• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / موسوعة الإجماع


علامة باركود

من أحكام الجنايات

من أحكام الجنايات
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تاريخ الإضافة: 25/3/2015 ميلادي - 4/6/1436 هجري
زيارة: 7237

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الجنايات


قتل النفس حرام:

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع[1].

 

من صور المؤاخاة المحرمة:

عن (الأخوة) التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان والتزام كل منهم بقوله: إن مالي مالك ودمي دمك وولدي ولدك ويقول الآخر كذلك ويشرب أحدهم دم الآخر: فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟ وإذا لم يكن مشروعا مستحسنا: فهل هو مباح أم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء من الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية أم لا؟ وما معنى الأخوة التي آخى بها النبي صلى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ فأجاب: الحمد للّه رب العالمين هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين[2].

 

من عزم على الفعل وعجز عنه أثم بعزمه:

والذين قالوا: يؤاخذ بها احتجوا بقوله: (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)) الحديث وهذا لا حجة فيه ; فإنه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر وهذا ليس عزما مجردا ; بل هو عزم مع فعل المقدور ; لكنه عاجز عن إتمام مراده وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين[3].

 

ضابط المكافأة في القصاص وقتلى الأعلى صفة بالأدنى:

ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر والحر يقتل بالحر وبالأنثى أيضا عند عامة العلماء وقيل: يشترط أن تؤدى تمام ديته وإذا كان كذلك فقوله: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ [البقرة: 178] إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادلته به ومقابلته به وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل واحد بالآخر وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل أما في القتلى فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين[4].

 

ولم يكن في الأمم من يقول: إن القاتل الظالم المعتدي مطلقاً لا يقتل، فهذا لم يكن عليه أحد من بني آدم، بل كل بني آدم مطبقون على أن القاتل في الجملة يقتل[5].

 

دماء المسلمين متكافئة إذا كانوا أحراراً:

فدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين باتفاق الأمة، فلا فرق بين إراقة دم الهاشمي وغير الهاشمي إذا كان بحق[6].

 

تحريم التقاتل بين المسلمين ولو طلب الثأر:

وسئل رحمه الله تعالى عن طائفتين تزعمان أنهما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ; تتداعيان بدعوة الجاهلية: كأسد وهلال، وثعلبة، وحرام، وغير ذلك. وبينهم أحقاد ودماء ; فإذا تراءت الفئتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف، وإصلاح ذات البين ; فيقول أولئك الباغون: إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر بقوله: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45] - إلى قوله - ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا الأمر يفضي إلى الكفر: من قتل النفوس، ونهب الأموال. فيقولون: نحن لنا عليهم حقوق، فلا نفارق حتى نأخذ ثأرنا بسيوفنا، ثم يحملون عليهم، فمن انتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس، ويفسدون في الأرض: فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلها، بعد أمرهم بالمعروف؟ أو ماذا يجب على الإمام أن يفعل بهذه الطائفة الباغية؟ فأجاب: الحمد لله: قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع[7].

 

مشروعية القصاص:

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن القصاص؟ فأجاب القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق الأمة، يقتص للهاشمي المسلم من الحبشي المسلم، وللحبشي المسلم من الهاشمي المسلم: في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك. بحيث يجوز القصاص في الأعراض يجوز للرجل أن يقتص.[8].

 

وجوب الدية في القتل الخطأ:

وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة[9].

 

الاصطلاح على الدية في القتل العمد:

وأما (القاتل عمدا) ففيه القود، فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والإجماع[10].

 

قتل بعض المشتركين في قتل رجل دون البعض:

وسئل رحمه الله عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي: فما حكم الله فيهم؟ فأجاب: إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله ; بل لغيرهم من ورثته فإن كان له إخوة كانوا هم أولياءه ; وكانوا أيضا الوارثين لماله ; فإن القاتل لا يرث المقتول. وليس للسلطان حق لا في دمه ولا في ماله ; بل الإخوة لهم الخيار: إن شاءوا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ منهم وإن شاءوا قتلوا بعضهم. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة. وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت وحفظ الأبواب ونحو ذلك: ففي قتلهم قولان للعلماء[11].

 

قتل المسلم بالكتابي:

عن رجل يهودي قتله مسلم: فهل يقتل به؟ أو ماذا يجب عليه؟ فأجاب: الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين[12].

 

إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول:

أما إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة[13].

 

لا توضع الدية بدون قسامة:

وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأئمة[14].

 

دية المقتول ليست لبيت المال:

ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال[15].

 

إقرار المقتول بقاتله قبل موته:

وسئل عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلان: فهل يقبل قوله أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع[16].

 

وسئل رحمه الله عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشهد كل نفسه أن قاتله فلان فقيل له. كيف قتلك؟ فلم يذكر شيئا. فهل يلزمه شيء أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلا وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه ولا فعل به شيئا؟ فأجاب: أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين ; بل إنما يجب على المدعى عليه اليمين بنفي ما ادعى عليه إما يمين واحدة عند أكثر العلماء[17].

 

القود من السكران القاتل:

إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء[18].

 

ما تحمله العاقلة من الدية:

والذي (تحمله العاقلة) بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية[19].

 

حكم إسقاط الحمل:

إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين[20].

 

اشتراط المكافآت في الجروح والأعضاء:

ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء[21].

 

القصاص في اللطمة والضربة:

ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة وهو قول كثير من السلف[22].

 

القصاص في الجراح:

والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع[23].

 

المال أو الدم المصاب بتأويل القرآن هدر:

وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم متوافرون فاجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فانه هدر[24].

 

دفع الصائل:

ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع[25].

وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار[26].

فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع[27].

 

تحتم القتل فيمن قتل لأجل المال:

فإن الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء[28].

 

تخيير الولي بين القصاص والعفو والدية:

بخلاف من يقتل شخصاً لغرض خاص مثل خصومة بينهما فإن هذا حق لأولياء المقتول إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين[29].

 

وأما (القاتل عمدا) ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والإجماع، فكانت الدية من مال القاتل بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته[30].



[1] مجموع الفتاوى: 25/ 280.

[2] مجموع الفتاوى: 35/ 92.

[3] التفسير الكبير: 3/ 88.

[4] مجموع الفتاوى: 14/ 76، وانظر: التفسير الكبير: 3/ 42..

[5] التفسير الكبير: 3/ 44.

[6] منهاج السنة: 4/ 587.

[7] مجموع الفتاوى: 35/ 84.

[8] مجموع الفتاوى: 34/ 135.

[9] مجموع الفتاوى: 34/ 138.

[10] مجموع الفتاوى: 34/ 139.

[11] مجموع الفتاوى: 34/ 143.

[12] مجموع الفتاوى: 34/ 146.

[13] مجموع الفتاوى: 34/ 147.

[14] مجموع الفتاوى: 34/ 148.

[15] مجموع الفتاوى: 34/ 148.

[16] مجموع الفتاوى: 34/ 151.

[17] مجموع الفتاوى: 34/ 145.

[18] مجموع الفتاوى: 34/ 152.

[19] مجموع الفتاوى: 34/ 159.

[20] مجموع الفتاوى: 34/ 160.

[21] مجموع الفتاوى: 14/ 76.

[22] مجموع الفتاوى: 20/ 564.

[23] مجموع الفتاوى: 28/ 379.

[24] مجموع الفتاوى: 28/ 514.

[25] مجموع الفتاوى: 28/ 539.

[26] مجموع الفتاوى: 28/ 540.

[27] مجموع الفتاوى: 28/ 541.

[28] مجموع الفتاوى: 28/ 100.

[29] مجموع الفتاوى: 28/ 100.

[30] مجموع الفتاوى: 34/ 139.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • الأدوات العلمية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث العلمية
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة