• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

من السنن الواردة في قيام الليل

من السنن الواردة في قيام الليل
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 11/4/2015 ميلادي - 21/6/1436 هجري

الزيارات: 15362

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من السنن الواردة في قيام الليل


• من السُّنة أن يطيل قيامه، وركوعه، وسجوده فتكون جميع أركان الصلاة الفعلية قريبة من السواء.

 

• وأن يأتي بالسُّنَن الواردة في قراءته، ومن ذلك:

أ. أن يقرأ مترسِّلاً، والمقصود: أنه لا يحدر، أو يهذَّ القراءة هذًّا.

 

ب. أن يُقَطِّعَ قراءته آية، آية والمقصود: أنه لا يَصِلُ آيتين، أو ثلاث من دون توقف، بل يقف عند كل آية.

 

ج. إذا مرَّ بآية تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بآية سؤال سأل، وإذا مرَّ بآية تعوُّذ تعوَّذ.

 

ويدلّ على ما تقدم: حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضى، فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً، قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ[1].

 

ولِما رواه أحمد رحمه الله في مسنده، من حديث أم سلمة رضي الله عنها: «أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً، آيَةً: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 1 - 4]»[2].

 

قال ابن القيِّم رحمه الله: «وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، ويقف عند كل آية...، وكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح»[3]، وقال: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويُطيل القيام، ويخفِّفه تارة، ويوتر آخر الليل وهو الأكثر، وأوله، وأوسطه»[4].

 

• من السنة أن يُسَلِّم من كل ركعتين.

لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «قَامَ رَجُلٌ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»[5].

 

والمقصود بـ:(مَثْنَى، مَثْنَى) أي: يُصلِّي اثنتين، اثنتين، فيُسلِّم من ركعتين، ولا يُصلِّي أربعاً جميعاً.

 

لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدَّم، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»[6].

 

• من السُّنَّة قراءة سور معيَّنة في آخر ثلاث ركعات.

يقرأ في الركعة الأولى: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، وفي الثانية: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] فقط.


ويدلّ عليه: حديث أُبَيَّ بنِ كعب رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُوْن، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدْ»[7].

 

مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية



[1] رواه مسلم برقم (772).

[2] رواه أحمد برقم (26583)، وقال الدارقطني (118): «إسناده صحيح وكلهم ثقات»، وصححه النووي (المجموع 3/ 333).

[3] زاد المعاد (1/ 337).

[4] زاد المعاد (1/ 240).

[5] رواه البخاري برقم (990)، ومسلم برقم (749).

[6] رواه البخاري برقم (6310)، ومسلم برقم (736).

[7] رواه أبو داود برقم (1423)، والنَّسائي برقم (1733)، وابن ماجه برقم (1171)، وصححه النووي (الخلاصة 1/ 556)، والألباني (صحيح النسائي 1/ 273).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة