• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

حديث عن المسح على الخفين

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 15/7/2017 ميلادي - 20/10/1438 هجري

الزيارات: 58499

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث عن المسح على الخفين

 

عَنِ الْمُغِيرةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: "أَمَعَكَ مَاءٌ؟" قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

وفي رواية: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فِي سَفَرٍ. فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةُ! خُذِ الإِدَاوَةَ" فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي...

وفي رواية لمسلم: وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلاَةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ. فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.

وفي رواية لمسلم أيضاً: فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم يُتِمُّ صَلاَتَهُ. فَأَفْزَعَ ذٰلِكَ الْمُسْلِمِينَ. فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: "أَحْسَنْتُمْ" أَوْ قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمْ" يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.

 

ألفاظ الحديث:

• (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فِي سَفَرٍ): المراد بالسفر هنا غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة وكان ذلك قبل صلاة الفجر كما ورد في إحدى روايات البخاري وفي رواية الباب قال المغيرة رضي الله عنه " فمشى حتى توارى في سواد الليل " مما يدل على أنها قبل الفجر انظر: "فتح الباري"( 8/ 125 ).

• (الإِدَاوَةَ): المقصود به إناء الوضوء وهو إناء صغير من جلد.

• (أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ): أي انحنيت ماداً يدي.

• أهوى إلى الشيء بيده: مدها ليأخذها، إذا كان عن قرب، فإن كان عن بُعْد قيل: هوى إليه بغير ألف انظر: " المصباح".

• (دَعْهُمَا): أي اتركهما والضمير يعود على الخفين وقيل القدمين والأول أظهر.

• (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ): الضمير في (أدخلتهما) يعود على القدمين بدليل رواية أبي داود: " دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ".

• (الْعِمَامَةِ): هي ما يُلفُّ على الرأس. [انظر: " المعجم الوسيط" 2/ 629 )].

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: حديث المغيرة رضي الله عنه فيه رد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع سنة ست للهجرة كما سبق وحديث الباب في غزوة تبوك سنة تسع للهجرة، وحديث المغيرة رضي الله عنه من أشهر أحاديث المسح على الخفين ذكر الحافظ ابن حجر أن له طرقاً كثيرة ونقل عن البزار أنه روي عن المغيرة رضي الله عنه من نحو ستين طريقاً [انظر: " التلخيص " 1 / 166 )].


الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على ثبوت المسح على الخفين في السفر، وثبت أنه جائز في الحضر أيضاً لحديث حذيفة رضي الله عنه السابق.


الفائدة الثالثة: قوله " حتى توارى في سواد الليل " وفي الرواية الأخرى " حتى توارى عني " فيه استحباب البعد لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء، والمقصود من البعد ألا َّيرى أحد شيئاً من جسده لحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود " أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ".

قال ابن القيم: "وربما كان يبعد نحو الميلين " [انظر: " زاد المعاد" (1/ 171)].


الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن المسح على الخفين لمن كان لابساً لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين ووجه ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال للمغيرة رضي الله عنه (دعهما) ولم يتكلف ضد حاله وينزعهما وسبق بيان هذه المسألة في حديث جرير رضي الله عنه السابق.


الفائدة الخامسة: حديث المغيرة، وأيضاً حديثا حذيفة وجرير قبله، دليل على أن كل ما يسمى خفاً فإنه يجوز المسح عليه حتى لو كان فيه خرق أو شقوق ما دام أن اسمها خف على أصح قولي أهل العلم.

 

• ومما يدل على ذلك ما يلي:

أ- أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، ولم تُقَيَّد بما لا يكون مُخرَّقاً وما أطلقه الله ورسوله فإنه يجب أن يكون مطلقاً ومن أراد أن يقيده فعليه بالدليل، بل لم ينقل عن الصحابة هذا القيد مع علمهم بأحوال الخف.


ب- أن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق ومع ذلك كانوا يمسحون على خفافهم ولو كان ذلك شرطاً لبينه النبي صلّى الله عليه وسلّم لحاجة الناس إليه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وعلى هذا فالخف ما دام اسمه خفاً يجوز المسح عليه سواءً كان مخرقاً أو شفافاً.

قال سفيان الثوري رحمه الله: " امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة " [رواه عبد الرزاق في مصنفه].

 

الفائدة السادسة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: " فإني أدخلتهما طاهرتين " فيه ثلاثة أمور:

الأمر الأول: استدل أهل العلم بهذه العبارة على أن إكمال الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين وأنه لا يلبس أي خف إلا بعد استكمال غسل القدمين جميعاً.

مثاله: لو أن رجلاً توضأ وبعد غسله للرجل اليمنى لبس الخف الأيمن ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف الأيسر فهو في هذا المثال لم يدخلهما طاهرتين بل أدخل اليمنى قبل طهارة اليسرى وعليه قالوا لو مسح فلا يصح مسحه لأنه لم يدخلهما وهما طاهرتان، ولو توضأ شخص وحصل له مثل هذا فإنه يجب عليه أن يخلع الخف الأيمن ثم يلبسه مرة أخرى ليكون لبسهما بعد كمال الطهارة وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.


والقول الثاني: أنه لو حصل مثل هذه الصورة فإن طهارته كاملة ويجوز له المسح و هو قول الحنفية و رواية عن الإمام أحمد و قالوا: لأن من توضأ ثم غسل رجله اليمنى وأدخل خفها ثم غسل اليسرى وأدخل خفها فقد أدخل القدمين طاهرتين فهو لم يدخل أي قدم إلا بعد غسلها والمقصود أنه لا يلبسهما إلا على طهارة وهذا القول هو الأظهر والله أعلم والأول أحوط.

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: " إن هذا هو الصواب بلا شك " [انظر: " مجموع الفتاوى" (21/ 209)].

وقال ابن القيم: " إنه أصح القولين " [انظر: " أعلام الموقعين" (3/ 382)].


الأمر الثاني: أن فيها دليل على شرط من شروط المسح على الخفين وهو أن يلبسهما على طهارة، وأن من لبس خفيه على غير طهارة ثم مسح عليهما فلا يصح مسحه.

والمقصود بالطهارة هنا طهارة الماء لا طهارة التيمم.


الأمر الثالث: فيه حسن تعليم النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلقه حيث منع المغيرة رضي الله عنه من خلع الخفين وبين له العلة في ذلك حيث قال " فإني أدخلتهما طاهرتين " وبيان العلة فيه زيادة اطمئنان للنفس وسمو الشريعة وأنه لا يوجد حكم إلا وله علة قد تظهر وقد تخفى لحكمة يريدها الله.


الفائدة السابعة: قوله " فمسح بناصيته وعلى العمامة " فيه جواز المسح على ما ظهر من شعر الرأس مع العمامة دون الشعر الذي غطته العمامة، واستدل به البعض على جواز مسح بعض الرأس ولو لم يكن عليه عمامة وهذا لا دليل عليه فلم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه مسح بعض رأسه دون البعض الآخر من دون عمامة بل الثابت أنه مسح على رأسه كله.

قال ابن القيم " ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة " [انظر: " زاد المعاد" (1/ 193 )].


الفائدة الثامنة: في الحديث جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبي صلّى الله عليه وسلّم خلف بعض أمته كما صلى خلف عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في هذا الحديث وقدَّم الصحابة أبا بكر رضي الله عنه في حادثة مشابهة لهذه الحادثة وستأتي في بابها بإذن الله تعالى إلا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث أومأ لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ألا يتأخر وصلى خلفه وأما أبو بكر فتأخر وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم أومأ إليه ولكن تقدم النبي صلّى الله عليه وسلّم وصلى بهم والفرق بين الحادثتين أن قصة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كان النبي صلّى الله عليه وسلّم والمغيرة مسبوقين بركعة ولو أمهم النبي صلّى الله عليه وسلّم لاختل ترتيب الركعات بخلاف قصة أبي بكر فلم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم مسبوقاً فتقدم النبي صلّى الله عليه وسلّم وأمهم وسيأتي بإذن الله تعالى.

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة