• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

التحلل للمحصر

التحلل للمحصر
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 21/11/2019 ميلادي - 23/3/1441 هجري

الزيارات: 10922

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التحلل للمُحصَر

 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرًا، (وفي رواية: أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير)، وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فأهلَّ بعمرة، وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أُشهدكم أني قد أوجبتُ الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعًا، وبين الصفا والمروة سبعًا، لم يَزِد عليه، ورأى أنه مُجزئ عنه، وأهدى.


وفي رواية: أُشهدكم أني قد أوجبت حجةً مع عمرة، فانطلق حتى ابتاع بقديد هديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر.


وفي رواية للبخاري قال: إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلَّ من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا.

 

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم حديث (1230)، وأخرجه البخاري في "كتاب المغازي"، "باب غزوة الحديبية" حديث (4184)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجًّا" حديث (2745).

 

شرح ألفاظ الحديث:

((خرج في الفتنة معتمرًا)): بينت الرواية الأخرى هذه الفتنة، وأنها نزول الحجاج بقتال ابن الزبير رضي الله عنه.


((إن صددت عن البيت)): قال ابن عمر رضي الله عنهما هذا الكلام جوابًا على نصح أولاده له بعدم الخروج في هذا العام لوجود الفتنة، وكان ذلك سنة اثنتين وسبعين من الهجرة، فقد جاء في رواية مسلم الأخرى أن عبدالله بن عبدالله، وسالم بن عبدالله رحمهما الله قالا لأبيهما عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "لا يضرك أن تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت".

 

((صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)): يعني إن صُدَّ عن البيت حلَّ من إحرامه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش.

 

((ما أمرهما إلا واحد)): أي ما أمر الحج والعمرة إلا واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار، فأدخل الحج في العمرة وهو في الميقات (على البيداء)، والإحصار من الحصر وهو في اللغة المنع والحبس، وفي الاصطلاح: المنع من إتمام الحج أو العمرة، أو هما جميعًا بسبب عدو ونحوه.

 

((أشهدكم أني قد أوجبتُ الحج مع العمرة)): أي ألزمتُ نفسي الحج مع العمرة أراد بذلك تعليم من معه ممن يقتدي به، لا أنه قصد التلفظ بهذا.

 

((ابتاع بقديد هديًا)): قديد: اسم موضع قرب مكة وهو بين مكة والمدينة، من أودية الحجاز التهامية على نحو (120) كم؛ [انظر معجم البلدان (4/ 314)، وانظر النهاية مادة (قدد)].

 

((لم يزد عليه)): أي لم يزد على سعيه سبعًا سعيًا آخر، ورأى أن السعي الذي جاء به بعد طواف القدوم مجزئ لحجه وعمرته؛ لأنه كان قارنًا.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان ما يفعله المحصر وهو من منعه عدو ونحوه عن الوصول إلى البيت، سواء كان حاجًّا أو معتمرًا، فإنه يذبح هديه في مكانه الذي أحصر فيه ثم يحل، وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله، ويحلق رأسه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]، ودلَّ عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الحديبية، ففيه قال عمر رضي الله عنه: ((فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه))، وعند البخاري أيضًا من حديث المسور ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ((قوموا فانحروا ثم احلقوا))، وهذا أمر والأصل بالأمر الوجوب.

 

فإن كان أحصر عن الحج وكان هذا الحج فرضه، أو واجبًا عليه بنذر، فلا خلاف في وجوب القضاء عليه من العام القابل وهو فقه ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الباب في رواية البخاري؛ حيث قال فيمن حبس عن الحج: "حتى يحج عامًا قابلًا"، واختلفوا فيمن كان حجه تطوع ثم حبس، هل يجب عليه قضاء النسك من العام القابل على قولين أظهرهما أنه لا يجب عليه القضاء، وذلك لما يلي:

( أ ) أن في إيجاب الحج عليه مرة أخرى، وهو قد أسقط فرضه من قبل فيه إيجاب الحج عليه مرتين.

 

(ب) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه في عمرة الحديبية حين صدوا أن يقضوا من العام القابل، وسميت العمرة التي تليها عمرة القضاء من المقضاة وهي المصالحة التي حصلت.

 

(ج) أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية، ولو كان القضاء واجبًا على الجميع لما تخلف أحد؛ [انظر زاد المعاد (3/ 307) والتلخيص (2/ 313)].

 

الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس ويحتجون به، ووجه ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما أهلَّ بالعمرة أولًا، فإن حبس صنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته، وعندما تأمل وجد أن شأن الحج كشأن العمرة فيما حبس وأحصر، وأنه لا فرق بينهما، ولذا قال: ((ما أمرهما إلا واحد، أُشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة))، وهذا النوع من القياس يسميه الأصوليون (الإلحاق بنفي الفارق)، وهو من أقوى أنواع الأقيسة في علم الأصول.

 

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على جواز إدخال الحج على العمرة، وهو قول الجمهور؛ كما ذكر ابن حجر رحمه الله وعلماء المسلمين، وهو من صور القِران التي تقدَّم بيانُها؛ [انظر الفتح، "كتاب المحصر"، "باب إذا أحصر المعتمر" حديث (1806، 1807)].

 

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وأنه لا يحل حتى ينحر هديه.

 

الفائدة الخامسة: رواية البخاري دلت على أن من أهلَّ بالحج وحُبس عنه، فإنه يقلب حجته عمرة، فيطوف ويسعى، ويحلق ثم يحل، ويحتاج ذلك من يصد عن عرفة مثلًا، فيفوته الوقوف بعرفة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة