فقال تعالى: ﴿ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:181].


يجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له:
وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم - رحمهم الله -؛ لأن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصيَّة بأكثر من الثُلث؛ لأجل الورثة، والحكم يدور مع عِلَّته، فمن لا ورثة له فلا نهي في حقه.


قال ابن القيِّم - رحمه الله -:" الصحيح أن ذلك له؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثُلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله ".

الوصيَّة بالإشهاد معتبرة إذا تعذَّرت الكتابة:
وذلك كأن يكون الموصِي أميَّاً لا يعرف الكتابة، وليس عنده من يكتب له، فيُشهِد حينئذ على الوصيَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة:106].


وللإشهاد ثلاثة شروط: أن يكون الشاهدان مسلمَيْن، عدلَيْن، وذكرين، وإذا تعذَّر الإسلام جـاز أن يكون غير مسلم.


يجوز التغيير، أو الرجوع في الوصية:
فالوصيَّة من العقود الجائزة لا تلزم إلا بعد الموت، وأمَّا قبل ذلك فيجوز له التغيير، والرجوع فيما أوصى به.


هل الأفضل للموصِي أن يُوصي بالثُلث، أو أقل من ذلك؟
الأفضل في حقّ الموصي أن يُوصِي بأقل من الثُلث؛ لحديث سعد - رضي الله عنه – وفيه: قال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ "، ولقول ابن عباس - رضي الله عنه –: " لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع؛ لأنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:" الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ "، وأوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه – بالخُمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع، أو الخُمس كان أفضل من الثُلث، ولاسيما إذا كان المال كثيراً، وإن أوصى بالثُلث فلا حرج[1].


مما ينبغي كتابته في الوصيَّة:
1: أن يصدِّر وصيته بعد الحمدلة، والشهادتين بالوصيَّة لأهله وأولاده بتقوى الله - تعالى-، وتحقيق التوحيد، وإصلاح ذات بينهم وطاعة الله -تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن هذه الأمور لها قبول إن جاءت من ميِّت.


2: ثُم يُوصِي بسداد ما عليه من حقوق الديون، ونحوها.


3: ثُم يوصِي أهله بتحرِّي فعل السُّنة من تغميض عينيه، وتغسيله، وتكفينه، ودفنه وفق ما جاءت به السُّنة.


4: إن كان في مجتمع يكثر فيه الجهل أوصى أهله باجتناب البدع، والمنهيات من لطم للخدود، وشق للثياب، والنياحة ونحو ذلك مما جاء النَّهي عنه.


5: يوصِي بأن يصلي عليه فلان من الناس المشهود له بالصلاح، والتقوى، والعلم، كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - (حيث أوصى أبو بكر أن يُصلِّي عليه عمر، وعمر أوصى أن يُصلِّي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يُصلِّي عليها سعيد بن زيد، وعائشة أوصت أن يُصلِّي عليها أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يُصلِّي عليه الزبير - رضي الله عنهم أجمعين -).


6: يوصِي بأن يُزال كل منكر كان متسببا فيه، ولم يستطع في حياته أن يزيله، لعل أبناءه يقومون من بعده بإزالته.


7: يُوصِي بأن يسرعوا بجنازته إسراعا متوسطا، كما جاءت به السُّنة في تكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.


8: يُوصِي بثُلث ماله، أو أقل منه من مال، أو عقار للمحتاجين، وتقدَّم بيان ذلك.


9: الإشهاد على الوصيَّة بعد الفراغ منها، أو ختمها، أو نحو ذلك مما يُوثِّقها، ويحفظها من التلاعب.

 

قضاء الديون:

ينبغي للعبد قبل أن توافيه المنيَّة أن يُخْلِص ما عَلُقَ في ذمَّته من حقوق، فلربما تهاون ورثته، وأقاربه من بعده بسداد ما انشغلت به ذمَّته، كما هو مشاهد في واقعنا اليوم - وبكثرة مع شديد الأسف - وسواء كان دَيْناً لله - تعالى – كالزكاة، والكفَّارة، ونذر الطاعة، والحج، أو كان للآدميين كقرض، أو ردّ أمانة، ونحوهما، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "[2].

 

وسيأتي الكلام عن قضاء الدين بمزيد من الأدلَّة بعد فصلين - بإذن الله تعالى -.

 

مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار"



[1] انظر: فتاوى إسلامية لابن باز جمع محمد المسند (3/35) .

[2] رواه أحمد برقم (10599)، رواه الترمذي برقم (1078)، وقال: "هذا حديث حسن".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة