• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

تسمية العبد الآبق كافرا

تسمية العبد الآبق كافرا
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 26/10/2015 ميلادي - 12/1/1437 هجري

الزيارات: 82788

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تسمية العبد الآبِق كافرًا


• عن جريرٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما عبدٍ أبَق من مواليه، فقد كفر، حتى يرجع إليهم)).

وفي رواية: ((أيما عبدٍ أبَق فقد برئت منه الذمة)).

وفي رواية: ((إذا أبَق العبد لم تُقبَل له صلاةٌ))، وجميعها رواها مسلم.

 

أولًا: ترجمة راوي الحديث:

هو جرير بن عبدالله، تقدمت ترجمته في الحديث السابع والثلاثين من كتاب الإيمان.

 

ثانيًا: تخريج الأحاديث:

الأحاديث أخرجها مسلم حديث (68)، (69)، (70)، وأبو داود في "كتاب الحدود" "باب الحكم فيمن ارتد" بلفظ: "إذا أبَق العبد إلى الشرك فقد حل دمه"، والنسائي في "كتاب التحريم" "باب الاختلاف على أبي إسحاق" حديث (4063) و(4064)، وأما البخاري فلم يروِ أحاديث الباب.

 

ثالثًا: شرح ألفاظ الأحاديث:

(أيما عبدٍ): المراد به الرقيق، وهو ضد العبد.

 

(أبق): بفتح الباء وكسرها لغتان، والفتح أفصح؛ لأنها لغة القرآن؛ قال تعالى عن يونس عليه السلام: ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ [الصافات: 140].

 

ومعنى (أيما عبد أبق)؛ أي: هرب من مواليه، والمولى هو المالك له.

 

(فقد برِئت منه الذمة): المراد ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، بضمانه ورعايته وحِفظ دمِه.

 

رابعًا: من فوائد الأحاديث:

الأحاديث دليلٌ على عِظم جُرم هروب العبد من مواليه، وأنه وقع في وعيد شديد، حتى يرجع إلى مواليه، وهذا الوعيد جاء على ثلاثة أنواع:

أولاها: أن فعله يؤدي إلى كفر، والكلام في معنى الكفر كالكلام في الأحاديث السابقة.

 

وثانيها: أنه تبرَأُ منه الذمة؛ فلا حفظَ له ولا رعاية ولا ضمان.

 

وثالثها: أنها لا تقبل له صلاة، واختلف في الصلاة التي لا تقبل:

فقيل: هي النفل فقط، وعللوا ذلك بأن الفرض لا تعلق له بسيده؛ فهو لا يملك منعه من صلاة الفرض قبل هروبه، فكذلك لا تعلق لها بسيده بعد هروبه.

 

وقيل: الفرض والنفل؛ لعموم الحديث، فليس فيه التفريق، وعقوبة وردعًا وزجرًا للعبد الهارب، وهذا القول قوَّاه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره ابن عَقيل من أصحاب الإمام أحمد.

 

واختلفوا في عدم قبول الصلاة، هل يقتضي بطلان الصلاة فيما لو صلاها، وإذا رجع لسيده يقضي تلك الصلوات، أو أن المراد بعدم القبول أنه لا ثواب له فيها، وتصح عنه في إسقاط القضاء عليه إذا رجع لسيده؟ قولان لأهل العلم، واختار الثاني النووي، وقال: "وهو ظاهر، لا شك في حُسنه".

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة