• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

وجوب الغسل بالجماع

وجوب الغسل بالجماع
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 11/11/2017 ميلادي - 21/2/1439 هجري

الزيارات: 17712

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وجوب الغسل بالجماع


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ. فَقَالَ: "لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟" قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: "إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ".

 

وفي رواية لمسلم: عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ".

 

وفي الصحيحين من حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم: "يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي". وورد أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه.

 

وعن أَبَي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه، قَالَ: أَنَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بعضُه بَعْضاً، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ بَعْضُهُ بَعْضاً.

 

ألفاظ الحديث:

• (مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ): جاء في رواية أخرى لمسلم اسم هذا الرجل وهو عِتبان (بكسر العين على الأشهر وقيل بضمها) بن مالك الأنصاري.

 

• (يَقْطُرُ): أي ينزل منه الماء قطرة، قطرة من أثر الغـُسل.

 

• (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ): أي جعلناك تستعجل عن فراغ حاجتك من الجماع، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رأى عليه أثر الغسل.

 

• (إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ): أعجلت: بضم الهمزة وكسر الجيم، و (أُقحطت) كذلك بضم الهمزة وكسر الحاء وفي رواية أخرى بفتح الهمزة والحاء والروايتان صحيحتان.

 

• (وأقحطتِ): من الإقحاط تقول قحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات، وقحوط المطر إذا انحبس وتأخر نزوله وكذلك الإقحاط هنا تأخر إنزال المني فاستعير هذا المعنى مما سبق، فمعنى (أقحطت) أي جامعت ولم تنزل وهو نفسه الإكسال حينما سئل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يـُـكسل أي جامع ولم ينزل.

 

• (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ): المراد بالماء الأول (ماء الاغتسال) والماء الثاني (المني النازل دفقاً بلذة) و(من) في الحديث للتعليل أما الماء الأول فلا يحتاج استدلالاً على تسميته وأما الماء الثاني فقد سماه الله تعالى ماء فقال تعالى: ﴿ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ [الطارق: 6]، والمقصود بالحديث وجود ماء الغسل بسبب وجود ماء المني، وفي قوله: "( إنما الماء من الماء) جناس تام: وهو اتفاق اللفظين في الحروف واختلافهما في المعنى وهو في الحديث كذلك. وهذا الأسلوب عند البلاغيين يسمى أسلوب الحصر بـ( إنما) وهذا الحصر يفيد أنه لا غسل إلا من الإنزال، وهو حكم منسوخ كما سيأتي.

 

• (يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ): أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة، وما أصابه من المرأة هو رطوبة فرجها.

عن أبي العلاء بن الشخير: أحد التابعين وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء، والخاء مشدودة.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: أحاديث الباب كلها تدل على حكم واحد منسوخ وهو عدم إيجاب الغسل على من جامع ولم ينزل فعند التأمل في ألفاظ الأحاديث نجد أن:

أ- حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لرجل من الأنصار وهو عتبان حينما أرسل إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم وخرج عتبان ورأسه يقطر " إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك " والحديث في الصحيحين ففيه دلالة على أن من أُقحِطَ أي لم ينزل منه مني بعد الجماع فلا غسل عليه وإنما الوضوء.

 

ب- وكذلك رواية مسلم: " إنما الماء من الماء " معناها: إنما وجوب الغسل بسبب إنزال المني، هذا منطوق الحديث، وأما مفهومه فإنه يفيد: عدم وجوب الغسل فيمن لم ينزل المني.

 

جـ- وكذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هو في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يــُكسل؟ فقال: " يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي " وسبق أن معنى (يُكسل) أي لم يــُنزل، فلم يأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالاغتسال لأنه لم يخرج المني.

 

د– وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه في الباب وهو في الصحيحين أيضا ً ولفظه: أنه سأله زيد بن خالد الجهني أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ قال عثمان رضي الله عنه: " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره " قال عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

ومعنى (لم يـُمن) أي لم يــُنزل المني فأرشده إلى الوضوء ولم يأمر بالاغتسال.

 

وجاء عند البخاري أن زيد بن خالد رضي الله عنه سأل عن ذلك علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، وأُبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.

ومثل هذه الأحاديث جاء عن رافع بن خديج عند أحمد، وعن أبي أيوب عند النسائي وابن ماجه.

 

فهذا الحكم وهو عدم إيجاب الغسل على من جامع إلا مع إنزال المني جاء في أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة وكان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نـُسخ هذا الحكم وشُرع الغسل مطلقاً بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل فنــُسخ هذا الحكم بأحاديث الباب الذي يليه كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " متفق عليه ولمسلم: " وإن لم ينزل " ومما يدل على أن الحكم السابق منسوخ مارواه أبو داود من طريق ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أُبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أُمِــرَ بالغسل ونُهي عن ذلك، قال أبو داود: (يعني الماء من الماء).

 

ولذا أيضاً قال أبو العلاء بن الشخير كما في الباب: " أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان ينسخ حديثه بعضُه بعضاً، كما ينسخ القرآن بعضُه بعضاً " وغرض مسلم في ذكر قول أبي العلاء الإشارة إلى أن حديث (إنما الماء من الماء) منسوخ.

 

الفائدة الثانية: حمل بعض أهل العلم حديث (إنما الماء من الماء) على الاحتلام فيكون المعنى إنما وجوب الغسل في الاحتلام على من نزل منه ماء المني، ومال إلى هذا الحافظ ابن حجر، والأظهر والله أعلم أن هذا حمل على غير ظاهره لأن حديث الباب نصٌ في السؤال عن الجماع لا عن الاحتلام ولفظه أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله يوم الاثنين إلى قُباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " أعجلنا الرجل " فقال عتبان: يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرأيت الرجل يـُعجل عن امرأته ولم يمُن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " إنما الماء من الماء " رواه مسلم، فالحديث ظاهر في السؤال عن الجماع لا عن الاحتلام والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة