• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيأ. د. محمد جبر الألفي شعار موقع  الدكتور حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / موقع أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

معنى التحكيم في اللغة واصطلاح الفقهاء

أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 28/11/2016 ميلادي - 27/2/1438 هجري

الزيارات: 44409

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

معنى التحكيم في اللغة واصطلاح الفقهاء


التحكيم في اللغة:

حَكَمَ بالأمر يحكُم حُكْمًا: قضى، يقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم، وحكَّم فلانًا في الشيء أو الأمر: جعله حكمًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 65]، واحتكم الخصمان إلى الحاكم: رفعا خصومتهما إليه، والحَكَم: مَن يُختار للفصل بين المتنازعين، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 35]، وحكَّمه في الأمر تحكيمًا: أمره أن يحكم، وحكَّمت الرجل: فوَّضت الحكم إليه، فالتحكيم في اللغة: اختيار شخص للفصل في النزاع، وقد يطلق التحكيم لغة على إجازة الحكم، فيقال: حكَّمنا فلانًا؛ أي: أجزنا حكمه[1].

 

التحكيم في اصطلاح الفقهاء:

لا يضع كثير من الفقهاء تعريفًا للتحكيم؛ اكتفاءً بما وقر في الأذهان من معناه اللغوي، وبما تواضع عليه العُرف والعمل، وإنما يبينون حكمه بعبارات يمكن أن يُستخلص منها تعريفٌ للتحكيم، من ذلك قولهم: "لو أن رجلين حكَّما بينهما رجلاً، فحكم بينهما، أمضاه القاضي..." [2]، "وإذا حكَّما رجلاً ورضيا بحكمه، لزمهما حكمه..."[3]، "وإذا اختصم رجلان في حق من الحقوق المالية، فحكَّما رجلاً هل ينفذ حكمه؟ قولان"[4]، "ولو حكَّم خصمان رجلاً في غير حد الله تعالى، جاز مطلقًا..."[5]، "وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بينهما فحكم، نفذ حكمه..."[6]، "... إلا في قاضي التحكيم، وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاضٍ منصوب مِن قِبَل الإمام"[7]، "وجاز للخصمين تحكيم رجل عدل"[8].

 

ومع ذلك، نجد في كتابات بعض الفقهاء تعريفًا للتحكيم لا يخرج عن هذه المعاني، من ذلك قول صاحب الدر: "وعرفًا: تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما"[9]، وبهذا المعنى جاء في المجلة: "التحكيم: هو اتخاذ الخصمين برضاهما حاكمًا يفصل خصومتهما ودعواهما..." [10].



[1] أساس البلاغة، تاج العروس، الزاهر: 972، الصحاح، القاموس المحيط، لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط.

[2] الحطاب، مواهب الجليل وبهامشه: التاج والإكليل للمواق، ط2، 1978، 6/ 112.

[3] نفس المرجع السابق، 6/ 113.

[4] ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء، بغداد: 1984، 1/ 428.

[5] النووي، منهاج الطالبين، مع مغني المحتاج للشربيني الخطيب، القاهرة: 1958، 4/ 378.

[6] البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، 1983، 6/ 308.

[7] العاملي، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، القاهرة: 1378، 1/ 238.

[8] الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، القاهرة: 1974، 4/ 198.

[9] الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مع حاشية ابن عابدين، ط2، القاهرة: 1966، 5/ 428.

[10] مجلة الأحكام العدلية، المادة: 1790.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب علمية
  • بحوث ودراسات
  • مقالات
  • المعجم الزاهر
  • لقاءات وحوارات
  • كتب وأبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة