• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامةد. محمد منير الجنباز شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع د. محمد منير الجنباز / مقالات


علامة باركود

اهتمام الإسلام بأمر الميزان والمكيال

اهتمام الإسلام بأمر الميزان والمكيال
د. محمد منير الجنباز


تاريخ الإضافة: 19/11/2014 ميلادي - 26/1/1436 هجري

الزيارات: 44971

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اهتمام الإسلام بأمر الميزان والمكيال

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الأنعام: 152] (3)

ذلكم وصاكم به (الوصايا العشر )


ذكَرنا أن الميزان آلةُ التناصف وإحقاق الحق، ومنها يظهرُ العدل في القسمة، كما تؤدى الحقوق المتفق عليها بين البائع والمشتري، كما أوردنا الآيات التي تدلُّ على طلَبِ الله سبحانه من عباده إقامةَ الوزن بالعدل: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: 9]، كما ذكرنا انتقامَ الله من قوم شعيب الذين اشتهروا بتطفيف الكيل والميزان، وهو أخذُهم السلعة زائدة الوزن، وبيعهم إياها ناقصة الوزن، فكانوا يسرقون من البائع إذا باعهم، ومن المشتري إذا باعوه، وهؤلاء بفعلهم هذا كانوا قدوةً لمن بعدهم من المطففين المحتالين بالوزن والمكيال، ثم ظهَر فيمن بعدهم حِيَلٌ كثيرة في اللعب بالميزان من حيث توازنه، أو من حيث أوزانه وصنجاته، فكان لا بدَّ لهؤلاء من مراقب ورادعٍ حتى تستقيمَ أمور الناس، ويسيرَ المجتمع الإسلامي دون منغِّصات، فكان عملُ المحتسب[1] في الإسلام يشتمل على مراقبةِ الكَيل والميزان؛ قال في الأحكام السلطانية: (ومما هو عمدةُ المنع من التطفيف والبَخْس في المكاييل والموازين والصنجات، لوعيد الله تعالى عليه عند نهيِه عنه، وليكن الأدب عليه أظهر، والمعاقبة فيه أكثر، ويجوز له - أي المحتسب - إذا استراب بموازين السُّوقة ومكاييلهم أن يختبرَها ويعايرها)، ويقول أيضًا: (وإذا اتَّسع البلدُ حتى احتاج أهلُه فيه إلى كيَّالين ووزَّانين ونقَّادين، تخيَّرهم المحتسب، ومنع أن ينتدب لذلك إلا مَن ارتضاه من الأمناء الثِّقات)، ويقول أيضًا: (ومما يُنكِرُه المحتسب في العموم، ولا ينكره في الخصوص والآحاد: التبايع بما لم يألَفْه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه إن كانت معروفةً في غيره، فإن تراضى بها اثنانِ لم يعترض عليهما الإنكار والمنع)[2]، وجاء في كتاب أصول الدعوة ما يشترط للمحتسب أن يكون عارفًا به قال: (كما صرَّح الفقهاء بضرورة معرفة المحتسب بالأوزان ونحوها، فمن أقوالهم: (لما كانت هذه - أي القناطيرُ والأرطال والمثاقيل والدراهم - أصولَ المعاملات، وبها اعتبار المبيعات، لزِم المحتسبَ معرفتُها، وتحقيق كميتها؛ لتقع المعاملةُ بها من غير غَبْن على الوجه الشرعي)[3]، وقال أيضًا: (إذا كانت أدوات الحِرفة مقاييسَ للوزن أو الكيل أو الذراع، وجَب التأكدُ من سلامة هذه المقاييسِ وصحتها)[4]، فمن هذا نرى أن أمرَ الموازين والمكاييل والقياس مهمٌّ جدًّا في الإسلام، وفي الإسلام عبادات مهمة تتوقف على دقة الوزن والمكيال؛ كالزكاة مثلاً؛ فنِصاب زكاة الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب زكاة الفضة مائتا درهم، وزكاة الفطر صاعٌ من بُرٍّ أو تمر، ونِصاب زكاة الحبوب خمسةُ أوسُق، وكلُّ وَسْق ستُّون صاعًا...، وهكذا، فإن للأوزان والمكاييل أهميةً كبيرة في الإسلام؛ لذلك حرَص الإسلام على دقتها، كما عرف لكل قُطر صاعه، فهناك صاع الحجاز، وصاع العراق، وهو أكبرُ؛ لأنه يساوي ثمانية أرطال، وصاع الحجاز يساوي خمسة أرطال وثُلث، وفي الحديثِ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الوزن وزنُ أهل مكة، والمِكيال مكيالُ أهل المدينة))[5]، وشرحُ الحديث: أن هذا يتعلَّق بأنصبة الزكاة، فما كان منها موزونًا - كالذهب والفضة - فيؤخذ به بوزن أهل مكة، فكل عشرة دراهم تزن سبعة مثاقيل، ونصابها - كما ذكرنا - مائتا درهم، قال: وكان أهلُ المدينة يتعامَلون بالدراهم عند مقدَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدد، فأرشَدهم إلى وزنِ مكة، وأما الدنانير فكانت تُحمَل إلى العرب من الروم، وكانت العربُ تسميها الهرقلية، ثم ضرب عبدالملك بن مروان الدنانيرَ في زمانه، وهو أول مَن ضربه في الإسلام، أما قوله: ((المكيال مكيال أهل المدينة))، فهو الصاع الذي يساوي أربعة أمدادٍ، وكل مُدٍّ يساوي رطلاً وثُلثًا بالعراقي، فكان وزن صاع المدينة خمسة أرطال وثلث، وبه أخذ الشافعي، وصاع العراق ثمانية أرطال، وبه أخَذ أبو حَنِيفة.

 

وقد أوصى النبيُّ صلى الله عليه وسلم المسلمين باستعمال الكَيْل والميزان؛ وذلك لإقامة العدل وعدم الغَبْن؛ فعند البخاريِّ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كِيلوا طعامَكم يُبارَكْ لكم فيه))، وأوصى بذلك أيضًا عُثْمان بن عفان، فعنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: ((إذا بِعْتَ فكِلْ، وإذا ابتَعْتَ فاكْتَلْ))[6]؛ رواه البخاري.

 

كما أوصى الوزَّانين والكيَّالين فقال لهم: ((إنكم قد وليتم أمرين هلكَتْ فيهما الأممُ السالفة قبْلكم))؛ رواه الترمذي عن ابن عباس بإسناد صحيح.

 

ولا مانعَ أن يزنَ البائع فيزيد؛ وذلك مُستحَب إن طابت نفسُه بذلك؛ فعن جابر بن عبدالله قال: "بِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعيرًا في سفر، فلما أتينا المدينةَ قال: ((ائتِ المسجدَ فصلِّ ركعتين))، قال: فوزَن لي فأرجَح"؛ أخرجه البخاريُّ ومسلم، وفي رواية أخرى قال لبلال: ((أعطِه أوقية من ذهَبٍ وزِدْه))، قال جابر: فأعطاني أوقية[7] من ذهبٍ، وزادني قيراطًا".

 

ولا مانعَ من الاتفاق في عصرٍ من العصور على أوزان معينة تصطلح عليها الأمَّة، وتكون موحَّدة معروفة؛ لكيلا يقع غَبْن في اختلاف الأوزان والمكاييل، كما يحصُل في هذه الأيام في اتخاذ (الكيلو غرام)، والليتر، والمتر، ثم تحوَّلُ الأوزان القديمة والمكاييل إلى ما يساويها في المصطلحات الحديثة، فيُعرف نصابُ الذهب الذي هو عشرون مثقالاً[8] بما يساويه من الغرام، وكذلك نصابُ الفضة والصاع بما يساويه من الوزن بالنسبة للقمح والشعير، أو ما يساويه من الليتر، وكذلك الذِّراع وما يساويه من المِتر؛ فعند البخاريِّ عن السائب بن يزيد قال: كان الصاعُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مدًّا وثلثًا بمُدِّكم اليوم، وقد زِيد في زمن عمرَ بن عبدالعزيز.

 

فأنت ترى أن عمرَ بن عبدالعزيز قد أحدَث صاعًا آخرَ اقتضته المصلحةُ العامة، ومعرفةُ الوزن لها أهميةٌ في الشريعة الإسلامية؛ وذلك للتعامل الحلال؛ حتى لا يتسربَ من خلال الجهل: الرِّبا إلى هذا التعامل؛ فعند مسلمٍ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذَّهبَ بالذهب، ولا الوَرِق بالورِقِ إلا وزنًا بوزن، مِثلاً بمثل، سواءً بسواء))، وفي رواية: ((فمن زاد أوِ استزاد فقد أربى))، وفي الصحيحينِ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعمَل رجلاً على خَيبرَ، فجاءهم بتمر جَنِيب - أي جيِّد - فقال: ((أكلُّ تمرِ خَيْبَرَ هكذا؟))، قال: إنا لنأخذ الصاعَ بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال: ((لا تفعل، بِعِ الجمع - أي التمرَ الرديءَ بالدراهم - ثم ابتَعْ بالدراهم جَنِيبًا))، وعند أبي داود: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهبُ بالذهبِ تبرها وعينها، والفضةُ بالفضة تبرها وعينها، والبُرُّ بالبُر مُدَّين بمدين، والشعير بالشعير مُدَّين بمدين، والتمرُ بالتمر مُدَّين بمدين، والمِلح بالمِلح مُدَّين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى)).

 

ومعنى التِّبر: الذهب، قيل: أن يضرب نقودًا، وكذلك بالنسبة للفضة، ومعنى العين: الذهبُ مضروبًا.

 

فلا ينبغي بيعُ الذهبِ بالذهب إلا مِثلاً بمثل، سواءٌ أكان سبيكة أو مصاغًا، وللتخلُّص من ذلك يباعُ الذهبُ التبر بمال نقديٍّ - كالريال مثلاً - ثم يشتري بعد ذلك ذهبًا مصاغًا بالريال، فلا يقَعُ في هذه الطريقة ربًا.

 

وكذلك، إن خالط الذهبَ خرزٌ أو أحجار، فيجبُ أن يوزن كلُّ نوع، فلا يصح في قلادة فيها خرز أو حجر كريم أن توزَنَ به وتباع على أنها ذهب، وإنما يجب أن يفصل كلُّ نوع ويوزَن ويُحسَب؛ ففي الحديث عند أبي داود قال: أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم عام خَيْبَرَ بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجلٌ بتسعة دنانيير - أو بسبعة - فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لا، حتى تميِّزَ بينه وبينه))، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا، حتى تميِّزَ بينهما))[9]، قال: فردَّه حتى ميَّز بينهما، والحديث صحيح.

 

وعن عطاء بن يسار قال: إن معاويةَ بن أبي سفيان باع سقاية - إناءً للشرب - من ذهبٍ أو فضة بأكثرَ من وزنها، فقال أبو الدرداءِ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مِثل هذا، إلا مِثلاً بمِثل، فقال له معاويةُ: ما أرى بمِثل هذا بأسًا، فقال أبو الدَّرداء: من يعذِرني من معاوية؟ أنا أُخبِره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبِرُني عن رأيه؟ لا أساكنُكَ بأرضٍ أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمرَ بن الخطاب، فذكَر له ذلك، فكتب عمرُ بن الخطاب إلى معاوية: أنْ لا تبِعْ ذلك إلا مِثلاً بمِثل، وزنًا بوزن"؛ أخرجه في الموطأ، وإسناده صحيح.



[1] هو مَن يعيِّنه ولي الأمر من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضاة الله.

[2] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 316.

[3] د. عبدالكريم زيدان، أصول الدعوة، ص 174.

[4] السابق، ص184.

[5] جامع الأصول 251، رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده: صحيح.

[6] المصدر نفسه 257.

[7] الأوقية تساوي: أربعين درهما وزنًا.

[8] الدرهم = 3غرامات - 10 دراهم = 7 مثاقيل، الصاع = 3.5 ليتر - الأوقية = 40 درهمًا = 120 غرامًا.

[9] جامع الأصول 380.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • قصائد
  • صوتيات ومرئيات
  • قصص الأطفال
  • إعراب القرآن
  • معارك إسلامية خالدة
  • كتب
  • بحوث ودراسات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة