• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

من مباحات الصلاة

من مباحات الصلاة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 3/8/2016 ميلادي - 28/10/1437 هجري

الزيارات: 15078

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مباحات الصلاة


عدُّ الآيات أو التكبيرات:

والمقصود أنه يعدُّها بقلبه من دون أن يتلفظ بها لأنه لو عدَّها باللفظ لكان كلاماً والكلام في الصلاة مبطل لها.

 

وعدُّ الآيات أو التكبيرات أو التسبيحات أو الركعات له حالتان:

الأولى: أن يكون لحاجة فيجوز كما لو كان الإنسان لا يعرف الفاتحة، وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، أو أراد أن يعدَّ تكبيرات العيد والاستسقاء أو الركعات لمن كان كثير النسيان.

الثانية: أن يكون لغير حاجة، فلا ينبغي وقد يكره إذا أدّى إلى إشغاله عن صلاته وإذهاب خشوعه.

 

الفتح على الإمام إذا أخطأ:

ويدل على ذلك: حديث ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأُبَيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك "( أي ما منعك أن تفتح علي) رواه أبو داود وابن حبان وصححه وقال الخطابي: إسناده جيد.

 

• ما حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ؟

المذهب: يجب الفتح في الفاتحة، ويباح في غيرها من السور.

والقول الراجح والله أعلم: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويستحب في غيرها من السور.

 

فيكون الفتح ينقسم إلى قسمين:

الأول: فتح واجب، وهو الفتح فيما يبطل الصلاة تعمده، كما لو لحن لحناً يحيل المعنى في الفاتحة فهنا يجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة أو أنقص آية من الفاتحة، أو زاد ركعة لأنه لو تعمد زيادتها لبطلت الصلاة ونحو ذلك.

 

الثاني: مستحب وهو ما يُفَوِّتُ كمالاً في الصلاة كما لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا مستحب، وكذلك لو أسرَّ فيما يجهر فيه، أو جهر فيما يُسرُّ فيه، لحديث ابن مسعود مرفوعاً: " إنما أنا بشر مثلكم انسي كما تنسون فإذا نسيت فذكروني " متفق عليه.

 

لبس الثوب:

ظاهر كلام صاحب الزاد أن لبس الثوب أثناء الصلاة مباح مطلقاً.

 

والقول الراجح والله أعلم: أن في المسألة تفصيل:

أولاً: إذا كان يترتب على لبسه للثوب صحة الصلاة، فلبسه في هذه الحالة واجب كما لو صلى عرياناً لعدم وجود ما يستره ثم جيء له بثوب.

ويدل على ذلك: خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليله في الصلاة لما أخبره جبريل أن في نعليه أذي، ومعلوم أن إزالة النجاسة من شروط الصلاة.

 

ثانياً: إذا كان لا يترتب على لبسه صحة الصلاة، فكلام صاحب الزاد أنه مباح، والأظهر والله أعلم: أنه لا يفعله إلا لحاجة كما لو أصابه برد في صلاته وحوله الثوب فله لبسه، وقد يكون مشروعاً إذا أدى إلى الاطمئنان في الصلاة.

 

• وأما لف العمامة: قال ابن عثيمين في الممتع 3/252: " إن كان انحلالها يشغله فلفُّها حينئذٍ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع. ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعها ثم كبر فركع " وهذا الحديث في صحيح مسلم " أهـ.

 

وأيضاً يدل على ذلك حْملُ النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت أبي العاص في الصلاة كما في الصحيحين، وأيضاً فتحه الباب لعائشة وهو في الصلاة كما في سنن أبي داود والترمذي، ولأنها أعمال يسيرة فُعلت لحاجة.

 

قتل الحية والعقرب:

ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب " رواه أبو داود والترمذي وصححه.

قال المرداوي في " الإنصاف " بغير خلاف أعلمه.

 

• وقد يقال أن قتل الحية والعقرب في الصلاة مسنوناً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.

قال ابن عثيمين في الممتع 3/254: " وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعاً عن نفسك، وله قتل العقرب وهي أكثر لسعاً من لدغ الحية، فالحية أحياناً لا تلدغ ".

 

• وأما القمل وواحدها القملة: هي حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب والشعر وتقرص الجلد وتمتص الدم، وتشغل الإنسان فللمصلي أن يقتلها خاصة إذا أشغلته.

 

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف 3/610: " ولا بأس بقتل القمل لأن عمر وأنساً كانا يفعلانه، وقال القاضي: التغافل عنه أولى ".

 

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة