• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

الرخص في فروع الفقه الإسلامي

الرخص في فروع الفقه الإسلامي
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 8/2/2015 ميلادي - 18/4/1436 هجري

الزيارات: 17953

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الرخص في فروع الفقه الإسلامي


أحكام الرخص في الفقه الإسلامي كثيرة، وتحتاج إلى مجلدات لاستيعابها، ولكن نشير إلى بعض المسائل، منها:

1 - قصر الصلاة في السفر[1]:

القصر يطلق على قصر الهيئة؛ كصلاة الخوف، وعلى قصر العدد؛ كقصر الصلاة في السفر، والذي عرفه الفقهاء بقولهم: رد رباعية مكتوبة إلى ركعتين في سفر مخصوص، وقد ثبتت مشروعية القصر بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: 101].

 

2 - الجمع بين الصلاتين[2]:

الجمع في عرف الفقهاء يتمثل في ضم الظُّهر أو الجمعة إلى العصر في الأداء في وقت أحدهما، ومثله المغرب والعشاء.

وقد اتفق العلماء على مبدأ الجمع بين الصلاتين، غير أنهم اختلفوا في مدى تطبيقه.

 

3 - صلاة النفل قاعدًا[3]:

أجمع العلماء على جواز النفل قاعدًا، مع القدرة على القيام، وهذه الرخصة للتخفيف على الإنسان؛ لأن التطوع خيرٌ دائم، يكون في كل وقت، والإلزام في القيام فيه يؤدي إلى التعذر في دوامه، وترك أكثره؛ فسامَح الشارع في ترك القيام فيه؛ ترغيبًا في تكثيره، وله في ذلك نصف أجر القائم، ومستند هذا الإجماع ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلًا طويلًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا)[4].

 

وعن عِمران بن حصين، قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: مَن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلاها قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائمًا فله نصفُ أجر القاعد)[5].



[1] الكمال بن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، (ج2، ص31)، والزرقاني، شرح الموطأ، (ج2، ص10)، والنووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، (ج4، ص324)، والرملي، نهاية المحتاج، دار إحياء التراث، بيروت، (ج2، ص236)، وابن قدامة، الكافي، مصدر سابق (ج1، ص196).

[2] السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت 1986م، (ج2، ص149)، وابن حزم المحلى، مطبعة دار الشعب (ج3، ص172)، وابن رشد، بداية المجتهد، (ط4)، دار المعرفة بيروت 1978: (ج1، ص171)، وابن جزي، القوانين الفقهية، مكة المكرمة، (ص57)، والونشريسي، المعيار، وزارة الأوقاف، المملكة المغربية، (ج1، ص395)، والشيرازي، المهذب دار المعرفة، بيروت، (ج1، ص111)، والنووي، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، (ج1، ص395)، وابن قدامة، المغني، مكتبة الرياض، الرياض، (ج2، ص271).

[3] الكاساني، البدائع، (ج1، ص297)، والدردير، الشرح الصغير، (ج1، ص359)، وابن حزم، المحلى، مصدر سابق، (ج3، ص56).

[4] أخرجه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، (ج6، ص10)، مصدر سابق.

[5] أخرجه البخاري، صحيح البخاري، (ج2، ص59)، مصدر سابق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة