• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

أسئلة التحكيم والإجابة عنها

أسئلة التحكيم والإجابة عنها
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 29/12/2016 ميلادي - 29/3/1438 هجري

الزيارات: 25726

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أسئلة التحكيم والإجابة عنها

 

س1: ما حقيقة التحكيم؟

ج - التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق الشريعة الإسلامية؛ [قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم 91 (8 /9)].

 

س2: هل يعد هذا التحكيم من الفرائض الكفائية في واقعنا المعاصر؟

ج - يرى الباحث أن التحكيم يعد من فروض الكفاية، في كل حالة لا يطبق فيها شرع الله، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحالة خارج ديار الإسلام أو داخلها.

 

س3: من المكلف بإقامة هيئة التحكيم؟

ج - المكلف بإقامة التحكيم - في الأصل - أطراف الخصومة التي لا تطبق فيها أحكام الشريعة، ويجب على مؤسسات الفتوى أن تمهد الطريق؛ بتحديد شروط من يصلح لعضوية هيئة التحكيم، وتوفير ما يلزم من إمكانات علمية ومالية وإدارية وقانونية.

 

س4: ما هي مجالات التحكيم؟

ج - لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود، ولا فيما يتعلق به حق للغير كاللعان، ولا نرى ما يمنع هيئات التحكيم - خارج ديار الإسلام - من توجيه الخصوم إلى التصالح على جميع حقوقهم المتنازع عليها، مقابل تعويض مادي أو أدبي.

 

س5: ما مدى إلزامية اتفاق التحكيم؟

ج - التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحَكَم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه ما دام لم يصدر حكمه؛ [قرار المجمع المشار إليه]، وإذا نقض اتفاق التحكيم قبل صدور الحكم، ألزم المتسبب في نقضه بتعويض ما ترتب على ذلك من ضرر؛ مثل: أتعاب المحكم، وأتعاب الخبير، ونفقات التحكيم الإدارية والقانونية وغيرها.

 

س6: هل يجوز الطعن في قرار هيئة التحكيم؟

ج - الأصل أن قرار هيئة التحكيم ملزم للطرفين، ويجب عليهما تنفيذه طواعية دون حاجة إلى رضاء جديد، فإن اعترض على الحكم أحد الخصمين أو كلاهما، رفع الأمر إلى القضاء ليشمله بالصيغة التنفيذية - إن كان ذلك مما يدخل في اختصاصه - وإلا كان المجمع هو الجهة التي تنظر في الاعتراض على قرارات هيئات التحكيم، ولا يجوز للمجمع نقض الحكم إلا إذا وجده مخالفًا للشرع أو يتضمن جورًا بيِّنًا.

ويجوز أن يتضمن اتفاق التحكيم - منذ البداية - تحديدًا للجهة التي تنظر الطعن في قرار التحكيم.

 

والله من وراء القصد،،





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة