• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة (2)

الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة (2)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 19/2/2015 ميلادي - 29/4/1436 هجري

الزيارات: 44961

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة (2)


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - في منهج السالكين: [وَ يَسْتَتَرُ بِحَائِطٍ أَو غَيْرَه. وَيُبْعِدُ إِنْ كَانَ فِيْ الفَضَاءِ. وَلا يَحِلُّ لَه أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ فِيْ: طَرِيْقِ. أَو مَحَلِّ جُلُوسِ للنَّاسِ. أَو تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ. أَوْ فِي مَحَلٍّ يٌؤذِي بِهِ النَّاسَ"].

♦♦♦♦


الشـرح:

رابعاً: يسن لمن أراد أن يقضي حاجته أن يستتر.

لحديث عبدالله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: " وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ [1]، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ[2]"[3].

 

ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:" مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ ".

 

أما إذا كان يخشى الناظر ويتوقعه، فإن الاستتار حينئذ واجب.

 

خامساً: يستحب البُعد لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء.

لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في الصحيحين قال: " فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ "[4].

 

وحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عند أبي داود:"َأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ [5]أبَعَدْ"[6].

 

الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها:

1- طريق الناس أو ظلهم.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ ". قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:" الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " [7]، وعند أبي داود من حديث معاذ - رضي الله عنه -:" اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ[8]..." [9].

 

2- الجحر والشق.

لحديث عبدالله بن سرجس - رضي الله عنه -:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ"[10].

 

قال ابن القيم - رحمه الله -:"وما ذاك إلا لأنها قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه".

♦♦♦♦


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم -: "إِذَا أَتَيْتُمُ اَلْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

♦♦♦♦


الشـرح:

سادساً: يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال قضاء الحاجة.

يحرم استقبال القبلة و استدبارها أثناء قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الفضاء، أو البنيان على القول الراجح وهو الأحوط، وذهب إلى التحريم مطلقاً: ابن تيمية وابن القيم، وبه قال الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو قول الشوكاني والألباني - رحمهم الله -.

 

ويدل على ذلك: حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - الذي استدل به الشيخ عبدالرحمن السعدي ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا [11] ".[12].

 

وقال ابن القيم - رحمه الله -:" لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاً "[13].

 

قال ابن جبرين - رحمه الله -:" وعليه فإذا دخلت الأماكن المبنية - كهذه الدورات - ووجدتها قد وُجهت للقبلة فإنك تنحرف قليلاً إما يميناً أو يساراً، ولو كنا داخل البيوت، ففي تمام حديث أبي أيوب- رضي الله عنه - هذا، يقول أبو أيوب - رضي الله عنه -:" فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله - عز و جل -" أ.هـ.

 

ومن الآداب أيضاً غير ما ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي:

سابعاً: يكره الاستنجاء أو مس الفرج باليمين وهو يبول.

لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ ".[14] وكراهة ذلك هو قول جمهور العلماء.

 

ثامناً: كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة.

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله -: [فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ: اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تُنَقِّي اَلْمَحَلَّ. ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالمَاء. وَيكْفِي الاِقْتِصِار عَلِى أَحَدِهِمَا. وَلا يِسْتَجْمِر: بِالرَّوْث والعِظَام، كَمَا نَهَى عَنْه النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-وَكَذَلِك كُل مَالَه حُرْمَة. ]

♦♦♦♦


الشـرح:

الاستجمار: هو مسح أثر الخارج من السبيلين - البول والغائط - بالأحجار ونحوها.

 

للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ثلاث حالات:

1- أن يتطهر بالماء فقط.

لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: " كَانَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَةً.[15] مَنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً[16] فَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ"[17].

 

2. أن يتطهر بالأحجار فقط.

لحديث سلمان - رضي الله عنه - قال:" نَهَانَا رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ [18]".

 

3. أن يتطهر بالحجارة ثم بالماء.

وهذا أكمل من الحالتين السابقتين؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، ولا دليل عليه صحيح.

 

• هل يجوز الاستجمار بغير الحجارة، كالخشب مثلاً؟

يجوز الاستجمار بغير الحجر، كالخشب، والخرق وما في معناها مما ينقِّي المحل، أي: يطهره من النجاسة.

 

• مسألة: يشترط للإستجمار بالحجارة أن تكون ثلاثة أحجار.

لحديث سلمان - رضي الله عنه - السابق، والمراد بالأحجار الثلاثة: أن لكل حجر مسحة، وقد يكون للحجر الواحد ثلاث وجهات، فتجزئ هذه الجهات.

 

• يستحب قطع الاستجمار بالحجر على وتر.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ "[19] فإذا أنقى بأربعة أحجار يستحب أن يزيد خامسة وهكذا، وأما الإيتار بالثلاث فواجب كما سبق، وقيل: قطع الاستجمار على وتر واجب وليس بمستحب؛ لأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به وقال: " مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " وهذا القول هو الأحوط والأقوى، والله أعلم.

 

• مسألة: الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها:

1- العظم: لحديث سلمان - رضي الله عنه - قال: "نَهَانا النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ "[20].

 

والحكمة من ذلك: أنها طعام الجن ففي حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - عند مسلم في قصة ليلة الجن وفيه سأل الجنُّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلّم – الزاد فقال: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم- "فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ" [21].

 

2- الرجيع (الروث): الروث: جمع روثة، وهي فضلة الدابة ذات الحافر، فيحرم الاستجمار بها.

لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:" أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْت حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا فَأَتَيْته بِرَوْثَةٍ فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وقال: " إِنَّهَا رِكْسٌ[22] "رواه البخاري وأحمد.

 

وزاد: " ائْتِنِي بِغَيْرِهَا"[23].

3- الطعام وكل ماله حرمة: باتفاق الأئمة لا يجوز الاستجمار بالطعام؛ لأنه كفر بالنعمة، وكذلك كل ماله حرمة كأوراق المصاحف، وكتب العلم.

 

• مسألة: هل يجوز البول قائماً؟

يجوز البول قائماً؛ لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال:" أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- سُبَاطَةَ [24] قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا"[25].

 

يشترط للبول قائماً شرطان:

1- أن يأمن الناظر، بحيث لا يراه أحد وهو يبول.

2- أن يأمن تلويث ثيابه وجسده، بأن لا يرتد إلى ثيابه من بوله شيء.

 

مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)



[1] الهدف: كل بناء مرتفع مشرف.

[2] حائش نخل: أي حائط نخل.

[3] رواه مسلم (342).

[4] رواه البخاري برقم (363)، رواه مسلم برقم (274).

[5] ذهب المذهب: أي ذهب ذهاباً خاصاً لقضاء حاجته.

[6] رواه أبو داود برقم

[7] رواه مسلم برقم (269).

[8] الموارد: جمع مورد وهو الموضع الذي يرده الناس من عين ماء أو غدير أو نحوهما.واللعانين اختلف في معناها فقيل: المستحقان للعن، وقيل: العملان الجالبان للعن، ويدخل في طريق الناس وموردهم،كل طريق يصلح لجلوسهم كالاستراحات والبساتين والحدائق وتحت أشجارهم المثمرة وكل مكان يترددون عليه،كالمساجد والمستشفيات ونحوها مما هي أماكن جلوسهم أو مرورهم.

[9] رواه أبو داود برقم (26).

[10] رواه أبو داود برقم (29)، رواه النسائي برقم (34).

[11] شرقوا أو غربوا: خطاب لأهل المدينة؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة، ولا يستدبروها.

[12] رواه البخاري برقم (144)، رواه مسلم (264).

[13] زاد المعاد (1/49).

[14] رواه البخاري برقم (153)، رواه مسلم برقم (267).

[15] الإداوة: إناء صغير من جلد.

[16] العنزة: الحربة الصغيرة.

[17] رواه البخاري برقم ( 152)، رواه مسلم برقم (271).

[18] رواه مسلم برقم (262).

[19] رواه البخاري برقم (161)، رواه مسلم برقم (237).

[20] رواه مسلم برقم (262)..

[21] رواه مسلم برقم (450).

[22] ركس: أي نجس.

[23] رواه البخاري برقم (156)، رواه أحمد برقم (3685).

[24] السباطة: هي ملقى التراب والكناسة وغيرها.

[25] رواه البخاري برقم (226)، رواه مسلم برقم (273).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة