• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

صفة الغسل المجزئ

صفة الغسل المجزئ
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 25/6/2015 ميلادي - 8/9/1436 هجري

الزيارات: 89625

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صفة الغسل المجزئ


1- أن ينوي؛ لحديث: ((إنما الأعمالُ بالنيَّات)).

2- أن يعمِّم بدنَه كلَّه بالماء مع المضمضة والاستنشاق.

لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، فقوله تعالى: ﴿ فَاطَّهَّرُوا ﴾ يشمل البدنَ كلَّه، والفمُ والأنفُ من البدن الذي يجب تطهيره؛ بدليل دخولها في الوضوء عند غَسل الوجه.

 

♦ مسألة: مَن اغتسل ونوى بغُسله رفعَ الحدثين، أجزأه الغُسل.

مثاله: رجلٌ عليه غُسل جنابة، فنَوى أن يَغتسل ويرفع بغُسله الحدثَ الأكبرَ والأصغر؛ فإنَّ غُسله يجزئه فلا يتوضأ بعد الغسل.


ويدل على ذلك:

أ- قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾، فسمَّاها اللهُ طهارةً.

ب- حديث عمر رضي الله عنه: ((إنما الأعمالُ بالنيَّات))[1]، وهذا نوى رفعَ الحدثين.


♦ لو اغتسل ونوى رفعَ الحدث الأكبر فقط، فهل يرتفع معه الحَدَث الأصغر؟

♦ القول الراجح - والله أعلم -: أنه يرتفع الحدثُ الأكبر والأصغر؛ لأنه لو ارتفعَ الأكبر فمِن باب أولى أن يرتفع الأصغر.


قال شيخُ الإسلام رحمه الله: إذا ارتفع الأكبرُ ارتفع الأصغر، ورجَّحه ابن القيم في بدائع الفوائد.


♦ فائدة: يَحرم على الجنب اللبثُ في المسجد ولو لمدة قصيرة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النساء: 43]؛ أي: لا تقربوا أماكنَ الصلاة وأنتم جُنب إلا عابري سبيل؛ أي: كونه يمرُّ بالمسجد مرورًا فلا بأس؛ لأنَّه لا يعد مكثًا، وأمَّا إذا توضأ الجُنُب فلا بأس أن يمكث في المسجد؛ لأنَّه خفَّف الحدثَ؛ ولحديث عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: "رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوءَ الصلاة"[2].


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)



[1] رواه البخاري برقم (1)، رواه مسلم برقم (1907).

[2] رواه سعيد بن منصور في "سننه" واللفظ له، وأبو بكر بن أبي شيبة: باب الجنب يمرُّ في المسجد قَبل أن يغتسل، رقم (1557).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة