• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

صور التغرير في النكاح وأنواعه

صور التغرير في النكاح وأنواعه
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 19/10/2014 ميلادي - 24/12/1435 هجري

الزيارات: 31229

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صور التغرير في النكاح

وأنواعه

 

تتعدد أنواع التغرير وصوره، وسنشير إلى أهمها على النحو الآتي:

النوع الأول: التغرير بالنية أو القصد، وصورته:

الزواج بنية الطلاق:

إذا تزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد أجل معلوم له، ولم تعلم به الزوجة أو وليها فهو نكاح يتعارض مع مقاصد الشريعة في النكاح، ويعد صورة من صور التغرير للزوجة وأوليائها، والزوج آثم شرعاً بهذه النية، وإذا نفذ ما نوى ترتبت أحكام التغرير المقررة شرعاً؛ لأن الضرر يدفع ويرفع بقدر الإمكان شرعاً وعقلاً وواقعاً، وهل يقع هذا النكاح صحيحاً ابتدأ أم لا؟


ذهب جماهير الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك والظاهرية إلى عدم وقوع الطلاق بكلام نفسي، أو نوى الرجل طلاق امرأته ولم ينطق به[1]، ودليلهم ما ثبت عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة[2].


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به[3].

 

والأدلة واضحة في ترتب الإثم على من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها، ولا يترتب عليها أثر ما لم تترجم نيته بقول أو عمل؛ لأن التكليف بالنية المجردة تكليف بما لا يطاق شرعا وعقلا وواقعا[4].

 

وروي عن الزهري، ورواه أشهب عن الإمام مالك أنه طلاق[5]، واحتجوا بما ثبت عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه."[6].

 

والراجح رأي الجمهور؛ لأن "إنما" موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية، والأعمال حركات البدن فالمكلف به الفعل الذي هو كف النفس، ثم العزم والقصد والنية اسم للإرادة الحادثة لكن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنية المقترن به مع دخوله تحت العلم بالمنوي[7].

 

النوع الثاني: التغرير بالقول، ومن صوره:

التغرير الذي يكون مقروناً بالعقد على سبيل الشرط كان تتزوج المرأة رجلاً على أنه عربي أو موطن فإذا هو أجنبي، أو غني فإذا هو عاجز عن النفقة، أو على أنه ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا، أو على أنه عفيف فإذا هو فاجر فاسق، فإن لها الخيار في ذلك كله فإن شاءت فرت وإن شاءت قرت، فإن اختارت الفرقة ولم يدخل بها فليس لها مهر ولا عليها عدة، وإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها،[8] ودليل ذلك ما يلي:

أولاً - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: 1].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية الكريمة تأمر بالوفاء بالعقود أمراً عاماً مطلقاً دون تعيين لنوع العقد، فدل ذلك على أن الأصل في العقود اللزوم إلا ما ورد من الشرع النهي عنه.

 

ثانياً - قـوله - صلى الله عليه وسلم -: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً."[9].

 

وجـه الاستدلال بالحديث الشريف:

يبين الحديث صراحة أن الذي يحرم اشتراطه هو ما كان مناقضا للشرع، وأصوله الثابتة، وأما ما وراء ذلك فعلى الأصل وهو الإباحة واللزوم.

 

ثالثاً - ورد أن امرأة اشترطت على زوجها في عقد زواجها، بأن تكون سكناها في دارها، ولما أراد الرجل نقلها إلى داره رفضت، فتقاضيا إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذن يطلقننا، فأجابه عمر بقوله: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما شرطت "[10].


وجـه الاستدلال بالأثر:

يفيد الأثر صراحة أن الحقوق تتحدد بالشروط والعقود، وهو بعمومه شامل لكل شرط وعقد إلا ما خص بدليل.

 

النوع الثالث: التغرير بالفعل والكتمان، ومن صوره:

أن يجد أحد الزوجين في الآخر عيباً خفياً، كأن يكون مصاباً بمرض مزمن معد أو منفر كالبرص، والإيدز، والجنون، أو قام بعمليات تجميل بقصد إخفاء العيوب أو تصغير السن، فإن كان بالزوج ثبت لها الخيار؛ لأن ما ثبت به الخيار إذا كان موجوداً حال العقد ثبت به الخيار إذا حدث بعد العقد كالإعسار بالمهر والنفقة، وإن كان بالزوجة يثبت به الخيار؛ لأن ما ثبت به الخيار في ابتداء العقد ثبت به الخيار إذا حدث بعده كالعيب في الزوج، والخيار في هذه العيوب على الفور؛ لأنه خيار ثبت بالعيب فكان على الفور كخيار العيب في البيع ولا يجوز الفسخ إلا عند الحاكم، وبحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

 

إذا ثبت هذا: فالأمراض تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الزوجين، كالجنون، والجذام، والبرص، فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً وإن انقطع أو كان قابلاً للعلاج ثبت له الخيار، والجنون زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء ويستثنى من ذلك المنقطع الخفيف الذي يطرأ في بعض الزمان، أو وجد أحد الزوجين بالآخر جذاماً وهو علة يحمر منها العضو ثم ينقطع ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب، أو برصاً وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ثبت الخيار هذا إذا كانا مزمنين بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص لا يثبت به، وحكم أهل المعرفة والاختصاص من الأطباء وقولهم معتمد لدى القضاء في توصيف الأمراض وبيان أثرها، وعلى ذلك يبني القاضي حكمه[11].

 

وقسم مختص بالزوجة، كأن تكون الزوجة رتقاء، أو قرناء بأن انسد محل الجماع منها في الأول بلحم، وبالثاني بعظم في الأصح، وقيل بلحم، وعليه فالرتق والقرن يثبت بهما الخيار، وليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع، وإن شقته وأمكن الوطء فلا خيار.

 

وقسم مختص بالزوج، كأن يكون الزوج عنيناً وهو العاجز عن الوطء في القبل وسمي عنيناً للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة للينه، أو مجبوباً وهو مقطوع جميع الذكر، أو لم يبق منه قدر الحشفة أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها[12].



[1] انظر: البدائع ج 2 ص 273 والبيان شرح المهذب ج 10 ص 88 والمغني ج 7 ص 138 والبحر الزخار ج 4 ص 248، والمحلى ج 9 ص 457، والخلاف ج 4 ص 465.

[2] صحيح مسلم ج 1 ص117 باب إذا هم العبد بحسنة.

[3] صحيح مسلم ج 1 ص117 باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر.

[4] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ج 2 ص 151.

[5] انظر: الشرح الصغير ج 2 ص 70 والبحر الزخار ج 4 ص 248، والمحلى ج 9 ص 457.

[6] أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، انظر: صحيح البخاري ج 1 ص 29 باب ما جاء أن الأعمال بالنية، وصحيح مسلم ج 3 ص 1515 باب قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنية.

[7] انظر: عمدة القاري ج1 ص311، وشرح النووي على صحيح مسلم ج13:ص53، وحاشية ابن عابدين ج 1 ص 105.

[8] انظر: حاشية ابن عابدين ج 5 ص 144، والمهذب ج 2 ص 48، وروضة الطالبين ج 7 ص 187، وكشاف القناع ج 5 ص 105.

[9] أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، انظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج 6 ص 104.

[10] الحديث صحيح، أصله عند البخاري، وورد في كتب السنة بألفاظ متقاربة، انظر: صحيح البخاري، باب الشروط في النكاح، ج 5 ص 1978، والسنن الكبرى، باب الشروط في النكاح ج 7 ص 249.

[11] مغني المحتاج ج3 ص202.

[12] مغني المحتاج ج3 ص202.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة