• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

سجود السهو لمن فاتته ركعة

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 12/7/2017 ميلادي - 17/10/1438 هجري

الزيارات: 24368

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سجود السهو لمن فاتته ركعة


• إن فات المأموم شيء من الصلاة وسها في صلاته:

مثاله: رجل نسي أن يقول " سبحان ربي العظيم " في الركوع وكان قد فاتته ركعة مع إمامه أي أنه دخل معه في الركعة الثانية فهذا النسيان يوجب سجود السهو لأنه ترك واجباً فإذا قام هذا المأموم وأتى بالركعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد للسهو.

والتعليل: لأنه ترك واجباً فيلزمه سجود السهو وهو في ذلك مفارق لإمامه لأنه فاتته ركعة فهو في هذه الحال لايحصل منه مخالفة لإمامه.

 

• إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد الإمام وكان سجوده للسهو بعد السلام فهل يلزم المأموم أن يتابعه؟

المذهب: أنه يلزمه أن يسجد مع إمامه ولو قام لزمه الرجوع إن لم يستتم قائماً.

والقول الراجح والله أعلم: أنه لا يلزم المأموم متابعته.

والتعليل: لأن متابعة المأموم لإمامه متعذِّرة فالإمام سيسلِّم من صلاته ثم يسجد للسهو ويسلم ولو تابعه المأموم في السلام لبطلت صلاته.

 

• وهل يلزم المأموم أن يسجد للسهو إذا أتم صلاته كما سجد الإمام:

إذا أدرك المأموم هذا السهو مع الإمام فإنه يأتي بسجود السهو إذا أتم صلاته وإذا لم يدركه مع الإمام فلا يسجد للسهو.

مثاله: كأن يدخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سها وركع مرتين في الركعة الثانية فهنا إذا أتم المأموم صلاته يسجد للسهو بعد السلام، أما إذا كان المأموم لم يدخل مع إمامه إلا في الركعة الثالثة وكان الإمام قد سها في الركعة الثانية فلا يسجد المأموم للسهو إذا أتم صلاته لأنه لم يدرك هذا السهو مع إمامه.

 

• والخلاصة أن المأموم مع إمامه في سجود السهو له حالتان:

الأولى: أن يكون غير مسبوق، فلا يسجد إلا تبعاً لإمامه، وسبق نقل ابن المنذر للإجماع.

الثانية: أن يكون مسبوقاً فيسجد فيما يلي:

أ- إذا سها سواء كان سهوه مع الإمام أوفيما انفرد به.

ب- إذا كان سجود الإمام بعد السلام فلا يتابعه، لكن إن كان المأموم أدرك سهو الإمام وجب عليه سجود السهو، وإلا فلا.

 

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة