• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة

إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 19/10/2015 ميلادي - 5/1/1437 هجري

الزيارات: 25534

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إطلاق اسم الكفر

على الطعن في النسب والنياحة


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطعن في النسَب، والنياحة على الميت))؛ رواه مسلم.

 

أولًا: ترجمة راوي الحديث:

أبو هريرة تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان.

 

ثانيًا: تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم حديث (67)، وانفرد به.

 

ثالثًا: شرح ألفاظ الحديث:

(اثنتان في الناس)؛ أي: خَصْلتان موجودتان في بعض الناس.

 

(الطعن في النسب): القدح في أنساب الناس.

 

(النياحة على الميت): النوح، والنواح، والنياح، والنياحة هي البكاء بصياح وعويل، وأطلق عليها هذا اللفظ؛ لأنها بكاء برنَّة تشبه نَوْح الحمامة.

 

رابعًا: من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى:

الحديث دليل على أن الخَصلتين - الطعنَ في الأنساب والنياحةَ على الميت - كفرٌ، ومعلوم عند أهل السنة أن هاتين الخَصلتين فاعلُهما لا يخرُجُ من ملة الإسلام؛ ولذا اختلف ما المراد بالكفر في حديث الباب؟ فقيل فيه كالأقوال السابقة في تأويل لفظ الكفر في الحديث السابق والذي قبله، ويزاد عليها ما ذكره النووي: أن هذين العملينِ من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية؛ [انظر: شرح النووي لمسلم حديث (67)].

 

ويؤيد هذا حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأحساب، والفخر بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة))؛ رواه مسلم.

 

الفائدة الثانية:

الحديث دليل على تحريم الطعن في النسب؛ لأن في ذلك ازدراءً واستحقارًا من المسلم لأخيه، وللطعن في النسب صور، منها: أن يذكر قبيلته على وجه الاحتقار، أو يقدح في قبيلته بسبِّها، أو ينسُبَه إلى قبيلة ليست له، هي بين الناس قليلة، ونحو ذلك من الصور.

 

الفائدة الثالثة:

الحديث دليل على تحريم النياحة على الميت، وهي البكاء بصياح وعويل، وعند مسلم في "كتاب الجنائز" - وسيأتي - قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((النائحة إذا لم تتُبْ قبل موتها، تقام يوم القيامة، يعني من القبر، وعليها سربالٌ من قَطِران، ودرع من جرب))، نسأل الله العافية.

 

وأما البكاء الطبيعي على الميت من دون نياحة، فلا بأس به، بل هو من هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي الصحيحين من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى حين مات ابنه إبراهيم، وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى حين رفع للنبي صلى الله عليه وسلم صبي ابنته الذي مات، وسمى بكاءه رحمة فقال: ((هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحمُ الله من عباده الرحماءَ)).

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويستحب البكاء على الميت رحمة له، وهو أكمل من الفرح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده))"؛ [انظر: الاختيارات ص (90)].

 

يتلخص مما سبق أن البكاء على نوعين:

الأول: بكاء محمود (مستحب)، وهو البكاء بلا نياحة؛ رحمة للميت.

 

الثاني: بكاء مذموم (محرم)، وهو البكاء بنياحة.

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة