• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

إذا زاد الإمام ركعة خامسة وأكمل صلاته

إذا زاد الإمام ركعة خامسة وأكمل صلاته
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 11/1/2017 ميلادي - 12/4/1438 هجري

الزيارات: 23251

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إذا زاد الإمام ركعة خامسة وأكمل صلاته


لو سبَّح ثقتان من المأمومين وأصرَّ الإمام على رأيه ولم يجزم بصواب نفسه، مثاله: إمام صلى خامسة في صلاة الظهر ونبهه ثقتان من المأمومين فقالا: (سبحان الله) ولم يرجع بل مضى إلى الركعة الخامسة مع أنه لم يجزم بأن الصواب معه فما حكم صلاته؟

المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن صلاته بطلت.

والتعليل: لأنه ترك الواجب عمداً وهو الرجوع وزاد في صلاته متعمداً والزيادة في الصلاة عمداً تبطل الصلاة.

وسبق كلام ابن قدامة في المغني 2/ 425: " فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالماً بتحريم ذلك فسدت صلاته، لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً "

أما إذا جزم بأن الصواب معه فلا يلزمه الرجوع إلى تسبيح الثقتين على القول الصحيح وبه قال المذهب.

 

وهذه المسألة لها خمس حالات:

الأولى: أن يجزم بصواب نفسه، فلا يلزمه الرجوع إليهما.

الثانية: أن يجزم بصوابهما.

الثالثة: أن يغلب على ظنه صوابهما.

الرابعة: أن يغلب على ظنه خطؤهما.

الخامسة: أن يتساوى عنده الأمران.

ففي الحالات الأربع الأخيرة يأخذ بقول الثقتين على قول المذهب، والراجح والله أعلم أنه لا يأخذ بتنبيه الثقتين في الحالة الرابعة وهي إذا غلب على ظنه خطؤهما، لأن غلبة الظن معمول بها والقاعدة [إذا تعذَّر اليقين رُجع إلى غلبة الظن].

• في التسبيح لا بد من ثقتين.

وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم.

ويدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده حين ذكَّره أنه صلى ركعتين فقط حتى سأل الصحابة فقال: " أصدق ذو اليدين " قالوا: نعم، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، فلو نبَّهه رجل واحد فقط فلا يلزمه الرجوع وأما إذا غلب على ظنه صدق هذا الرجل أخذ بقوله بناء على غلبة الظن.

• ولو نبهه امرأتان بالتصفيق كأن يصلي رجل بأمه وأخته وأخطأ وصفقتا فهل يرجع أم لابد من أربع نسوة مكان الثقتين؟

الصحيح أنه يرجع لتنبيههما لأن هذا خبر ديني يستوى فيه الذكور والإناث وليس من قبيل الشهادات التي مبناها على المشاحَّة، وإنما تصفق المرأة ولا تسبح للحديث السابق " فليسبح الرجال ولتصفق النساء ".

 

ولو اختلف الثقتان فبقول أيهما يعمل؟

مثاله: إمام يصلي فلما قام قال أحدهما: (سبحان الله) فلما تهيأ للجلوس قال الثاني: (سبحان الله) فتعارض عنده تنبيهان ففي هذه الحالة لا يأخذ بقول أحدهما على القول الصحيح ويتساقط القولان ويرجع إلى ما في نفسه ويبني عليه وهو قول المذهب.

 

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة