• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

النزول بمكة للحاج وتوريث دورها

النزول بمكة للحاج وتوريث دورها
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 8/4/2021 ميلادي - 25/8/1442 هجري

الزيارات: 8530

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النزول بمكة للحاج وتوريث دورها

 

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكةَ؟ (وفي رواية: وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ)، فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ»، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِي شَيْئًا؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

 

زاد البخاري: فكان عُمرُ بنُ الخَطاب رضي اللهُ عنه يقول: لا يَرِثَ المؤمِن الكافرَ، قال ابنُ شهابٍ وكانوا يَتَأَوَّلوْنَ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: 72].

 

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم حديث (1351)، وأخرجه البخاري في "كتاب الحج"، "باب توريث مكة وبيعها وشرائها..."؛ حديث (1588)، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب التحصيب"، حديث (2008)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب دخول مكة"، حديث (2942).

 

شرح ألفاظ الحديث:

♦ ((أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟)): والمقصود دار النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الهجرة من مكة، وأصل الدار هي ملك لعمه أبي طالب؛ لأنه هو الذي كفله، وكانت أصلًا لعبدالمطلب، فلما مات استولى أبو طالب على أملاك عبدالمطلب وحازها وحده لسُنَّة وعادة في الجاهلية، وأبو طالب امتلك هذه الدار، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الدار، ولما مات أبو طالب هاجر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده بثلاث سنين، وكان لأبي طالب أربعة أبناء طالب وعقيل، وكانا كافرين، وهما اللذان ورثا أباهما بما في ذلك الدار، والآخران جعفر وعلي - رضي الله عنهما - وكانا مسلمين، ولذا لم يرثا؛ لأنه لا يرث المؤمن الكافر كما سيأتي، إذًا انتقلت الدور لطالب وعقيل، ولما مات طالب في بدر استولى عقيل على الدار وحده، ويقال أن طالبًا باعها على عقيل قبل ذلك، وسياق الحديث يقتضيه، وبهذا استدل من قال بجواز بيع دُور مكة وشرائها، وهو قول الجمهور كما سيأتي، وأسامة - رضي الله عنه - في حديث الباب يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- هل ستنزل في دارك بمكة؟ فأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ)).

 

♦ ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ)): هذا الاستفهام معناه النفي؛ أي: إن عقيلًا لم يترك لنا شيئًا من ذلك، و(الرِّبَاعٍ) بكسر الراء جمع رَبْع بفتحها وسكون الباء، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل: هو الدار نفسه، وبناءً عليه تكون الدور؛ إما تأكيدًا للرباع، أو شكًّا من الراوي.

 

جاء في رواية عند مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك في حجة الوداع، وجاء في أخرى أنه قال في عام الفتح، وهذا يحمل على تعدُّد القصة.

 

♦ ((وكانوا يَتَأَوَّلوْنَ قولَ اللهِ تعالى...))؛ أي: كانوا يفسِّرون قوله تعالى: ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [المائدة: 51]، بولاية الميراث؛ أي يتولَّى بعضهم بعضًا في الميراث وغيره؛ [انظر الفتح حديث (1588)].

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليلٌ لجمهور العلماء على جواز بيع دُور مكة وإجارتها، ووجه ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ عقيلًا بتملُّكه لهذه الدور، وتصحيح شرائه لها.

 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: 8].

 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى نسَب الديار لهم كما نسب الأموال، ولو كانت الديار ليست ملكًا لهم، لما كانوا مظلومين بالإخراج من دور ليست ملكًا لهم.

 

والقول الثاني: أنه لا يجوز بيع دُور مكة ولا إجارتها، وبه قال مجاهد والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله.

 

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج: 25]، والعاكف هو المقيم والبادي هو الذي يتردَّد عليها، فقالوا: إنها أرض حرم لهؤلاء كلهم، لا يجوز لأحد أن يتملك فيها، بل هي حق لجميع الناس أن ينزلوا فيها.

 

ونوقش بأن هذا مبني على الاختلاف في المسجد الحرام ما الذي يقصد به هل هو جميع الحرم أو المسجد فقط.

 

واستدلوا: بما رواه عبدالرزاق بأن عمر - رضي الله عنه - قال: "يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابًا لينزل البادي حيث شاء".

 

ونوقش بأن هذا لو صح، فإنه يُحمل على كراهة البيع والإجارة رفقًا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء، وإلى هذا جنح الإمام أحمد رحمه الله وآخرون؛ [انظر الفتح المرجع السابق].

 

وهناك قول ثالث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأن في دُور مكة فيها تفصيل، فقالوا: بيعها وشراؤها وتملُّكها عينًا لا بأس به، لثبوت ذلك كما في حديث الباب، ومعنى عينًا؛ أي: ينتفع بها انتفاعًا شخصيًّا، لا انتفاعًا عامًّا كتأجيرها وبيعها وشرائها لأجل التكسب، فإنه هذا لا يجوز، فقالوا: يجري في دور مكة ملك العين لا ملك المنفعة، قالوا: إذا استغنى المالك عن داره، فإنه لا يبيعها ولا يؤجرها، وإنما يفتحها للناس يسكنون فيها بدون أجرة.

 

هذا هو ملخص الكلام على المسألة، وأيضًا قال العلماء: ينظر في مكة هل فتحت صلحًا أو فُتحت عَنوة يعني بالقوة؛ لأن هذا له تأثير في المسألة، فإن كانت صلحًا فإنه يجوز بيع دورها وإجارتها؛ لأنها في الأصل ملكًا لأهلها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- صالحهم في أن يبقوا في دورهم، وإن كانت عنوة فإنها للمسلمين عامة لا تباع ولا تؤجر.

 

قال ابن حجر - رحمه الله -: "والراجح عند من قال: إنها فُتحت عَنوة، وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- منَّ بها على أهلها، فخالفت حكم غيرها من البلاد"؛ [انظر الفتح المرجع السابق].

 

أي: إنها فتحت بالقوة، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم-لم يأخذ من أهل الدور دُورَهم للمسلمين، وإنما أعطاها أهلها.

 

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن المسلم لا يرث الكافر.

قال النووي - رحمه الله -: "وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما رُوي عن إسحاق بن راهويه، وبعض السلف: أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم"؛ [انظر شرحه لمسلم حديث (1351)].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة