• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

أطراف التحكيم وشروطه

أطراف التحكيم وشروطه
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 15/12/2016 ميلادي - 15/3/1438 هجري

الزيارات: 18369

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أطراف التحكيم وشروطه


يقوم التحكيم على اتفاقين متكاملين؛ الأول: بين الخصمين، بمقتضاه يتراضيان على شخص يفصل في النزاع القائم بينهما، والآخر: فيما بينهما وبين هذا الشخص الذي ارتضياه، وبمقتضاه: يقبل أن يفصل في هذا النزاع، وقد يكون الخصمان اثنين أو أكثر، وقد يكون المحتكم إليه واحدًا أو أكثر، وسوف نبدأ باستعراض الشروط الواجب توافرها في طرفي النزاع، ثم شروط المحتكم إليه.

 

شروط طرفي النزاع:

لا يعرض الفقهاء لشروط كل واحد من أطراف النزاع، اكتفاء بأحكام الأهلية والولاية والتراضي، إلا قليلاً منهم ذكر هذه الشروط بإيجاز مجمل؛ مثل: "وشرط التحكيم أن يكون الخصمان عاقلين"[1].

 

وقد وردت إشارات في كتب الفقه يُفهم منها أن التحكيم وإن كان تولية في الصورة إلا أنه صلح في المعنى[2]، وأن تحكيم الحكم في الخصومة يشبه الوكالة من وجه، ويشبه حكم القاضي من وجه آخر[3]، وبناء على ذلك، يمكن القول بأنه: يشترط في الخصم أن يكون أهلاً لرفع الدعوى وإبرام عقد الصلح، ولما كان كل منهما تصرُّفًا يحتمل النفع والضرر، فإن جمهور الفقهاء يشترطون فيمن يباشرهما أن يكون عاقلاً بالغًا غير محجور عليه، ويكفي عند الحنفية أن يكون عاقلاً مميزًا.

 

وقد تعرض بعض الفقهاء لعدة فروع، من ذلك ما جاء في مغني المحتاج: "واستثنى البلقيني من جواز التحكيم: الوكيلين، فلا يكفي تحكيمهما، بل المعتبر تحكيم الموكلين، والوليين، فلا يكفي تحكيمهما إذا كان مذهب المحكم يضر بأحدهما.

 

والمحجور عليه بالفلس لا يكفي رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر بغرمائه، والمأذون له في التجارة وعامل القراض لا يكفي تحكيمهما، بل لا بد من رضاء المالك.

والمحجور عليه بالسَّفَه لا أثر لتحكيمه، قال: ولم أرَ مَن تعرض لذلك"[4].

 

شروط المحتكم إليه:

الأصل عند جمهور الفقهاء: أن يكون المحتكم إليه أهلاً لولاية القضاء[5]، وهذه الأهلية تختلف باختلاف المذاهب، ومع ذلك يتسامح الفقهاء في غياب بعض شروطها لدى المحتكم إليه؛ مراعاة لإرادة المتنازعين اللذين وقع اختيارهما عليه لصفات قد لا تتوافر في القاضي، ولأن ولايته قاصرة على نزاع بعينه، ويمكنه التنحي قبل إصدار حكمه، فنستعرض فيما يلي أهم هذه الشروط:

1- يشترط أن يكون المحتكم إليه معلومًا ومعينًا بالاسم أو بالصفة، فلو اتفق الخصمان على تحكيم أول من يدخل المسجد - مثلاً - لم يجز بالإجماع؛ لما فيه من الجهالة[6].

 

2- يشترط أن يكون المحتكم إليه مكلَّفًا، بأن يكون بالغًا عاقلاً؛ وذلك لنقص كل من الصبي والمجنون[7]، ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدًا من السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل، وفصل ما أعضل[8].

 

3- يشترط أن يكون المحتكم إليه ذكرًا، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها، وشذ ابن جرير الطبري فجوَّز قضاءها في جميع الأحكام[9].

 

4- يشترط أن يكون المحتكم إليه مسلمًا، وأجاز الحنفية تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين[10].

 

5- يشترط في المحتكم إليه العدالة؛ أي: "أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم، متوقيًا المآثم، بعيدًا من الريب، مأمونًا في الرضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه، فهي العدالة التي تجوز بها شهادته، وتصح معها ولايته"[11]، وعند الحنفية: العدالة ليست شرطًا لجواز التقليد، ولكنها شرط كمال، فيجوز تقليد الفاسق، وتنفيذ قضاياه إذا لم يتجاوز فيها حد الشرع، وبذلك قال بعض المالكية[12].

 

6- كمال الخلقة، بأن يكون سميعًا بصيرًا ناطقًا، وقد جوَّز بعض أصحاب الشافعي قضاء الأعمى[13]، فيصح الاحتكام إليه، وعند المالكية: يجب أن يكون الحاكم سميعًا بصيرًا متكلمًا، واتصافه بذلك واجب غير شرط، فينفذ حكم الأعمى والأصم والأبكم إن وقع صوابًا[14].

 

7- يشترط أن يكون المحتكم إليه من أهل الاجتهاد، وقال بعض الحنفية: يجوز أن يكون عاميًّا، فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقومين[15]، وبمثل ذلك قال ابن فرحون المالكي[16].

وقد نقل الكمال بن الهمام عن الغزالي: "أن اجتماع هذه الشروط، من العدالة والاجتهاد وغيرهما، متعذرٌ في عصرنا؛ لخلو العصر عن المجتهد والعدل، فالوجه: تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلاً فاسقًا"[17]، وإذا كان هذا القول ينصب على القاضي، فإنه - من باب أولى - يصدق بالنسبة للمحتكم إليه.

 

8- يشترط في المحتكم إليه ألا تكون بينه وبين أحد الخصمين قرابة تمنع من الشهادة، ويجوز أن يحكم الخصم خصمه، ويمضي حكمه إن لم يكن جورًا بيِّنًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو المعتمد عند المالكية، وبه قال بعض الشافعية[18].



[1] سليم رستم باز، شرح المجلة، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة، الآستانة: 1305هـ، 2/ 1194، نقلاً عن رد المحتار، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 7/ 24.

[2] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 24-25، سليم رستم باز، شرح المجلة، 2/ 1194، نقلاً عن الفتاوى الهندية.

[3] سليم رستم باز، شرح المجلة: 2/ 1196 (حيدر أفندي عن الزيلعي).

[4] الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: 4/ 379، وانظر كذلك: ابن عابدين: 5/ 430، الفتاوى الهندية: 3/ 271، وقد نصت المادة (203/ 4) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حق محل النزاع.

[5] الكاساني، بدائع الصنائع: 7/ 3، الحطاب مواهب الجليل: 6/ 112، الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: 4/ 378، مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى: 6/ 471، العاملي، الروضة البهية: 1/ 238.

[6] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 26، الزيلعي، تبيين الحقائق: 4/ 194.

[7] الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: 4/ 375، وقارن: حاشية الدسوقي: 4/ 136-137.

[8] الماوردي، الأحكام السلطانية، القاهرة: 1386-1966، ص65.

[9] الأحكام السلطانية: 65، حاشية الدسوقي: 4/ 136-137، الشوكاني، نيل الأوطار: 8/ 274، ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، 11/ 380، وانظر: العاملي، الروضة البهية: 1/ 338، حيث يقول: وأما الذكورية، فلم ينقل أحد فيها خلافًا، ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها وإن كان محتملاً، ولا ضرورة هنا إلى استثنائها.

[10] ابن عابدين: 4/ 429، قال في مغني المحتاج: 4/ 375: "وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة، لا تقليد حكم وقضاء، ولا يلزمهم حكمه بإلزامه، بل بالتزامهم".

[11] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص66.

[12] الكاساني، بدائع الصنائع: 7/ 3، حاشية الدسوقي: 4/ 136-137، الفتاوى الهندية: 3/ 307.

[13] ابن قدامة، المغني: 11/ 380-381.

[14] الدردير، الشرح الصغير: 4/ 191.

[15] ابن قدامة، المغني: 11/ 382، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص66.

[16] ابن فرحون، تبصرة الحكام: 1/ 44.

[17] ابن الهمام، فتح القدير: 7/ 454، ابن عابدين: 4/ 330، ويلاحظ أن الغزالي الذي نسب إليه هذا القول توفي سنة 505.

[18] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 28، البهوتي، كشاف القناع: 6/ 303، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير: 4/ 135، الماوردي، أدب القاضي: 2/ 385، ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء، بغداد: 1984، 1/ 431.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة