• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / كتب علمية


علامة باركود

النوازل في فقه الأقليات: التحكيم والتحاكم في المحاكم (WORD)

أ. د. محمد جبر الألفي

عدد الصفحات:23
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 1/2/2018 ميلادي - 15/5/1439 هجري

الزيارات: 13814

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

♦ عنوان الكتاب: النوازل في فقه الأقليات: التحكيم والتحاكم في المحاكم.

♦ المؤلف: أ. د. محمد جبر الألفي.

♦ دار النشر: مؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الثالث - كلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

♦ سنة النشر: 1437هـ - 2015 م.

♦ عدد الصفحات: 23.

 

يتناول البحث الأحكام الشرعية لخضوع أفراد الأقليات الإسلامية إلى الجهات القضائية خارج ديار الإسلام، وذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: لجوء المسلم المقيم في دولة غير مسلمة إلى مَحاكمها:

وفي هذه الحالة: إذا لم يكن أمام المسلم سبيل آخر لاستِخلاص حقِّه إلا عن طريقها فلا حرج عليه، من باب الضرورة - بمعناها الموسع - والضرورة تقدَّر بقدرها، ويُعتبر هذا الحكم نوعًا من التحكيم الفاسد الذي ينفذ لموافقته قواعد ومبادئ العدالة.

 

ويُستثنى من ذلك: مسائل الأحوال الشخصية من زواج ورضاع وطلاق وعِدَد ونسَب وميراث ووصايا ونفقات، ونحو ذلك؛ لأنها أقرب اتصالًا بالعبادة والعقيدة، ولا يجوز للمسلم أن يلجأ فيها إلى محاكم لا تَحكُم بالشرع الإسلامي، ولا يكون أمامه إلا التحكيم.

 

المبحث الثاني: التحكيم عند الأقليات المسلمة:

تُجيز المواثيق الدولية للأقليات أن تلجأ إلى التحكيم - بما لا يُخالف النظام العام - فالأقليات الإسلامية التي تقيم في بلاد لا يسمَح نظامُها بغير قضاء الدولة لا يكون أمامها إلا أن تلجأ إلى التحكيم في كل أمرٍ يكون حكم القضاء فيه مخالفًا للشرع الإسلامي.

 

المبحث الثالث: حكم الاشتغال بالمحاماة خارج ديار الإسلام:

لا يختلف الفقهاء في جواز أن يكون المسلم وكيلًا بالخصومة يدافع عن إخوانه المسلمين، أو عن غيرهم من المظلومين، إذا كان العمل الذي يؤديه مما يجوز للمسلم فعله؛ ويلتزم فيه بقواعد الشرع ومبادئ العدالة.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة