• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصلأ. د. علي أبو البصل شعار موقع الأستاذ الدكتور علي أبو البصل  الأستاذ الدكتور علي أبو البصل
شبكة الألوكة / موقع أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

الشرائط الشكلية لعقد الزواج

الشرائط الشكلية لعقد الزواج
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 26/4/2016 ميلادي - 18/7/1437 هجري

الزيارات: 26991

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشرائط الشكلية لعقد الزواج


تشترط معظم القوانين الحديثة للصحة والأحوال الشخصية شرطين شكليين لإبرام عقد الزواج؛ هما:

أولاً: الفحص الطبي:

ويقصد به أن يتقدم الخاطب والمخطوبة إلى المراكز المختصة لإجراء فحص طبي، يتضمن فحص فصيلة دم كل من الزوجين، والكشف عن بعض الأمراض الوراثية من أجل وقاية الأطفال منها، حيث يُجرى تحليل بسيط للدم، وبتكلفة بسيطة تتحملها الدولة.

 

والهدف منه ما يلي:

1- الوقاية من أمراض الدم الوراثية، وذلك بمعرفة الحاملين لهذا المرض قبل الزواج، وتقديم النصح لهم عن احتمالات الإنجاب.

2- مكافحة الأمراض المعدية؛ مثل: الزهري، السيلان، أو فيروس الكبد المعدي، والتقليل من انتشارها.

3- تكوين أسرة صحية سليمة، والحفاظ على الطفل والصحة العامة.

 

أدلة مشروعية الفحص الطبي:

أ- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا توردوا الممرض على المصح))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى ولا طِيَرة ولا هامة[2]، وفِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد))[3].

والأدلة صريحة في الوقاية من الأمراض، ومن ذلك الفحص الطبي قبل الزواج.

 

ب- من مقاصد الشريعة حفظ النسل، والفحص الطبي قبل الزواج من الوسائل التي تفضي إلى تحقيق هذا المقصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تنص المادة (27) من قانون الأحوال الإماراتي، فقرة (2): يشترط لتوثيق عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على جواز التفريق بسببها.

 

ثانيًا: أن يتم إجراء العقد لدى المحاكم الشرعية المختصة:

تنص المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي:

1- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.

 

2- يجري العقد من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.

 

3- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.

 

4- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، مع العزل من الوظيفة.

 

5- يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة، ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.

 

وجاء في قانون الأحوال الإماراتي: المادة (27): وتنص على ما يلي:

1- يوثق الزواج رسميًّا، ويجوز اعتبارًا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية.

2- وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة: يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحةَ الخاصة بهم.



[1] فتح الباري. ج 21، ص 278.

[2] الهامة: اسم طير يطير في الليل كانوا يتشاءمون بها.

[3] فتح الباري، ج 21، ص 276.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة