• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

شرح أحاديث عن النفاق والمنافقين

شرح أحاديث عن النفاق والمنافقين
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 7/9/2015 ميلادي - 23/11/1436 هجري

الزيارات: 192538

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح أحاديث عن النفاق والمنافقين


• عن عبدالله بن عمرٍو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَلَّةٌ منهن كانت فيه خَلةٌ من نفاقٍ حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصَم فجَر)).

 

• وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدث كذب، وإذا وعَد أخلف، وإذا ائتمن خان)).

 

وفي رواية لمسلم: ((وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمٌ)).

 

أولًا: ترجمة راويي الحديثين:

أما عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما فتقدمت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين من كتاب الإيمان.

 

وأما أبو هريرة رضي الله عنه فتقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان.

 

ثانيًا: تخريج الحديثين:

حديث ابن عمرو أخرجه مسلم، حديث (57)، وأخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" "باب علامة المنافق" حديث (34)، وأخرجه أبو داود في "كتاب السنة" "باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه" حديث (4688)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الإيمان" "باب ما جاء في علامة المنافق" حديث (2632).

 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم، حديث (59)، وأخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" "باب علامة المنافق" حديث (33)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الإيمان" "باب ما جاء في علامة المنافق" حديث (2631)، وأخرجه النسائي في "كتاب الإيمان" "باب علامة المنافق" حديث (5036).

 

ثالثًا: شرح ألفاظ الحدثيين:

(ومن كانت فيه خَلةٌ منهن): خَلة بفتح الخاء، وهي الخَصلة، وأما بضم الخاء خُلة فهي الصداقة المحضة التي لا خلل فيها، والمراد بالفتح؛ فالخَلة هي الخَصلة.

 

(إذا حدث كذب): ظاهر اللفظ أنه كلما حدث كذب؛ أي: إن ديدنه الكذب؛ فالكذب عنده كثير، فهو لا يتناول الكذبة الواحدة، وكذا يقال في بقية الخصال في الحديثين.

 

(وإذا عاهد غدر): عاهد؛ أي: أعطاه الأمان والموثق، و(غدر)؛ أي: خانه ولم يفِ له بما التزم، وهذا يشمل المعاهدات المعروفة، وهي المواثقة على أي شيء، ومنه العقود، فإذا تعاقدا فهي معاهدة، وإن سميت عقدًا.

 

(وإذا خاصَم فجر): خاصم؛ أي: جادَل وأكثَر المجادلة في الحقوق لدى الحكام والقضاة ونحوهم، و(فجر)؛ أي: جحد ومال عن الحق، إما بجحد ما يجب عليه، أو بادعاء ما ليس له.

 

(آية المنافق): الآية هي العلامة.

 

(وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمٌ): هذه جملة شرطية، وجوابها محذوف، والتقدير: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فآية نفاقه ثلاث، والمعنى أنه شبيه بالمنافقين، وإن أظهر شعائر الإسلام.

 

رابعًا: من فوائد الحديثين:

الفائدة الأولى:

الحديثان اشتملا على ذم خَمس خصال، وبيان أنها خصال المنافقين، وهي: 1. الكذب في الحديث، 2. الغدر في المعاهدات، 3. الخُلْف في الوعد، 4. الفجور في المخاصَمة، 5. الخيانة في الأمانة.

 

الفائدة الثانية:

هذانِ الحديثان مما عده جماعة من أهل العلم مشكلاً، ووجه ذلك: أن وقوع بعض هذه الخصال من المسلم ممكن جدًّا، مع ذلك أجمع أهل العلم - ونقل الإجماع النووي - على أن من فعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا نفاق يخلِّده في النار، واختلفوا في معنى النفاق؛ لأن حمله على ظاهره غير وارد:

فقيل: إن المراد به المنافقون الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتنبين هذه الخصال.

 

وقيل: إن المراد بالنفاق في حديث الباب نفاق العمل، لا نفاق الكفر، ويدل عليه سؤال عمر لحذيفةَ رضي الله عنهما: هل تعلم فيَّ شيئًا من النفاق؟ فهو - رضي الله عنه - لا يريد نفاق الكفر، وإنما نفاق العمل، واختار هذا القولَ القرطبيُّ وابنُ حجر.

 

وقيل: إن المقصود به من اتصف بهذه الخصال وأكثر منها، وصارت ديدنًا له في حياته، وغلَبَت عليه.

 

وقيل: إن المراد أن من فعل هذه الخصال صار شبيهًا بالمنافقين؛ أي: إن فيه صفات المنافقين، لا أنه منافق في الإسلام، واختاره النووي.

 

الفائدة الثالثة:

الحديثان دلاَّ على خَمس خصال للمنافقين، ولا يعني أن هذه فقط هي خصال المنافقين، وإنما لهم خصال أخرى؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 142]، ولهم خصال أخرى، وخصت الخمس الخصال بالذِّكر في حديثي الباب؛ لأنها أظهر عليهم من غيرها عند مخالطتهم للمسلمين، وقيل: لأنها هي التي يضرون بها المسلمين، ويقصدون بها مفسدتهم، وقيل: لأنها منبهة لغيرها من الخصال؛ حيث إن أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية، فنبه على فساد القول بالكذب والفجور في المخاصمة، وعلى فساد الفعل بالخيانة في الأمانة، والغدر في المعاهدة، وعلى فساد النية بالخُلف للوعد، والله أعلم.

 

الفائدة الرابعة:

الحديثان دلاَّ على النهي عن الكذب والغدر والفجور في الخصومة وخيانة الأمانة، وهذه الأمور جاءت أدلة أخرى تبين حرمتها، وأن الالتزام بعدمها واجب، واختلف في الإيفاء بالوعد، هل هو واجب أو مستحب؟ ولبيان ذلك يقال ما يلي:

أولًا: الوعد بشيء محرم لا يجوز الوفاء به إجماعًا.

 

ثانيًا: الوعد بشيء واجب على الواعد، يجب عليه الوفاء به إجماعًا.

 

ثالثًا: الوعد بشيء مباح اختلف في الإيفاء به على قولين، نوردهما باختصار:

القول الأول: أن الوفاء به مستحب، وليس بواجب، وهو قول الجمهور؛ فهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية؛ [انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/442) والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (288)، وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/90)، وانظر الإنصاف (11/52)، وانظر المحلى (8/28)].

 

واستدلوا بآثار ضعيفة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفيَ فلم يفِ ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه))؛ رواه أبو داود والترمذي (5/22) وقال: "هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي... ولا يعرف أبو النعمان وأبو وقاص، وهما مجهولان".

 

والقول الثاني: أن الإيفاء واجب يحرُمُ إخلافُه بلا عذر، وهو وجه عند الحنابلة خلاف المشهود، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وشيخنا ابن عثيمين؛ [انظر: الإنصاف (11/152)، والاختيارات ص (331)، وأضواء البيان (4/304)، والتعليق على صحيح مسلم لشيخنا (1/253)].

 

واستدلوا:

1. بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: 2، 3]، ووجه الدلالة أن الله تعالى ذمَّ مَن يقول ما لا يفعل، وأخبر سبحانه أنه يمقت على ذلك، والمقت أعظمُ البُغض.

 

2. واستدلوا بحديثي الباب؛ حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد من علامات النفاق، وهذا يدل على أن الوفاء به واجب، وإخلافه محرم.

 

وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وهو اختيار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة؛ [انظر: مجلة المجمع العدد (5) ج (2) ص (1599)].

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة