• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

القواعد المتفرعة عن قاعدة: المشقة تجلب التيسير

القواعد المتفرعة عن قاعدة: المشقة تجلب التيسير
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 11/2/2015 ميلادي - 21/4/1436 هجري

الزيارات: 41535

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القواعد المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير


1 - إذا ضاق الأمر اتسع:

هذه القاعدة تكرار للقاعدة السابقة؛ لأن معنى ضِيق الأمر هو المشقة، ومعنى الاتساع التيسير؛ أي: إنه إذا ظهرت مشقةٌ في أمر، يُرخَّصُ فيه ويوسَّع.

 

وهي قول للإمام الشافعي - رحمه الله - أجاب بها في ثلاثة مواضع:

أ - إذا فقدتِ المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلًا، يجوز.

ب - في أواني الخزف المعمولة بالسرجين[1]، أيجوز الوضوء فيها؟

فقال: إذا ضاق الأمر اتسع.

 

جـ - سئل الإمام الشافعي عن الذباب يجلس على غائط، ثم يقع على الثوب، فقال: إذا كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: أن المَدِين المعسِر تؤجل مطالبته إلى وقت اليسار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280].

 

2 - الرخص لا تناط بالمعاصي:

الرخص شُرِعت للتخفيف على الناس في الطاعات دون المعاصي، وهذا قيد يرِدُ على قاعدة المشقة تجلب التيسير؛ أي: المشقة المتولدة عن فعلِ طاعةٍ أو أمرٍ مباح، أما المشاقُّ المتولدة عن المعاصي فلا تكون سببًا للتيسير والتوسعة على المكلف.

 

ومن الأمثلة على ذلك:

لا يستبيح العاصي بسفره شيئًا من رخص السفر؛ من القصر والجمع بين الصلاتين، والفطر والتنفل على الراحلة، وترك الجمع، وغير ذلك.

 

ويجب التفريق بين المعصية بالسفر، والمعصية فيه؛ فالعبد الآبق، والناشزة، ونحوه: عاصٍ بالسفر، والسفر نفسه معصية، والرخصة منوطة به مع دوامه، ومعلقة ومترتبة عليه ترتُّبَ المسبَّب على السبب؛ فلا يباح.

 

ومَن سافر سفرًا مباحًا، فشرِب الخمر في سفره، فهو عاصٍ فيه؛ أي: مرتكب المعصية في السفر المباح، ونفس السفر ليس معصية، ولا إثمًا به، فتباح فيه الرخص؛ لأنها منوطة بالسفر، وهو في نفسه مباح، وهذا جاز له المسح على الخف المغصوب، بخلاف المُحرِم؛ لأن الرخصة منوطة باللبس، وهو للمحرِم معصية، وفي المغصوب ليس معصية لذاته؛ أي: لكونه لبسًا، بل للاستيلاء على حق الغير؛ ولذا لو ترك اللبس لم تزل المعصية، بخلاف المُحرِم[2].

 

وهذه القاعدة أخَذ بها جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وخالَف في ذلك الحنفية والظاهرية، وعلى هذا أوجبوا القصر في كل سفر، طاعةً أو معصية، عملًا بظاهر الأدلة؛ لأن السفر ورد فيها مطلقًا، ولم يقيَّد بعدم المعصية[3].

 

3 - الرخص لا تناط بالشك[4]:

الشك: هو تساوي احتمالِ الأمرين في نظر الإنسان، وفي حالة الشك يجب الاحتياط؛ لعدم وجود المرجح.

 

وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي، وفرَّع عليها ما يلي:

أ - إذا غسل إحدى رِجليه فأدخلها، لا يستبيح ذلك المسح على الخفين؛ لأنه لم يدخلهما طاهرتين.

ب - وجوب الغسل لمن شك في جواز المسح.

جـ - وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر.



[1] السرجين: الزبل، وسرج الأرض: سمدها بالزبل (الرازي، مختار الصحاح) (ص293).

[2] القرافي: الفروق، دار المعرفة، بيروت، (ج2، ص33).

[3] الكاساني، البدائع، (ج1، ص93)، والكمال بن الهمام، فتح القدير، (ج2، ص46)، وابن حزم، المحلى، (ج4، ص264)، والسيوطي، الأشباه والنظائر ص140، والدردير، الشرح الصغير، (ج1، ص474)، والشيرازي، المهذب، (ج1، ص19)، والرملي، نهاية المحتاج، (ج2، ص251، 252)، وابن قدامة، المغني، (ج2، ص261)، والمرداوي، الإنصاف، دار إحياء التراث، بيروت، (1980م، ج2)، (ص314).

[4] السيوطي، الأشباه والنظائر (ص141).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة