• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية في المقاولات

أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 1/5/2017 ميلادي - 4/8/1438 هجري

الزيارات: 11576

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية في المقاولات


جرى العُرف التجاري في عقود المقاولات على تقسيم أعمال المقاولة إلى مراحل، وبيان تفاصيل ومواصفات كل مرحلة وما يقابلها من البدل المالي (الثمن أو الأجر)، كجزء من البدل الكلي، يصرف للمقاول عند تسليم المرحلة التي يتم إنجازها في الموعد المحدد، وطبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها[1].


وفي هذا العُرف فائدة عملية لكلا الطرفين؛ فصاحب العمل لا يدفع البدل إلا إذا تمت المرحلة مطابقة للشروط والمواصفات، وإذا وجد خللاً توقف عن الدفع، وقد يطالب بفسخ العقد إذا كانت المخالفة جسيمة، فيتجنب بذلك الانتظار حتى نهاية العمل الكلي، والمقاول يحصل على حقه أولاً بأول، فتتوافر له السيولة النقدية، وقد يفتح اعتمادًا مصرفيًّا بضمان ما سيحصل عليه من المال مقابل كل مرحلة يسلمها لصاحب العمل[2].


اشترط أبو حنيفة لصحة هذه العملية أن تكون جملة (الثمن) معلومة عند العقد، ولكن الصاحبين يريان جواز (البيع) على هذه الصفة؛ لأن جملة (المبيع) معلومة، وجملة الثمن يمكن الوصول إليها[3].


ولا يختلف الحُكم إذا تم الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر وحدة قياسية، وكثيرًا ما نرى في عقود المقاولات المحلية والدولية تحديد الثمن على هذه الصفة؛ كبناء سور، وتحسب التكاليف على أساس المتر المسطح أو المربع أو المكعب من الإسمنت، وهذا لا يثير أيَّة صعوبات في التطبيق ما دامت المواصفات محل اتفاق الطرفين[4].



[1] أحمد منير فهمي، القواعد القانونية السعودية والدولية لعقود المقاولات والتوريد، مرجع سابق، ص 33/ 34.

[2] المرجع السابق، ص 34.

[3] السرخسي، المبسوط: 13/ 5 - 6، ابن نجيم: البحر الرائق: 5/ 284، الفتاوى الهندية: 3/ 12، وأخذت المجلة برأي الصاحبين في المادة (220)، وجاء في المادة (666) من مجلة الأحكام الشرعية للقاري: "إذا استأجر عاملاً على عمل متجزئ، عين لكل جزء أجرة".

[4] مالوري وإينيس، المرجع السابق، ص 419، فقرة 769 مع هامش رقم 13.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة