• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

إزالة النجاسة والأشياء النجسة

إزالة النجاسة والأشياء النجسة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 5/3/2015 ميلادي - 14/5/1436 هجري

الزيارات: 94114

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إزالة النجاسة والأشياء النجسة

 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ، أَوْ غَيْرِهِا: أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا عَنْ اَلْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ، فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلَاتٍ، إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ. فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ].

الشرح:

تعريف النجاسة:

النجس لغةً: القذر والوسخ، وهو ضد النظافة.


اصطلاحاً: اسم لعين مستقذرة شرعاً.


والنجاسة نوعان: إما حُكمية، وإما عينية، والمراد بهذا الباب: النجاسة الحُكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها كالبول إذا وقع على الثوب، وأما العينية: التي عينها نجسة، فإنه لا يمكن تطهيرها أبداً، فلو أتيت بماء البحر لتطهر به روثة حمار ما طهرت أبداً؛ لأن عينها نجسة.


عامة النجاسات التي تقع على البدن، أو على الثوب، أو على الإناء، أو على الأرض، أو على الفراش، فإنها تزول إذا زالت عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، سواء زالت بغسلة واحدة، أو اثنتين، أو غير ذلك من غير تحديد في عدد معين، فلم يرد في عدد غسل النجاسات عدد معين، إلا نجاسة الكلب، وسيأتي بإذن الله.


ويدل على ذلك: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا[1] مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا[2] مِنْ مَاءٍ "[3]، ولم يأمره بالزيادة على ذلك.

 

نجاسة الكلب تغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.

ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا وَلَغَ[4] الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ "[5].


فائدة: جاء في صحيح مسلم: من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه:"... وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ"[6] قال ابن حجر في الفتح: "ورواية " أُولَاهُنَّ " أرجح من حيث الأكثرية، و الأحفظية، والمعنى؛ لأن تتريب الأخيرة يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه"[7].


ولا يجزئ: الإشنان والسدر وغيرها من المنظفات، أن تكون بدلاً من التراب؛ لورود النص في التراب ولوجود الإشنان والسدر على عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعله بديلاً؛ ولأن في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب كما قرر ذلك الأطباء.


أما لو بال الكلب أو تغوط فهو كسائر النجاسات، يكفي في غسله أن يغسل حتى تذهب نجاسته من دون عدد معين، هذا هو الصحيح من قوليّ أهل العلم.

 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ: بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ، وَعُذْرَتُهُ، وَالدَّمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ. وَمِثْلُهُ: اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولَ، دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ. فَإِنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بَوْلُ وَرَوَثُ كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ. وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ. وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ، إِلَّا: مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ ؛ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ.


قَالَ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ إِلَى آخِرِهَا [اَلْمَائِدَةِ: 3].


وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا ".


وَقَالَ: "أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ. وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ].


الشـرح:

الأشياء النجسة التي ذكرها المؤلف هي:

1- بول الآدمي وعذرته[8] سواء كان صغيراً أو كبيراً: وهي من الأنجاس العينية، فالبول والغائط نجسة؛ لأنها مستقذرة مستقبحة، تنفر النفس منها، فإذا وقعت على الثوب أو نحوه، فإنها تُغسل حتى يزول أثرها.


2- دم الآدمي: ذكره المؤلف من النجاسات إلا الدم اليسير فإنه يعفى عنه؛ لأن الإمام أحمد - رحمه الله - نقل الإجماع على نجاسة الدم، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – [9].


والأرجح - والله أعلم -: أن دم الإنسان ما لم يخرج من السبيلين طاهر، وبه قال المؤلف في كتاب الاختيارات واختاره الشوكاني و شيخنا ابن عثيمين - رحمهم الله -.


ويدل على ذلك:

أ- حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي رُمي بسهم في غزوة ذات الرقاع فنـزفه الدم فركع وسجد وهو في صلاته ولم يأمره النَّبي - صلى الله عليه وسلم -بإعادة الصلاة،[10]. والحديث رواه أبو داود وابن خزيمة.


ب- عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طُعن، صلى وجرحه يثعب دماً،كما رواه مالك – رحمه الله - [11].


ج- قال الحسن: "مَازَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُونَ فِي جِرَاحَاتهِم" رواه البخاري – رحمه الله - معلقاً بصيغة الجزم[12].


د- الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، وهذا أمر تعم به البلوى عند عامة الناس ولا نعلم أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم من غير السبيلين.


ولو احتاط المسلم وأزال الدم فهو أفضل؛ للإجماع الذي نقله الإمام، وخروجاً من الخلاف.


3. الدم المسفوح: وهو الدم الذي يسيل من الحيوان بعد الذبح فهذا دم نجس، ويعفى عن الدم الذي يبقى في العروق فلا يسمى مسفوحا.


ويدل على ذلك: قوله – تعالى -: ﴿ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [ الأنعام:145].


4- بول وروث كل حيوان محرم أكله كالكلب والقط والحمار وغيرها.


5- والسباع كلها نجسة كالذئاب والأسود وغيرها.


ويدل على ذلك: حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الهرة، قال:" إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنهََّا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ"[13]، فدل على نجاسة ما لم يكن طوافاً مما لا يشق التحرز عنه. ويدخل في ذلك البغل والحمار فهما طاهران في الحياة كالهرة؛ لأنهما من الطوافات فيشق التحرز منهما، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم يركبهما كثيراً.


6- الميتات: كميتة بهيمة الأنعام مثلاً، فإذا ماتت شاة - أي من غير ذكاة - فإنها تكون محرمة ونجسة.


ويدل على ذلك: قوله – تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ﴾ [المائدة: 3].


ويستثنى من الميتات أنواع طاهرة:

1- ميتة الآدمي: فهي طاهرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:" إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ " وفي رواية: " إنَّ المُسْلِم ".[14] وهذا عام يشمل الحياة والممات.


2- ما لا نفس له سائلة: والمقصود بها: الأشياء الصغيرة التي لا يسيل منها دم،كالذباب، والبعوض، والفراش والنحل، والحشرات الصغيرة وكل ما ليس له نفس سائلة، فميتتها طاهرة؛ لأن هذا مما تعم به البلوى فخفف على المسلمين، فلو سقطت هذه الأشياء في المائعات وغيرها فإنها طاهرة لا تنجس.


3- السمك والجراد: فميتتها طاهرة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: " أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ "[15]


فائدة: الطحال: عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن: وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كرياته.

 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَ أَبْوَالُهَا: فَهِيَ طَاهِرَةٌ. وَمَنْيُ الآدَمِيِّ طَاهِرٌ. كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَطْبَهُ، وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ.].

الشرح:

الأشياء الطاهرة التي ذكرها المؤلف هي:

1. أرواث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة.

ويدل على ذلك: حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه عندما أمر النَّبي صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين سقمت أجسادهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها[16].


ومعلوم أن النجس لا يباح شربه، ولو قال قائل أن هذا ضرورة، نقول: لو كان ضرورة لأمرهم النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أثره.


قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "وبول ما أكل لحمه فروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه بل القول بنجاسته قول مُحَدث لا سلف له من الصحابة "ا.هـ


2. مني الآدمي طاهر.

والمني أبيض من الرجل، أصفر من المرأة، رائحته كرائحة الطلع أو العجين، يخرج دفقاً عند اشتداد الشهوة، ومني الرجل ثخين، ومني المرأة رقيق في العادة.


ويدل على طهارته: قول عائشة رضي الله عنها -:" كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّى فِيهِ"[17].. ولو كان نجساً لما اكتفت بالفرك.


وبناء عليه فلو اغتسل إنسان بعد خروج المني ثم لبس ملابسه التي أصابها المني وصلّى فصلاته صحيحة؛ لطهارة المني.


فائدة: وأما المذي فهو نجس. و المذي: هو ماء رقيق يكون على رأس الذكر، ليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق ويخرج عند اشتداد الشهوة وعند فتورها.


ويدل على نجاسته: حديث علي رضي الله عنه قال:"كنت رجلاً مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ "[18]


واتفق العلماء على نجاسة المذي، وأنه يوجب الوضوء، بخلاف المني فهو يوجب الغسل.


وسيأتي في باب ما يوجب الغسل.


قال المصنف -رحمه الله -: [ وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ، اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ: يَكْفِي فِيهِ اَلنَّضْحُ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ]

الشرح:

تقدم أن بول الآدمي سواء كان كبيراً، أو صغيراً فهو نجس، ويستثنى من ذلك الصغير الذي لم يأكل الطعام فيطهّر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بالنضح، بخلاف الجارية فلا بد من الغسل.


ويدل على ذلك:

أ. حديث عائشة رضي الله عنها قالت:" أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ"[19] وفي حديث أم قيس رضي الله عنها -:" فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ".[20]


ب. حديث أبي السمح رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:" يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ "[21]


قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -:" وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ ": خرج بذلك الغائط فإنه يجب فيه الغسل، وبول الغلام الذي يأكل الطعام نجس وهكذا بول الإنسان عامة صغيراً أو كبيراً نجس.


[الذي لم يأكل الطعام]: قال ابن حجر - رحمه الله -: " المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به،والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها "، وبناء عليه لو بدأ الصغير بأكل الطعام فإن بوله كالكبير يجب غسله، ولا يكفي فيه النضح.


النضح: أن تتبعه الماء حتى يشمله كله من دون فرك أو عصر.


الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:

قيل: لأن الغلام يكثر حمله، وتتعلق به القلوب؛ فخُفُف في تطهيره.


وقيل: لأن بوله ينتشر فيشق نزحه، بخلاف الجارية في موقع واحد، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعوَّل عليه تفريق السنة وهو أمر تعبدي.

 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ ؛ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَوْلَةَ بنت يسار رضي الله عنها فِي دَمِ اَلْحَيْضِ " يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ"].

الشرح:

ذكر المصنف هذه المسألة؛ ليبيّن أن في غسل سائر النجاسات العبرة زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، حتى لو بقي أثره من لون ونحوه فهذا لا عبرة فيه، فلو أصاب الثوب نجاسة كدم الحيض مثلاً، وغُسلت هذه النجاسة وبقي لون الدم فإنه لا يضر.


ويدل على ذلك: قول النَّبي صلى الله عليه وسلم لخَوْلَة بنت يسار رضي الله عنها عندما شكت له دم الحيض إذا أصاب الثوب، فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: " يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ "[22].


ولأن المقصود ذهاب النجاسة، وبقاء الأثر لا يضر.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)

 

الجزء الأول

الجزء الثاني


[1] الذَنَوب: الدلو العظيمة وقيل: لا تسمى ذَنَوباً إلا إذا كان فيها ماء.

[2] السجل: الدلو المليء ماء.

[3] رواه البخاري برقم (6128)، رواه مسلم برقم (284).

[4] ولغ: الولوغ: هو أن يدخل لسانه في الماء ونحوه، ثم يحركه ولو لم يشرب.

[5] رواه البخاري برقم ( 172)، رواه مسلم برقم (279).

[6] رواه مسلم (280).

[7] معنى الأكثرية: أي كثرة الرواة، ومعنى الأحفظية: أي قوة حفظهم وإتقانهم، ومن حيث المعنى تقدم في كلامه رحمه الله.

[8] قال صاحب لسان العرب:العذرة:الغائط.

[9] شرح العمدة (1/105).

[10] رواه أبو داود برقم ( 198)، وابن خزيمة برقم (36).

[11] رواه مالك برقم (82).

[12] ذكره البخاري في مقدمة باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل أو الدبر.

[13] رواه الترمذي وصححه برقم (92).

[14] رواه البخاري برقم (283،285)، رواه مسلم برقم (372،371).

[15] رواه أحمد برقم (5723)، رواه ابن ماجه برقم (3314).

[16] رواه البخاري برقم (233)، رواه مسلم برقم (1671).

[17] رواه البخاري برقم (230)، رواه مسلم برقم (288).

[18] رواه البخاري برقم (178)، رواه مسلم برقم (303).

[19] رواه البخاري برقم (223)، رواه مسلم برقم (287).

[20] رواه البخاري برقم (222)، رواه مسلم برقم (286)

[21] رواه أبو داود برقم (376)، رواه النسائي برقم (305). وصححه ابن حجر.

[22] رواه أحمد برقم (8767)، رواه أبو داود برقم (365)، وصححه الألباني، قال ابن حجر في البلوغ: وسنده ضعيف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة