• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة

الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 29/1/2015 ميلادي - 8/4/1436 هجري

الزيارات: 63269

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين:

[ والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة. فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ، أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ: "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ].

 

الشرح:

مسألة: إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس فما الحكم؟

نقول أن الأصل في المياه الطهارة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الكلية الكبرى وهي: (اليقين لا يزول بالشك) فعندنا يقين، وهو أن الأصل في هذا الماء أنه طاهر، فلا تزول الطهورية بالشك في نجاسته.


ويدل على هذه القاعدة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأيضاً حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - عندما قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: " لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا "[1].


ومن أمثلة هذه القاعدة: إذا كان الإنسان على طهارة ثم تردد وشك هل أحدث بعد تلك الطهارة أم لا؟

فنقول: الأصل الطهارة، وهو اليقين فلا يزول بالشك، فهو على طهارة، وإذا كان العكس كأن يكون محدثاً وشك هل تطهر بعد الحدث أم لا؟ فيبقى الأصل هنا أنه محدث وهو اليقين.


فائدة: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فالثياب مثلاً أو الأرض أصلها طاهر، حتى نتحقق أنها بقعة نجسة وكذلك في الفرش والأواني وما شابههما فأصلها الطهارة، وهذه قاعدة عظيمة فلا ينتقل عن الأصل إلا بيقين كما سبق.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)



[1] رواه البخاري برقم (137)، رواه مسلم برقم (361) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، و رواه مسلم برقم (362) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- مشاركة
أبو عمر الرياض 30-01-2015 12:19 AM

جزاك الله خيراً للجهد العلمي الذي تقوم به، من تبسيط المعلومة، ودقتها، ويسمح لي فضيلة الشيخ بمناسبة أن الكتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- فأحببت أن أذكر ما قاله الشيخ السعدي في "منظومة القواعد الفقهية" عن الذي ذكره في "منهج السالكين" فقدقال هنا:"والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة". فنظمها ليسهل حفظها واسترجاعها فقال في "المنظومة":
الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة
ولما قال:"فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ، أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِر".
فنظمها ليسهل حفظها واسترجاعها فقال في "منظومته":
وترجع الأحكام لليقين فلا يُزيل الشك لليقين

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة