• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / موسوعة الإجماع


علامة باركود

من أحكام المسكر وما يغيب العقل

من أحكام المسكر وما يغيب العقل
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تاريخ الإضافة: 18/2/2015 ميلادي - 28/4/1436 هجري
زيارة: 15562

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام المسكر وما يغيب العقل


من طلب شرب الخمر وعجز عنها أثم:

فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين. [1]

 

الخمر لدفع غصة:

وكذلك (الخمر) يباح لدفع الغصة بالاتفاق. [2]

 

من لم يعلم تحريم الخمر:

ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد باتفاق المسلمين. [3]

 

تحريم المسكر:

وقد صنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في (الأشربة) في تحريم المسكر، ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة، فقيل له في ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر. [4]

 

عدم التفريق بين المسكرات إذا وجدت علة السكر:

فلم يفرق أحد من العلماء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة والشعير وإن كان أحدهما موجودا في زمنه كان يعرفه والآخر لم يكن يعرفه؛ إذ لم يكن بأرض العرب من يتخذ خمرا من لبن الخيل.[5]

 

شرب الاقسما:

هل يجوز شرب (الاقسما)؟ فأجاب الحمد لله إذا كانت من زبيب فقط فانه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق العلماء.[6]

 

تحريم الحشيشة:

وأما (الحشيشة) الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء. [7]

 

أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل قليلا أو كثيرا لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين.[8]

 

وهكذا حشيشة العشب من اعتقد تحريمها وتناولها فإنه يجلد الحد ثمانين سوطا، أو أربعين هذا هو الصواب، وقد توقف بعض الفقهاء في الجلد؛ لأنه ظن أنها مزيلة للعقل غير مسكرة كالبنج ونحوه مما يغطي العقل من غير سكر فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين.[9]

 

فأجاب: الحمد لله. هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر؛ والسكر منها حرام باتفاق المسلمين؛ ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه؛ ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما إن اعتقد ذلك قربة وقال: هي لقيمة الذكر والفكر وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق: فهو أعظم وأكبر فإن هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر؛ ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 28] ومن كان يستحل ذلك جاهلا وقد سمع الفقهاء يقول:

حرموها من غير عقل ونقل
وحرام تحريم غير الحرام

 

فإنه ما يعرف الله ورسوله وأنها محرمة والسكر منها حرام بالإجماع. [10]

 

حكم ما يغيب العقل:

وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين. [11]

 

فإن كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين. [12]

 

كل مسكر حرام:

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ. والأحاديث في ذلك متعددة. وإذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو يسكر فهو حرام عند الأئمة الأربعة؛ بل هو خمر عند مالك والشافعي وأحمد. وأما إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه: فهذا لا يسكر في العادة؛ إلا إذا انضم إليه ما يقويه أو لسبب آخر. فمتى أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين وهو " الطلاء " الذي أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين. [13]

 

وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة فإنه يحرم بلا نزاع بين المسلمين. [14]

 

وللعلماء نزاع في " الخليطين " إذا لم يسكر كما تنازع العلماء في نبيذ الأوعية التي لا يشتد ما فيها بالغليان وكما تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث. وأما إذا صار الخليطان من المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء الأئمة. [15]

 

فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة.[16]

 

كل شراب مسكر فهو خمر فهو حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه باتفاق الصحابة. [17]

 

حد شارب الخمر:

أما حد الشرب: فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. [18]

 

أما (شارب الخمر) فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه، وحده أربعون جلدة أو ثمانون جلدة فإن جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة. [19]

 

حكم عصير العنب إذا اشتد:

وأما عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين. [20]

 

شرب نقيع التمر قبل أن يشتد:

وهو أن ينقع التمر أو الزبيب في الماء حتى يحلو فيشرب حلوا قبل أن يشتد فهذا حلال باتفاق المسلمين. [21]

 

تحريم المسكر من عصير العنب المطبوخ:

وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فأما بعد أن يصير خمرا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرا بلا نزاع. [22]

 

فان خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها. [23]

 

ما أسكر كثيره فقليله حرام:

فمتى كان كثيره مسكرا حرم قليله بلا نزاع بينهم. [24]

 

حكم الطلا:

فمتى كان كثيره مسكرا حرم قليله بلا نزاع بينهم. ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر؛ فإن عمر رضي الله عنه لما قدم الشام وأراد أن يطبخ للمسلمين شرابا لا يسكر كثيره طبخ العصير حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مثل الرب فأدخل فيه أصبعه فوجده غليظا فقال: كأنه الطلا. يعني الطلا الذي يطلى به الإبل فسموا ذلك " الطلا ". فهذا الذي أباحه عمر لم يكن يسكر وذكر ذلك أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال: أنه مباح بإجماع المسلمين وهذا بناء على أنه لا يسكر ولم يقل أحد من الأئمة المذكورين إنه يباح مع كونه مسكرا. [25]

 

وجوب الحد في شرب الخمر:

ولهذا سميت الخمر "أم الخبائث" كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة؛ فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري. [26]

 

قتل مستحل الخمر:

فلهذا اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه. [27]

 

فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ﴾ [المائدة: 93] اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وغيرهما على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. [28]

 

عدم قتل شارب الخمر:

سئل شيخ الإسلام: أبو العباس تقي الدين بن تيمية - قدس الله روحه عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟. فأجاب: لا يكفر بمجرد الذنب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد والقاذف يجلد والسارق يقطع. ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف.[29]

 

النبيذ الحلال:

وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب أي يطرح فيه والنبذ الطرح - ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يسكر؛ كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا.[30]

 

وجوب الإنكار على أكل الحشيشة:

أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الإنكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد وأنها نجسة فإذا كان آكلها لم يغسل منها فمه كانت صلاته باطلة ولو غسل فمه منها أيضا فهي خمر.[31]



[1] التفسير الكبير: (3/ 88).

[2] التفسير الكبير: (4/ 152).

[3] مجموع الفتاوى: ((19/ 225)، وانظر: منهاج السنة (5/ 123).

[4] مجموع الفتاوى: (21/ 185).

[5] مجموع الفتاوى: (34/ 205).

[6] مجموع الفتاوى: (35/ 210).

[7] مجموع الفتاوى: (34/ 204).

[8] مجموع الفتاوى: (34/ 213).

[9] مجموع الفتاوى: (34/ 214).

[10] مجموع الفتاوى: (34/ 211).

[11] مجموع الفتاوى: (34/ 211).

[12] مجموع الفتاوى: (34/ 218).

[13] مجموع الفتاوى: (34 / 216).

[14] مجموع الفتاوى: (11/ 10).

[15] مجموع الفتاوى: (34/ 201).

[16] مجموع الفتاوى: (34/ 201).

[17] مجموع الفتاوى: (34/ 197).

[18] مجموع الفتاوى: (34/ 336).

[19] مجموع الفتاوى: (34/ 216).

[20] مجموع الفتاوى: (34/ 187).

[21] مجموع الفتاوى: (34/ 190).

[22] مجموع الفتاوى: (34/ 187).

[23] مجموع الفتاوى: (34/ 196).

[24] مجموع الفتاوى: (34/ 200).

[25] مجموع الفتاوى: (34/ 200).

[26] مجموع الفتاوى: (21/ 9).

[27] مجموع الفتاوى: (11/ 404).

[28] مجموع الفتاوى: (12/ 499).

[29]مجموع الفتاوى: (4/ 307).

[30]مجموع الفتاوى: (28/ 338).

[31] مجموع الفتاوى: (23/ 358).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • الأدوات العلمية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث العلمية
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة