• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

عقد الاستصناع الموازي

عقد الاستصناع الموازي
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 24/4/2017 ميلادي - 27/7/1438 هجري

الزيارات: 35874

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من صور إبرام عقد المقاولات

عقد الاستصناع الموازي


قد يحتاج شخص (طبيعي أو معنوي) لعملية إنشاء أو تعمير؛ كبناء مسكن أو مصنع أو مجمع تجاري، وليس لديه التمويل الكافي الذي يمكِّنه من التعاقد مع أحد المقاولين، فيلجأ إلى مؤسسة مالية تقوم بهذه العملية عن طريق تعاقدها مع مَن تتعامل معهم مِن المقاولين والمهندسين على أساس المواصفات والتوصيات المبينة في العقد المبرم بين المؤسسة المالية والمستفيد، وبعد إتمام العمل تتسلمه المؤسسة المالية، وتقُوم بتسليمه إلى المستفيد، وخلال فترة العمل في المشروع يدفع المستفيد للمؤسسة المالية ثمن الإنشاءات وفق الاتفاق - غالبًا ما يكون على هيئة أقساط دورية - تنتهي بتسلمه العمل كامل المواصفات، أما في العلاقة بين المؤسسة المالية والمقاول، فقد يكون الثمن معجلاً أو مؤجلاً أو منجمًا، وفق شروط العقد[1].

 

يتضح من ذلك أننا إزاء عقدين منفصلين:

1- عقد مقاولة (استصناع)، طرفاه المستفيد والمؤسسة المالية، ومحله عملية إنشاء أو تعمير.

2- وعقد مقاولة آخر (استصناع)، طرفاه المؤسسة المالية والمقاول، ومحله نفس العملية المتفق عليها في العقد الأول.

ونظرًا لأن المستفيد متعاقد مع مؤسسة مالية لا تقوم بنفسها بالإنشاء أو التعمير، فيجب مراعاة الفصل التام بين المستفيد والمقاول الذي تعاقد مع المؤسسة المالية على تنفيذ المشروع، وذلك بعدم الربط بين العقدين، أو توكيل المستفيد في الإشراف أو التسلم أو غير ذلك؛ حتى لا تتحول العملية إلى مجرد قرض غير حسن.


إذا تقرر ذلك، فإن كلاًّ من العقدين يكون مشروعًا، ويمكن أن يطبق بشأنه قرار المجمع رقم: 65 (3 /7)، ونصه:

أولاً: إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.


ثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب- أن يحدد فيه الأجل.


ثالثًا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة[2].

وقد ورد ضمن توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية، الذي انعقد بالجامعة الأردنية سنة 1414هـ، ما يلي:

"يرى المؤتمر جواز استعمال السلم الموازي، والاستصناع الموازي، مع مراعاة عدم الربط التعاقدي بين العقدين المتوازيين في السلم والاستصناع، وعدم إساءة استعمال هاتين الصيغتين باتخاذهما ذريعة للمحظور"[3].



[1] محمد سليمان الأشقر، عقد الاستصناع، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس - عمان: 1418 - 1998م، جـ 1 ص 240، مصطفى الزرقا، عقد الاستصناع، مرجع سابق، ص 29 - 36.

[2] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 144 - 145.

[3] بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ج 1 ص 248.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة